حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٢٨٦
الممسوح ففي تزويجه الخلاف في الصغير المجنون قاله الجويني نهاية ومغني قال ع ش قوله: غير ممسوح ظاهره ولو مجبوبا أو خصيا اه‍. وانظر ما الفرق بين الممسوح وبين المجبوب أو الخصي. (قوله لا يفعل ذلك وهو الخ) معتمد اه‍. ع ش (قوله إلا أن يفرق بأن الخ) عبارة ع ش بإمكان تخلص الصغير من ضرر الزوجة إذا لم تلق به بعد كماله ولا كذلك المرأة اه‍. (قوله أقوى لثبوتها الخ) قد يقال إذا أثرت العداوة الظاهرة في الأقوى فلان تؤثر في الأضعف بالأولى وقد يجاب بأن عدم العداوة الظاهرة شرط لتحقق ولاية الاجبار لا أن العداوة مانع وبينهما فرق دقيق هو بالامل حقيق فليتأمل وليحرر اه‍. سيد عمر (قوله مع إيقاعه) أي الولي المجبر لها أي المرأة بسببها أي الولاية (قوله في الأثناء) أي أثناء النكاح ودوامه (قوله قد يغني الخ) قد يقال إن كانت مهملة كما هو الظاهر فليس فيه كبير جدوى أو كلية فلا وجه لاشتراط ما ذكر اه‍ سيد عمر أي عدم العداوة والظاهرة (قوله بخلافه هنا الخ) لعل الأنسب بخلاف الولاية هنا وفي المال أي فإنها ضعيفة لعدم ثبوتها مع الرشد (قوله جوازا) إلى قول المتن في الأصح في النهاية إلا قوله إلا أن يفرق بنحو ما تقرر (قوله وقضية تقييده الخ) قد يكون المراد بالظهور الاطلاع فلا يقتضي ما ذكر اه‍. سم (قوله بنحو ما تقرر) أي آنفا (قوله إلا في الوجوب) إلى قول المتن لا لمصلحة في المغني إلا قوله وأقارب المجنون فيما مر (قوله بلغت مجنونة الخ) ظاهر إطلاقهم ولو كان جنونها بسقي دواء مجتن اه‍. سيد عمر (قوله لأنه لا يرجى لها حالة الخ) أي فلو زوجها في هذه الحالة ثم أفاقت لم يضر ذلك النكاح ولا خيار لها كما يأتي اه‍. ع ش. (قوله ولا حاجة في الحال) هذا ظاهر في حاجة الوطئ لكن تقدم في مبحث وجوب تزويج المجنونة الكبيرة ويأتي آنفا أيضا أن من الحاجة فيها الاحتياج للمهر والنفقة فهلا جاز بل لزم السلطان تزويج المجنونة الصغيرة لذلك كذا قدمنا عن البغوي والرشيدي في مبحث الوجوب وعبارة الحلبي هنا قوله ولا حاجة في الحال أي للمجنونة في صغرها إلى النكاح لعدم احتياجها للوطئ وإن احتاجت للنفقة ولا منفق أو احتاجت للخدمة ولا خادم هذا ظاهر كلامهم اه‍. (قوله لمن مر) أي من القاضي ونوابه اه‍. ع ش (قوله تطييبا لقلوبهم) ولأنهم أعرف بمصلحتها ولهذا قال المتولي يراجع الجميع حتى الأخ والعم للام والخال نهاية ومغني (قوله المار تفصيلها) عبارة المغني للنكاح بظهور علامة شهوتها أو توقع شفائها بقول عدلين من الأطباء اه‍. (قوله مطلقا) أي خدمت في بيت أبيها أو لا (قوله وغيرها) أي غير المريضة (قوله أو إن كانت) الاخصر الأوضح حذف أن (قوله وإذا زوجت) أي سواء زوجها الولي المجبر أو السلطان (قوله لم تتخير) أي في فسخ النكاح وفاقا للنهاية والمغني (قوله لبلوغه الخ) وقوله أو طرو الخ اعتمد هذا التعميم النهاية والمغني (قوله جنسه) أي جنس الحجر الذي أضيف إليه الدوام (قوله أو طرو الخ) عطف على بلوغه (قوله كيلا يفنى) إلى التنبيه في النهاية
(٢٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487