حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٧٢
الخ) معتمد اه‍. ع ش (قوله قنا ومميزا) لو معلوم أن العاقد في الأول السيد وفي الثاني الولي اه‍. ع ش وقوله السيد أي أو القن بإذنه (قوله وكالحج زكاة المال الخ) أي في كونه من رأس المال وصحة فعل الأجنبي له من غير إذن مغني وع ش. (قوله ولو عاما) كبيت المال اه‍. ع ش قول المتن: (عنه) أي الميت قول المتن: (الواجب المالي) كعتق وإطعام وكسوة نهاية ومغني (قوله في حقه) أي الوارث اه‍ مغني. (قوله وكذا مع وجود التركة الخ) ولعل تقييد المصنف بعدم التركة لاثبات الخلاف لا للمنع نهاية ومغني (قوله موجود فيهما) أي دين الآدمي وحق الله تعالى اه‍. ع ش (قوله ويعتقه) بالنصب عطفا على شراء الخ (قوله من طعام الخ) هذا لا يناسب قول المتن الآتي لا إعتاق قول المتن: (لو تبرع أجنبي) ولو مات شخص وعليه دين ولا تركة فأداه الوارث من ماله وجب على المستحق القبول بخلاف ما إذا تبرع به أجنبي لأن الوارث قائم مقام مورثه اه‍. مغني قول المتن: (لا إعتاق) تبرع به أجنبي عن الميت فلا يقع عنه اه‍. مغني (قوله عنه) أي سواء كان المتصدق هو أو غيره فقوله منة في حياته أو من غيره عنه الخ راجع لهذا وما بعده اه‍. رشيدي ولعل هذا مبني على عطف وحفر بئر الخ على صدقة ويظهر أنه عطف على وقف فرجوعه لصدقة مغني عن رجوعه لما بعدها (قوله ومنها وقف) إلى قوله وفارق كالحج في النهاية (قوله وغرس شجر) أي وإن لم يثمر اه‍. ع ش (قوله بعد موته) يظهر أنه ليس بقيد كما يؤيده ما يأتي عن باقشير وع ش في ادعاء الولد (قوله إجماعا) إلى قوله وإلا فقد في المغني (قوله باستغفار ولده) كان يقول أستغفر الله لوالدي أو اللهم اغفر له اه‍. ع ش. (قوله وهما مخصصان) أي للاجماع والخبر لقوله تعالى الخ أي لمفهومه وهو أنه ليس له شئ في سعي غيره فيخص بغير الصدقة والدعاء للميت اه‍. بجيرمي (قوله فقد أكثروا) أي العلماء (قوله فهو) يعني الإثابة على ما فعل عنه (قوله مطلقا) أي في مقابله ما فعله هو أو غيره عنه (قوله ومعنى نفعه) أي انتفاعه (قوله واستبعاد الإمام) مبتدأ خبره قوله رده الخ (قوله له) أي للمعنى المذكور (قوله عن المصدق) اسم فاعل من باب التفعل (قوله وواسع) خبر مقدم لقوله فضل الله ويحتمل أنه مبتدأ على ما جوزه الأخفش من ابتداء الصفة بلا اعتماد على نفي الاستفهام وما بعده فاعله الساد مسد خبره (قوله يسن له) إلى قوله وقول الزركشي في المغني (قوله مثلا) أي أو عن مشايخه قوله
(٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487