حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٦٨
(قوله وهو عجيب) أي تصويب الزركشي ما ذكر (قوله هو الأول) أي رقبة أولادها وبه أفتى شيخنا الشهاب الرملي اه‍. سم (قوله والأصح أنه تعتبر) إلى الفرع في المغني إلا مسألتي عدم وفاء الثلث وفي النهاية إلا قوله والكلام في الوصية إلي أو بالمنفعة لواحد (قوله مثلا) عبارة المغني ذكر المصنف العبد مثال فإن منفعة الدار وثمرة البستان كذلك اه‍. (قوله أي مع منفعته) الأحسن كما في المغني رقبته ومنفعته (قوله لأنه أي الموصي حال الخ) عبارة المغني لتفويته اليد كما لو باع بثمن مؤجل اه‍. (قوله على آخر عمره) أي في المؤبدة وعلى آخر المدة في مجهولها (قوله اعتبرت المائة كلها) أي لا التسعون فيعتبر في نفوذ الوصية أن يكون له مائتان آخران اه‍. مغني (قوله وإلا) أي وإن لم يف الثلث بالعشرة كان يحتاج في مؤن التجهيز والديون إلى ما لا يبقى بعده إلا ما يفي ثلثه بها اه‍. سم (قوله أنهما يتهايآنها) أي الموصى لها والوارث المنفعة قول المتن: (بها) أي منفعة العبد اه‍. مغني (قوله لم تحسب) أي الرقبة عبارة المغني لم يحسب العبد اه‍. (قوله ولو أعاد الدار) أي أحدهما أو غيرهما اه‍. شرح الروض (قوله بآلتها) مفهومه أنه لو أعادها بغير آلتها لا تعود منفعة الموصى له وأنه لو أعادها بآلتها وغيرها لا تكون المنفعة للموصى له كذلك ولكن يحتمل أن تقسم المنفعة بينهما بالمحاصة في هذه اه‍. ع ش عبارة سم قال في الخادم واحترز بقوله بآلتها عما إذا أعادها بغير تلك الآلة فلاحق للموصى له في آلتها قطعا كما جزم به الماوردي انتهى أقول ينبغي استحقاقه في غلة العرصة كما أفهمه قوله في آلتها قال في العباب. فرع: إذا انهدمت الدار الموصي بمنفعتها فللموصى له إعادتها بآلتها لا بغيرها فإن أعيدت بها عاد الحكم كما كان انتهى اه‍. (قوله أو أولاده) بالجر عطفا على تربته (قوله من ربع ملكه) هل للوارث حينئذ بيع ذلك الملك وعليه فهل تبقى الوصية ثم رأيت قوله السابق ولو أوصى أن يدفع من غلة أرضه
(٦٨)
مفاتيح البحث: الوصية (6)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487