حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٦٧
بينه وبين ما لو أوصى بمسلم لكافر ومات الموصي والموصى له باق على كفره حيث قال الشارح يتبين بطلان الوصية بأن إذ لآل المسلم بملك الكافر له أقوى من مجرد ملك المنفعة وقياس ما مر في الإجارة أن يكلف رفع يده عنه بإيجار لمسلم اه‍. ع ش (قوله فيجبر على نقلها لمسلم) أي للوارث ولو بالبيع أو لغيره بنحو الإجارة (قوله وقد يفهم المتن الخ) المتن ذكر بيع العين وهذا بيع المنفعة اه‍. سم. (قوله بالمنفعة المؤبدة) متعلق بالموصى له ومفعول البيع ضمير المنفعة المحذوف للعلم به (قوله وهو كذلك) وفاقا للنهاية هنا دون ما ذكره قبل وخلافا للمغني وسم عبارة الرشيدي قوله وهو كذلك يناقض ما قدمه قريبا في قوله ولو أراد صاحب المنفعة بيعها فالظاهر صحتها من غير الوارث أيضا كما اقتضاه تعليلهم خلافا للدارمي ومن تبعه وكتب الشهاب سم على كلام الشهاب ابن حجر ما لفظه نقل ذلك في شرح الروض عن حكاية الزركشي عن جزم الدارمي ولك أن تقول إنما لم يصح بيع الرقبة من غير الموصى له لعدم الانتفاع بها وحدها والمنفعة ينتفع بها باستيفائها فالمتجه صحة بيعها من غير الوارث أيضا فإن قلت هي مجهولة لعدم العلم بقدر مدتها قلت لو أثر هذا لامتنع بيع رأس الجدار أبدا مع أنه صحيح إلى آخر ما ذكره رحمه الله اه‍. وعبارة ع ش قوله وهو كذلك يتأمل هذا مع قوله السابق ولو أراد صاحب المنفعة بيعها الخ ولم يذكر حج المسألة الأولى ويمكن حمل ما هنا على المؤبدة وما تقدم على خلافه اه‍. وعبارة المغني ولو أراد صاحب المنفعة بيعها قال الزركشي فقياس ما سبق الصحة من الوارث دون غيره وجزم به الدارمي والظاهر كما قال شيخي الصحة مطلقا لأن علة المنع المتقدمة لا تأتي هنا اه. (قوله ونظيره الخ) انظر التنظير فيما ذا وإن كان المراد في صحة إيراد لفظ البيع على المنفعة المؤبدة فلينظر ما تقدم في الإجارة من عدم صحة إيراد لفظ البيع على المنفعة إلا أن يراد بالبيع هنا إيراده بلفظ الايجار اه‍. سم. (قوله وأجيب بأنه) أي بيع المنافع وحدها (قوله لأن الإجارة الخ) ينبغي أن ينظر المراد منه هل هو أنه يمتنع الإجارة فيما أوصى به على التأبيد ومؤقتا بحياة الموصى له أو غير ذلك فإن كان الأول فمحل تأمل وإن كان الثاني فليبين اه‍. سيد عمر (قوله والمنفعة هنا ليست كذلك) قد يقال يمكن إيجارها مدة بعد أخرى إلى استيفاء الحق اه‍. سم عبارة السيد عمر قد يقال إذا أوجر بقدر ما يقتضيه الأرش تعينت المدة فلا محذور فليتأمل وليراجع اه‍. (قوله ولان قضية الجواب الأول) إلى ولم يقولوا به يندفع هذا بما قدمناه على قوله وهو كذلك اه‍. سم (قوله مطلقا) أي في الجناية وغيرها (قوله ولم يقولوا به) قد مر عن المغني وغيره القول بذلك (قوله إن بيع هذا) أي بيع نصيب الموصى له في مسألة الجناية (قوله فيه دون غيره) الأولى التأنيث (قوله لرجل) أي مثلا (قوله لأنه لما انفرد بالملك الخ) يؤخذ منه أنه لو أوصى بحمل أمة دونها ثم أعتقها لم يعتق الحمل ويبقى فيه الوصية لأنه يصدق عليه أنه انفرد بالملك على تقدير تمام الوصية اه‍. ع ش أقول وهذا صريح قول الشارح كالنهاية أو بما تحمله الخ المعطوف على قوله بأمة الخ (قوله بما مر) أي في شرح بثمرة أو حمل سيحدثان (قوله إن أولادها أرقاء) قياس ذلك أنه يمتنع على الحر تزوجها إلا بشرط نكاح الأمة لأن علة منع نكاح الأمة خوف رق الولد وهي موجودة سم على حج أقول وهو كذلك ومن ثم قيل لنا حر لا ينكح إلا بشروط الأمة وهي الموصي بأولادها إذا أعتقها الوارث اه‍. ع ش. عبارة السيد عمر وعليه فليغز ويقال لنا رقيق تولد بين حرين اه‍
(٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487