حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٧٥
الخ) عطف على قوله لأنه حينئذ الخ (قوله قوله فهو) أي الاستماع (قوله لا المستمع) أي لا كالحي المستمع (قوله وهو) أي العمل (قوله وإن قيل الخ) غاية (قوله عليهم) أي الأموات. (قوله قال ابن الصلاح) إلى قوله ومر في الإجارة في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أي مثله إلى لأنه إذا (قوله ينفع اللهم الخ) ولا يختلف في ذلك القريب والبعيد اه‍ مغني (قوله أي مثله الخ) يخدش هذا التقدير تعليله فإن الذي ثواب لقراءة لا مثل ثوابها فتأمل اه‍ سيد عمر عبارة نعم فيما كتبه على قول الشارح المار حمل جمع الخ نصه صريح هذا الحمل أنه إذا نوى ثواب القراءة للميت ودعا حصل له ثوابها لكن هل المراد أنه يحصل له مثل ثوابها فيحصل للقارئ ثواب قراءته وللميت مثله أو المراد لأنه لا يحصل للقارئ حينئذ ثواب وإنما يحصل للميت فقط فيه نظر والقلب للأول أميل وهو الموافق لما يشعر به كلام ابن الصلاح المذكور اه‍ (قوله وإن لم يصرح به) أي بالمثل (قوله لأنه الخ) تعليل لقوله وينبغي الجزم الخ (قوله فهو) أي المثل (قوله إذا نفعه الدعاء بما ليس الخ) عبارة المغني إذا نفع الدعاء وجاز بما ليس للداعي فلان يجوز بماله أولى اه‍ (قوله فماله أولى) قد يخدش فيه أن المثل ليس له سيد عمر ولا يخدش في طلبه من الله تعالى اه‍ عبد الله باقشير ويخدش حينئذ في دعوى الأولوية (قوله ويجري هذا الخ) ظاهر أن الإشارة راجعة لقول ابن الصلاح وينبغي الجزم الخ بل يحتمل أنه من كلام ابن الصلاح أيضا وحينئذ فهو صريح في أن الانسان إذا صلى أو صام مثلا وقال اللهم أو صل ثواب هذا الفلان يصل إليه ثواب ما فعله من الصلاة أو الصوم مثلا فتنبه وراجع اه‍ رشيدي أقول بل ظاهر صنيع الشارح والنهاية والمغني أنه من كلام ابن الصلاح وعلى فرض أنه ليس منه فاتفاق الشروح الثلاث على الجريان المذكور كاف في اعتماده وجواز العمل بلك عبارة القدير للكردي الخ عنه (ص) لا يصح وجعل ثواب الحج له (ص) بعده على جهة الدعاء صحيح ولا يصح بيع ثواب حج التطوع ولا غيره من العبادات اه‍ ويأتي آنفا في الشارح كالنهاية والمغني جواز اهداء ثواب القرب لنبينا (ص) (قوله يندفع إنكار البرهان الخ) لا يخفى أن كلام البرهان مع قطع النظر عند تقدير المثل كما يصرح به تعليله وهو حينئذ حقيق بالاعتماد وكذا يقال لو لوحظ المثل غير متعدد للزوم المحذور أما إذا لوحظ متعدد فواضح الصحة
(٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487