حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٧١
يحج عنه اه‍. ع ش (قوله بأن يحمل الأول) أي قول ابن عبد السلام (قوله قدر أجرة المثل) أي أو أقل المعلوم بالأولى (قوله والثاني) أي قول الأذرعي (قوله فقط) أي دون قدر الأجرة (قوله أو شخصا لا سنة) إلى قوله كالتطوع زاد المغني عقبه قال أي الأذرعي وفيه احتمال لما في التأخير من الغرر انتهى وهذا أظهر اه‍. فتبين أن ميل المغني إلى الفورية مطلقا اه‍. سيد عمر (قوله أو شخصا الخ) أي عين قدرا أو لا (قوله فأراد) أي ذلك الشخص وقوله أنه إن مات أي الموصي اه‍. ع ش. (قوله لعصيان الميت) أي دوامه (قوله وإلا) أي بأن لم يكن استقر الحج عليه في حياته اه‍. مغني (قوله أخرت) أي الإنابة (قوله ولو امتنع) إلى الفرع في المغني (قوله وقد عين له قدر أو لا) الأولى إسقاط أولا كما في النهاية أو وقد (قوله وفيما عين قدرا) أي عين شخصا أو لا (قوله حيث استأجر الخ) أي إجارة صحيحة (قوله من يحج عن الميت) فرضا أو تطوعا (قوله وحمله غير واحد الخ) معتمد اه‍. ع ش (قوله إلا إن رؤي الخ) أي وإن كان وليا لأنه لا عبرة بخوارق العادات اه‍. ع ش (قوله مثلا) راجع لكل من قوله يوم عرفة وقوله بالبصرة (قوله حججت الخ) مقول الأجير (قوله وإن اتهم) أي مالك النصاب في قوله أديتها (قوله ووارث الأجير مثله) أي فيصدق بلا يمين (قوله لا يقبل) أي قوله حججت أو اعتمرت إلا ببينة أي على أنه كان حاضرا في تلك المواقف في السنة المعينة لا على أنه حج عنه لأن ذلك لا يعلم إلا منه اه‍. فتح القدير (قوله حلف القائل) أي المجاعل. (قوله وفارقت الجعالة الخ) يؤخذ من هذا الفرق أن الإجارة الفاسدة كالجعالة اه‍ سم (قوله بأنه هنا) أي في الإجارة وقوله وثم أي في الجعالة (قوله فيه) أي الاتيان قول المتن: (وللأجنبي) أي يجوز له اه‍. ع ش (قوله فضلا عن الوارث) إلى قول المتن وينفع الميت في النهاية (قوله ومن ثم اختص الخلاف الخ) عبارة المغني وقوله للأجنبي قد يفهم أن للقريب أن يحج عنه حزما وإن لم يكن وارثا ويؤيده ما سبق في الصوم عنه، لكن قيداه في الشرح والروضة بالوارث وهو المعتمد وفي معنى الوارث الوصي كما قاله الدارمي والسيد اه‍. (قوله الحج الواجب) إلى قول المتن وينفع الميت في المغني إلا قوله ونازع إلى وكالحج وقوله والتعلق بالعين إلى المتن (قوله كحجة الاسلام) وكذا عمرته وحجة النذر وعمرته اه‍. مغني قال: وقضية إطلاقه الواجب صحة حج الأجنبي عن الميت التطوع الذي أفسده لأنه حيث أفسده وجب القضاء اه‍. (قوله لا يجوز عنه من وارث أو أجنبي الخ) قاله العراقيون ونقل المصنف في المجموع في كتاب الحج الاتفاق عليه مع حكايته هنا تبعا للرافعي عن السرخسي أن للوارث الاستنابة وأن الأجنبي لا يستقل به على الأصح وما ذكره في كتاب الحج هو المعتمد اه‍. مغني (قوله في نحو القاصر) عبارة المغني حيث لا وارث أو كان الوارث الخاص طفلا ونحوه اه‍ (قوله قائم مقام إذنه) أي فيصور المتن بعدم إذن وارثه أيضا اه‍. سم (قوله ويجوز كون أجير التطوع
(٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487