حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٢٨٠
أي قريش كلهم (قوله بنكاح إلخ) أي بسببه (قوله وغير قريش أكفاء) خلافا للمغني عبارته والامر الثاني أي مما اقتضاه كلام المصنف أن غير قريش من العرب بعضهم أكفاء بعض ونقله الرافعي عن جماعة وقال في زيادة الروضة أنه مقتضى كلام الأكثرين قال الرافعي ومقتضى اعتبار النسب في العجم اعتباره في غير قريش من العرب وقال الماوردي في الحاوي واختلف أصحابنا في غير قريش فالبصريون يقولون بأنهم أكفاء والبغداديون يقولون بالتفاضل فيفضل مضر على ربيعة وعدنان على قحطان اعتبارا بالقرب منه صلى الله عليه وسلم وهذا كما قال شيخنا هو الأوجه إذ أقل مراتب غير قريش من العرب أن يكونوا كما في المهمات كالعجم قال الفارقي والمراد بالعربي: من ينسب إلى بعض القبائل وأما أهل الحضر فمن ضبط نسبه منهم فكالعرب وإلا فكالعجم اه‍. (قوله وإنما لم يقدموا كنانة) أي على غيرهم من العرب (قوله مع ما مر) أي في خبر مسلم (قوله وقد يتصور) إلى قوله لأن وصمة الرق في المغني وإلى قول المتن وعفة في النهاية (قوله وقد يتصور إلخ) هو في معنى الاستدراك اه‍. ع ش (قوله حتى لا ينافيه إلخ) حتى هنا تعليلية والضمير راجع لقولهم لأن وصمة الرق الثابت من غير شك إلخ اه‍. ع ش وقال الرشيدي قوله حتى لا ينافيه إلخ علة لقوله مع كون إلخ الذي حصل به الفرق بين هذه المسألة والتي بعدها فالضمير في ينافيه يرجع لأصل الحكم في هذا الذي هو جواز تزويج السيد أمته إلخ فكأنه قال إنما أتينا بهذه المعية حتى لا ينافي ما جزما به في هذه المسألة ما قالاه في المسألة الأخرى وهذا أصوب مما في حاشية الشيخ اه‍. (قوله في تزويج أمة إلخ) خبر مقدم للخلاف فهو من جملة مقول القول وقوله الظاهر وصف لقولهما وهذا أصوب مما في حاشية الشيخ اه‍. رشيدي يعني من قول ع ش أن قوله والظاهر صفة للخلاف اه‍. أقول وكل هذا على ما في نسخ النهاية وفي أكثر نسخ التحفة من الظاهر بأل وأما على ما في بعض نسخها المصححة على أصل الشارح وكتب فوقه صح من ظاهر بدون أل وكتب في هامشه قوله ظاهر كذا في أصل الشارح وفي النسخ الظاهر اه‍. فقوله في تزويج إلخ ظرف لقولهما وقوله ظاهر إلخ خبر قوله الخلاف إلخ والجملة مقول القول (قوله لأن محله) أي محل قولهما في تزويج أمة عربية بحر عجمي إلخ أي ما مر من التصوير فيما إذا زوجها سيدها (قوله غير سيدها إلخ) عبارة النهاية الحاكم اه‍. (قوله فالفرس أفضل إلخ) لما روى أنه عليه الصلاة والسلام قال: لو كان الدين معلق بالثريا لتناوله رجال من فارس اه‍ مغني (قوله من النبط) بفتحتين اه‍. قاموس وقال ع ش النبط طائفة منزلهم شاطئ الفرات اه‍. ع ش (قوله وبنو إسرائيل أفضل إلخ) لسلفهم وكثرة الأنبياء فيهم اه‍. مغني (قوله من القبط) بكسر القاف اه‍. ع ش (قوله بخلاف الرؤساء بامرة جائزة) بأن كان أهلا لها ع ش ورشيدي وكتب عليه السيد عمر أيضا ما نصه يتردد النظر فيما لو كان الامر جائزة لكن بعد التولية ظلم وتجاوز الحدود فهل يلحق بمن ولي ابتداء ولاية باطلة كجباية المكوس أو لا نظرا للأصل محل تأمل اه‍. أقول ومقتضى ما مر عن ع ش والرشيدي الثاني (قوله غير ما ذكروه) أي الأئمة (قوله بذلك) أي بقول التتمة (قوله عنهم) أي عن الأئمة (قوله بعرف) كذا في أصله رحمه الله بالباء اه‍. سيد عمر (قوله لا نسخ فيه) محل تأمل اه‍. سيد عمر ويجاب بأن مراد الشارح بالنسخ معناه اللغوي أي التعبير. (قوله عن الفسق) إلى المتن في النهاية وكذا في المغني إلا قوله إلا أنه اعتمد نزاع الزركشي في الفاسق (قوله عن الفسق فيه إلخ) قضية هذا السياق أن ابن الفاسق مثلا وإن كان عفيفا لا يكافئ العفيفة وإن كانت بنت فاسق وفي شرح الروض ما قد يخالفه فليراجع اه‍. رشيدي أقول في كون ذلك قضية سياق الشارح وقفة ظاهرة (قوله ولو ذميا إلخ) أي إذا ترافعوا إلينا عند العقد اه‍. ع ش (قوله أو مبتدع) عطف على فاسق قال ع ش أي مبتدع لا نكفره ببدعته كما هو
(٢٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487