حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٨١
إلا قوله ما لم يتحد إلى وجعل خشبة وقوله سواء أسماه إلى لاشعار ذلك (قوله وهو لا يفسد) أي والحال أن اللحم مما لا يفسد إن لم يجعل قديدا احتراز عن اللحم الذي لا يفسد إن لم يجعل قديدا فإن جعله قديدا لا يكون رجوعا لأن ذلك صون له عن الفساد اه‍. كردي (قوله أو جعله حشوا) أي لفراش أو جبة اه‍. مغني (قوله وبين تجفيف الرطب) أي حيث لم يكن رجوعا ع ش سم (قوله مقطوع الخ) عبارة المغني وبخلاف ما لو خاط الثوب وهو مقطوع حين الوصية أو غسله أو نقل الموصى به إلى مكان آخر ولو بعيدا عن محل الوصية فلا يكون ذلك رجوعا إذ لا إشعار لكل منها بالرجوع اه‍. (قوله وكتقديد لحم الخ) عطف على كخياطة الخ أي فإنه ليس رجوعا فيهما اه‍. سم (قوله وكتقديد لحم الخ) هل يلحق به شيه صونا له عن الفساد مدة كما هو معتاد في بعض النواحي أو لا يلحق به مطلقا بل هو كالخبز غرض التهيئة للاكل فيه أظهر أو يفصل بين أن يطرد عرف الموصى به وأن لاكل محتمل ولعل الثاني أقرب لاطلاقهم الشئ ولتعليلهم المذكور في الخبز اه‍. سيد عمر (قوله وأظهر منها في القديد) يفهم أن التقديد يقصد به التهيئة للاكل وهو محل تأمل فلعله على سبيل التنزل اه‍. سيد عمر قول المتن: (وقطع ثوب الخ) وصبغه أو قصارته اه‍. مغني (قوله إن كان الخ) أي الطحن وما عطف عليه (قوله سواء أسماه باسمه) أي حال الوصية به كقوله أوصيت له بهذا الغزل الخ اه‍. ع ش عبارة الكردي بأن قال أوصيت بهذه الحنطة مثلا اه‍. (قوله ثم تصرف في جميعه) أو هلك نهاية ومغني (قوله وقد يراعى الخ) ولو عمر بستانا أوصى به لم يكن رجوعا إلا أن غير اسمه كأن جعله خانا أو لم يغيره لكن أحدث فيه بابا من عنده فيكون رجوعا اه‍. مغني (قوله ثم انهدمت في حياته) ولا أثر لانهدامها بعد الموت وقبل القبول وإن زال اسمها بذلك لاستقرار الوصية بالموت وبقاء اسم الدار يومئذ اه‍. مغني. (قوله أو بفعل الغير) أي بغير إذن الموصي (قوله أو بفعله) أي أو فعل مأذونه (قوله لزوال الاسم الخ) قد يقال زوال الاسم بالكلية إن كان سببه الانهدام فينبغي حصول الرجوع في العرصة أيضا فيما سبق وإن كان سببه فعله وحده أو مع الانهدام فليس بظاهر إذ مجرد فعله لا مدخل له في زوال الاسم بالكلية اه‍. سم عبارة المغني وهدم الدار المبطل لاسمها رجوع في النقض من طوب وخشب وفي العرصة أيضا لظهور ذلك في الصرف عن جهة الوصية وانهدامها ولو بهدم غيره يبطلها في النقض لبطلان الاسم لا في العرصة والأس لبقائهما بحالهما اه‍. وهي سالمة عن الاشكال (قوله قوله أنه) أي الشأن مع أحد هذين أي فعله وفعل مأذونه يقدم أي للرجوع (قوله وخرج بالبناء والغراس الزرع) أي فلا يكون رجوعا اه‍. ع ش (قوله لضعف إشعارهما الخ) أي فلا يكونان رجوعا لضعف الخ (قوله بالمعنى السابق) أي بأن يجز مرارا ولو في دون سنة وحينئذ فيقوى شبهه بالغراس الذي يراد إبقاؤه أبدا اه‍. ع ش. (قوله ومر) أي في شرح أو هذا لوارثي (قوله أنه لو أوصى بشئ) إلى قوله فإن كانت الوصية للآخر في المغنى (قوله شرك بينهما) عبارة المغنى والأسنى لم يكن رجوعا عن الوصية لاحتمال إرادة التشريك فيشرك بينهما ولو أوصى لزيد بمائة ولعمرو بمائة ثم قال لا آخر أشركتك معهما أعطى نصف ما بيدهما اه‍. (قوله لأن الجملة اثنان الخ)
(٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487