حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٦٩
الخ اه‍. سم وقوله السابق أي في شرح فالأصح أنه يصح بيعه للموصى له دون غيره (قوله أعطيه اليوم الأول) أي مثلا اه‍. سم (قوله وبطلت الوصية فيما بعده) هلا صحت فيما يكمل به الثلث بعده اه‍. سم أقول هذا هو الأقرب فليراجع (قوله وتصح الوصية بحج) إلى قول المتن ويحج من الميقات في النهاية (قوله أو هما) الأولى بهما (قوله فيه) أي تطوع النسك (قوله ويحسب) أي النسك الموصى به. (قوله أما الغرض) أي الوصية بالنسك الغرض (قوله إن كان) أي الغير وقوله من الميقات أي ميقات الميت بل وميقات من ينوب عنه (قوله هذا) أي كون الحج مما قيده به (قوله ثلثه) أي أو ما يخص الحج منه وقوله بالحج أي بأجرته وقوله نعم الخ استدراك على قوله فمن حيث يفي الشامل لما بعد الميقات أيضا (قوله لو لم يف) إلى قوله ويحج عنه من الميقات في المغني (قوله بما يمكن الحج به) الاخصر الأوضح بالحج (قوله بطلت الوصية الخ) محله في النفل أما الفرض فإنه يكمل من رأس المال تأمل سلطان ومثله م ر اه‍. بجيرمي (قوله وعاد للورثة قطعا لأن الحج الخ) فيه وقفة لأن الاحرام من الميقات ليس من الحج إذ غايته أنه واجب فيه فلا يأتي هذا التعليل ثم رأيت شيخنا م ر رجع عنه ومشى على الصحة خلافا لحج فقوله من الميقات ليس بقيد والصحيح أنه يحج عنه ولا تبطل الوصية كما في سم وقليوبي اه‍. بجيرمي (قوله لأن الحج لا يتبعض الخ) عبارة المغني وفرق بينه وبين ما لو أوصى بالعتق ولم يف ثلثه بجميع ثمن الرقبة حيث يعتق بقدره على وجه بأن عتق البعض قربة كالكل والحج لا يتبعض اه‍. (قوله فمن الميقات يحج عنه) هذا إذا قال أحجوا عني من ثلثي فإن قال أحجوا عني بثلثي فعل ما يمكن به ذلك من حجتين فأكثر فإن فضل ما لا يمكن أن يحج كان للوارث مغني ونهاية وروض قول المتن: (وحجة الاسلام الخ) وكذا كل واجب بأصل الشرع كالعمرة والزكاة والكفارة سواء أوصى في الصحة أم في المرض اه‍. مغني (قوله أي في الصحة) يرجع للنذر اه‍. سم. (قوله وإلا) أي بأن وقع النذر في المرض (قوله فإن قيد الخ) قد يغني عنه ما مر آنفا (قوله ووفى به) أي بالتفاوت بين أجري حجة من الميقات وحجة من الابعد الذي قيد به فيما يظهر وإن أوهمت عبارته خلافه هذا ويظهر أيضا أن يأتي هنا نظير ما مر آنفا من أنه حيث لم يف الثلث بما عينه فيحج عنه من حيث يفي اه‍. سيد عمر (قوله لم يكف) أي في استحقاق من يحج بالشئ المعين اه‍. كردي (قوله لأن هذا عقد معاوضة الخ) قضية هذا التعليل أن الامر كذلك وإن لم يعين ما يحج به ولا كانت الحجة حجة الاسلام فليراجع سم على حج أقول كلتا القضيتين معتبرة فيما يظهر فإنهما من مفهوم الا ولى كما هو واضح سيد عمر ع ش (قوله لأن هذا الخ) انظر ما مرجع الإشارة فإن كان هو ما صدر من الموصي فلا خفاء في عدم صحته إذ لم يقع منه ذلك، وإن كان هو ما يفعله الوصي أو الوارث كان من تعليل الشئ بنفسه اه‍. اه‍. رشيدي أي فكان ينبغي حذف عقد وقد يجاب بأن الوصية نفسها يسمونها عقدا كما مر في الشارح غير مرة (قوله نعم الخ) استدراك على قوله وظاهر أن الجعالة الخ اه‍. سم (قوله لو قال) أي الوارث اه‍. ع ش أي أو الوصي أو غيرهما (قوله لم يستحق) أي المخاطب الواسطة بين الوارث والمباشر اه‍. ع ش (قوله ما عينه الميت) أي بل
(٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487