حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٢٨٥
اه‍. حلبي (قوله جواز تزويجه) أي المجنون للخدمة وإنما يتجه الخ منع تزويجه للخدمة مطلقا م ر اه‍ سم وهو أي المنع مطلقا ظاهر صنيع المغني (قوله كما مر) أي في أول الباب (قوله ثم رأيت الزركشي الخ) عبارة النهاية وقول الزركشي أن قضيته الخ ممنوع اه‍. (قوله أعم منه) أي من المراهق (قوله تعهده الخ) أي المجنون من إضافة المصدر إلى مفعوله (قوله فإن للأجنبيات أن يقمن الخ) ولو لم توجد أجنبية تقوم بذلك فهل يزوج للضرورة أو لا لندرة فقدهن فيلحق ذلك بالأعم الأغلب فيه نظر وقضية إطلاقهم الثاني اه‍. ع ش (قوله أن هذا) أي قولهم لا يزوج مجنون صغير (قوله أما غيره) أي ممن يظهر على ذلك اه‍ ع ش (قوله أما غيره فيلحق بالبالغ الخ) هذا ممنوع شرح م ر اه‍. سم (قوله أي بالغ) إلى قوله لكن يأتي في النهاية (قوله لشئ) إلى قوله أو بأعضائه في المغني (قوله لشئ مما مر) عبارة النهاية والمغني إلا لحاجة للنكاح حاصلة حالا كأن تظهر رغبته في النساء بدورانه حولهن وتعلقه بهن أو مآلا كتوقع شفائه باستفراغ مائه بشهادة عدلين من الأطباء بذلك أو بأن يحتاج إلى من يخدمه ويتعهده ولا يجد في محارمه من يحصل به ذلك وتكون مؤنة النكاح أخف من ثمن أمة وتقدم أنه يلزم المجبر تزويج مجنون ظهرت حاجته من مزيد إيضاح اه‍. قال ع ش قوله: بشهادة عدلين أي أو واحد كما قدمه اه‍. وتقدم ما فيه (قوله مع ما خرج به) عبارة النهاية والمغني أما لو كان متقطع الجنون فلا يزوج حتى يأذن بعد إفاقته ولا بد أن يقع العقد حال الإفاقة فلو جن قبله بطل الاذن اه‍. قوله: الأب الخ) فاعل فيزوجه (قوله فالسلطان) وظاهر كلامهما أن الوصي لا يزوجه وهو الرابح نهاية ومغني ويأتي في الشارح الجزم بذلك. (قوله فالسلطان) أقول لا شبهة إن المراد به ما يشمل الإمام ونوابه والقاضي وخلفاءه وإنما يتردد النظر في قيم أقامه القاضي عليه للنظر والتصرف في أموره هل يزوجه نظرا لكونه نائبا عن القاضي أو لا يزوجه يشبه الوصي في أن تصرفه خاص وظاهر أن محل التردد حيث لم يعين له القاضي تزويجه بالخصوص وإلا فيأتي فيه ما بحثه الشارح رحمه الله تعالى فيما مر أن النائب الخاص كالعام فليتأمل ذلك وليحرر اه‍. سيد عمر قول المتن: (فواحدة بالنصب) أي يزوجه الأب الخ ويجوز الرفع أي فواحدة يزوجها اه‍. مغني قول المتن: (فواحدة) أي ولو أمة بشرطه برلسي اه‍ . سم (قوله لاندفاع الحاجة بها) قد يقال إن كان الحاجة للنكاح لم يزد على واحدة أو للخدمة زيد بقدر الحاجة اه‍. م ر ويوجه بأن من شأن الواحدة أن تكفي حاجة النكاح وليس من شأنها أن تكفي للخدمة اه‍. سم (قوله بحث أن الواحدة الخ) اعتمده المغني لا النهاية عبارتها وقول الأسنوي إنه قد تقدم أن الشخص قد لا تعفه الواحدة فتستحب له الزيادة إلى أن ينتهي إلى مقدار يحصل به الاعفاف ويتجه مثله في المجنون وقد أشار إليه الرافعي في الكلام على السفيه مردود بوضوح الفرق فقد قال الأذرعي: رأيت في وصايا الام أنه لا يجمع له بين امرأتين ولا جارتين للوطئ وإن اتسع ماله إلا أن تسقم أيتهما كانت عنده حتى لا يكون فيها موضع للوطئ فينكح أو يتسرى إذا كان ماله محتملا لذلك اه‍ والظاهر أنها لو جزمت أو برصت أو جنت جنونا يخاف منه عليه كان الحكم كذلك أي يجوز جمعه بين ثنتين وأما الأمة إذا لم تكن أم ولد فتباع وقد لا تكفي الواحدة أيضا للخدمة فيزاد بحسب الحاجة اه‍. قال ع ش قوله بحسب الحاجة أي وله التمتع بما زاد أيضا اه‍. (قوله لو لم تعفه الخ) أي المجنون (قوله أي الأب) إلى قوله ويؤخذ في المغني والى قوله بأن ولاية الاجبار في النهاية (قوله أي الأب فالجد) لا وصي ولا قاض اه‍. مغني (قوله غير ممسوح) أما الصغير
(٢٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487