حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٦٦
وفاقا للمنهج والمغني وشرح الروض وخلافا للنهاية عبارته وشمل ما لو كانت المدة مجهولة وطريق الصحة حينئذ ما ذكروه في اختلاط حمام البرجين مع الجهل اه‍. قال ع ش قوله ما لو كانت المدة مجهولة أي مدة الوصية كأن قال إلى مجئ ابني مثلا من السفر وقوله ما ذكروه الخ أي فيباع لثالث ويوزع الثمن على قيمته مسلوب المنفعة وقيمته منتفعا به ويدفع ما يخص المنفعة للموصى له وما بقي للوارث اه‍. وفيه نظر إذ المنفعة المجهولة لا يمكن تقويمها كالمؤبدة (قوله ذلك) أي اشتراط العلم بالمدة (قوله لعدم كون هذا) أي التشبيه (قوله وإلا) أي وإن كانت المدة مجهولة وقوله بحياته أي زيد اه‍. مغني (قوله لم يصح بيعه الخ) وفاقا للمنهج والمغني وشرح الروض وخلافا للنهاية كما مر آنفا اه‍. (قوله وإن أبد المنفعة الخ) أي أو كانت مدة مجهولة اه‍. مغني (قوله إذ لا فائدة الخ) قضية هذا التعليل أنه لو خصص المنفعة الموصى بها كان أوصى بكسبه دون غيره صح بيعه لغير الموصى له لبقاء بعض المنفعة للوارث فتتبع الرقبة في البيع وهو ظاهر اه‍ ع ش أي كما صرح به الروض وشرحه (قوله لا فائدة ظاهرة) إشارة إلى الفائدة باستحقاق النادر أي كوجود أن كنز سم ومغني وع ش، وقال السيد عمر بعد ذكر ذلك عن سم ما نصه أقول بل الأنسب أنه إشارة إلى فائدة الاعتاق بدليل تعرضه لها اه‍. (قوله صح) أي ويوزع الثمن بالنسبة على قيمة الرقبة والمنفعة فإذا كانت قيمته بمنافعته مائة وبدونها عشرين فلمالك الرقبة خمس الثمن ولمالك المنفعة أربعة أخماسه اه‍. ع ش (قوله على الأوجه) كذا في المغني (قوله ولم ينظروا هنا) أي في البيع لغير الموصى له. (قوله وبين منافعه) أي الزمن اه‍. سم (قوله صار) أي الموصى له (قوله ويستكسب) ببناء المفعول (قوله ولا يجبر ان على بيعه) أي وإن صح كما تقدم اه‍. سم (قوله لأنه لا يدري ما يخص كلا الخ) هذا يقتضي إشكال صحة بيعهما لثالث كما تقدم إلا أن يقال أنه اغتفر للضرورة وإن أمكن بيع أحدهما من الآخر اه‍. سم عبارة ع ش قد يشكل هذا مع صحة البيع منهما مع جهل كل بما يخصه من الثمن وقد يجاب بأن اجتماعهما رضا منهما بالضرر المترتب على صحة البيع من التنازع ولا يلزم من جوازه بالاختيار الاجبار عليه اه‍. (قوله لأنه لا يدري الخ) بهذا يفارق بحثه الاجبار فيما بعده اه‍. سم (قوله إن رضي) أي الموصى له به أي بشرائه (قوله تخليصا له من ذل بقائه في ملكه الموجب الخ) محل تأمل ففي أصل الروضة فيملك يعني الموصى له إثبات اليد على العبد الموصى بمنفعته وبه جزم الروض، وأقره شارحه من غير تقييد بوقت الانتفاع ا ه‍. سيد عمر (قوله ما مر) أي في الشرط الخامس للبيع (قوله بأن كلا من القنين الخ) أقول وبأن الضرورة في الجملة هنا دعت إلى المسامحة بذلك كما في اختلاط حمام البرجين ولا ضرورة بوجه في بيع العبدين اه‍. سيد عمر وقد مر عن سم مثله (قوله مثلا) الأولى ذكره عقب قوله السابق عبديهما (قوله بخلاف أحد المبيعين الخ) لعل المراد بذلك الاحد الرقبة (قوله وخرجت) أي الأرض (قوله فقد يستغرقها) أي المعين الأجرة (قوله فيكون الجميع) أي جميع الغلة للموصى له أي فيخالف مفهوم من بلا معارض له (قوله في ثم وصاياه الخ) أي في شرحه وقوله أنه يشمل الوصية بالثلث وتكون الخ بيان لما تقدم. (قوله فظاهر كلام بعضهم صحة الوصية) وعلى هذا فيفرق
(٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487