حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٦٥
الدابة كنفقة الرقيق وأما سقي البستان الموصي بثمره فإن تراضيا عليه أو تبرع به أحدهما فظاهر وليس للآخر منعه وإن تنازعا لم يجبر واحد منهما بخلاف النفقة لحرمة الروح اه‍. (قوله ومنها) أي المؤنة (قوله وحذف للعلم به) فيه أن الفاعل لا يحذف إلا فيما استثنى فالأحسن أن يقال فاعله ضمير راجع للموصي المعلوم من المقام سم اه‍. سيد عمر (قوله وفيما إذا أوصى بمنفعة عبد الخ) لا مناسبة له هنا وكان الأولى تقديمه أول الفصل أو تأخيره اه‍. رشيدي (قوله بمنفعته) أي القن (قوله ومات) أي الموصي (قوله لأن المستحق) أي بالوصية وقوله وقد فوتها أي الموصي بالإجارة اه‍. ع ش (قوله وعلى تعين الأولى الخ) فيه إشعار بعدم وقوفه على النقل مع أنه في الروضة وأصلها عبارتها وإن مات قبله يعني قبل انقضاء مدة الإجارة فوجهان أصحهما أنه إن انقضت قبل سنة من يوم الموت كان المنفعة بقية السنة للموصى له وتبطل الوصية فيما مضى، وإن انقضت بعد سنة من يوم الموت بطلت الوصية والثاني أنه يستأنف للموصى له سنة من يوم انقضاء الإجارة ولو لم يسلم الوارث حتى انقضت سنة بلا عذر فمقتضى الوجه الأول أنه تقوم قيمة المنفعة ومقتضى الثاني تسليم سنة أخرى انتهت وبما تقرر ظهر لك ما في إطلاق الشارح وجوب الأجرة على الوارث عند غيبة الموصى له فتأمل اه‍. سيد عمر وقد يقال أن الشارح لم يطلق الوجوب بل قيده بالاستيلاء (قوله مما مر) أي قبيل فصل أوصى بشاة (قوله على من استولى الخ) متعلق بوجب سم وكردي وقال الرشيدي متعلق بقوله بدل اه‍ (قوله من وارث أو غيره) أي فلو لم يستدل عليها أحد فاتت على الموصى له فلا يستحق بدلها اه‍. ع ش (قوله ثم رتب عليه) أي على ذلك الظن قول المتن: (وكذا أبدا الخ) بأن يقول أبدا أو مدة حياة العبد أو يطلق لما مر اه‍. مغني (قوله بل له حكم الأحرار) معتمد اه‍. ع ش وقد قدمنا عن المغني ما يفيد اعتماده (قوله استغراق المنافع) مفعول لم يعد (قوله انتهى) أي قول بعض المتأخرين. (قوله أما الأول) هو قوله يستمر عليه حكم الأرقاء وقوله وأما الثاني هو قوله له حكم الأحرار اه‍. ع ش (قوله فهو) أي عدم لزوم الجمعة (قوله ومحله) أي محل عدم اللزوم على الثاني (قوله كالسيد مع قنه) لا يخفى أن التشبيه بالنسبة لعدم المنع لا غير وأما اللزوم فلا يتصور في القن لنقصه اه‍. سيد عمر (قوله أي الموصي بمنفعته) إلى قول المتن وأنه تعتبر الخ في النهاية إلا قوله وأفهم التشبيه إلى وإلا وقوله ولو أوصى بمنفعة كافر إلى فإن قلت وقوله ولو أوصى أن يدفع من غلة إلى ولو أوصى بمنفعة مسلم وقوله وقد يرد إلى ولو أوصى بأمة وقوله أي وقلنا إلى فأعتقها الوارث (قوله ويصح عود الضمير للوارث الخ) أي وحذف مفعوله للعلم به (قوله وحذف للعلم به) فيه نظير ما مر آنفا عن المحشي وكان عدم تعرضه هنا اكتفاء بما سبق لقربه اه‍. سيد عمر (قوله المنفعة) مفعول يؤيد في المتن (قوله وللمفعول) الواو بمعنى أو (قوله أي إن لم تؤبد الوصية الخ) أي والتذكير في المتن بتأويل التبرع أو لأن المصدر المؤنث يذكر ويؤنث (قوله ولو لغير الموصى له) عبارة المغني للموصى له قطعا ولغيره على الراجح اه‍. (قوله وهو كذلك)
(٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487