الخ) معتمد اه. ع ش (قوله قنا ومميزا) لو معلوم أن العاقد في الأول السيد وفي الثاني الولي اه. ع ش وقوله السيد أي أو القن بإذنه (قوله وكالحج زكاة المال الخ) أي في كونه من رأس المال وصحة فعل الأجنبي له من غير إذن مغني وع ش. (قوله ولو عاما) كبيت المال اه. ع ش قول المتن: (عنه) أي الميت قول المتن: (الواجب المالي) كعتق وإطعام وكسوة نهاية ومغني (قوله في حقه) أي الوارث اه مغني. (قوله وكذا مع وجود التركة الخ) ولعل تقييد المصنف بعدم التركة لاثبات الخلاف لا للمنع نهاية ومغني (قوله موجود فيهما) أي دين الآدمي وحق الله تعالى اه. ع ش (قوله ويعتقه) بالنصب عطفا على شراء الخ (قوله من طعام الخ) هذا لا يناسب قول المتن الآتي لا إعتاق قول المتن: (لو تبرع أجنبي) ولو مات شخص وعليه دين ولا تركة فأداه الوارث من ماله وجب على المستحق القبول بخلاف ما إذا تبرع به أجنبي لأن الوارث قائم مقام مورثه اه. مغني قول المتن: (لا إعتاق) تبرع به أجنبي عن الميت فلا يقع عنه اه. مغني (قوله عنه) أي سواء كان المتصدق هو أو غيره فقوله منة في حياته أو من غيره عنه الخ راجع لهذا وما بعده اه. رشيدي ولعل هذا مبني على عطف وحفر بئر الخ على صدقة ويظهر أنه عطف على وقف فرجوعه لصدقة مغني عن رجوعه لما بعدها (قوله ومنها وقف) إلى قوله وفارق كالحج في النهاية (قوله وغرس شجر) أي وإن لم يثمر اه. ع ش (قوله بعد موته) يظهر أنه ليس بقيد كما يؤيده ما يأتي عن باقشير وع ش في ادعاء الولد (قوله إجماعا) إلى قوله وإلا فقد في المغني (قوله باستغفار ولده) كان يقول أستغفر الله لوالدي أو اللهم اغفر له اه. ع ش. (قوله وهما مخصصان) أي للاجماع والخبر لقوله تعالى الخ أي لمفهومه وهو أنه ليس له شئ في سعي غيره فيخص بغير الصدقة والدعاء للميت اه. بجيرمي (قوله فقد أكثروا) أي العلماء (قوله فهو) يعني الإثابة على ما فعل عنه (قوله مطلقا) أي في مقابله ما فعله هو أو غيره عنه (قوله ومعنى نفعه) أي انتفاعه (قوله واستبعاد الإمام) مبتدأ خبره قوله رده الخ (قوله له) أي للمعنى المذكور (قوله عن المصدق) اسم فاعل من باب التفعل (قوله وواسع) خبر مقدم لقوله فضل الله ويحتمل أنه مبتدأ على ما جوزه الأخفش من ابتداء الصفة بلا اعتماد على نفي الاستفهام وما بعده فاعله الساد مسد خبره (قوله يسن له) إلى قوله وقول الزركشي في المغني (قوله مثلا) أي أو عن مشايخه قوله
(٧٢)