حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٢٨٧
إلا قوله فالجد إلى ويشترط. (قوله ولا يصح إقرار وليه الخ) قضية إطلاقه وتقييد ما يأتي أن الحكم هنا كذلك وإن قبل له الولي بإذنه فليحرر اه‍. سيد عمر فجعل الحيثية الآتية قيد الاقرار السفيه فقط وقال: سم وأقره الرشيدي ينبغي رجوعها لاقرار الولي أيضا اه‍. وفقه وقفة ظاهرة إلا أن يراد برجوعها رجوع نظيرها وتردد ع ش فقال ما نصه قوله ولا يصح إقرار وليه الخ ظاهره وان سبق من السفيه إذن للولي في تزويجه وقياس ما ذكره في السفيه أن محل عدم القبول عند عدم إذن السفيه لوليه إن أريد بضمير فيه من قوله حيث لم يأذن له فيه النكاح وإن كان المراد به الاقرار كما هو الظاهر اتجه ما ذكره اه‍. وعقبه الرشيدي بقوله وما في حاشية الشيخ من جواز رجوع ضمير فيه للاقرار ففيه وقفة من حيث الحكم اه‍. فاتفق سم وع ش ورشيدي على تقييد مسألة إقرار الولي أيضا خلافا للسيد عمر (قوله فيه) أي في النكاح وقال ع ش أي في الاقرار اه‍. وقد مر ما فيه (قوله وإنما صح إقرار المرأة) أي السفيهة كما مر اه‍. سيد عمر (قوله النكاح بإذنه) هل يشترط إذن الولي له بالاذن أخذا من قوله لصحة الخ أولا ويفرق بأنه يحتاط في العقد الذي هو المقصود بالذات ما لا يحتاط في تابعه الاذن ومن ثم أجزأ فيه السكوت في بعض الصور ولم يجز النطق في ذاك في بعض الصور كالكناية محل تأمل اه‍. سيد عمر (قوله بعد إذن الولي له) قضيته توقف قبول الولي وإذنه أي السفيه للولي على إذن الولي فليتأمل فيه وليراجع اه‍. سم عبارة الحلبي قوله بإذنه أي إذن السفيه لكن بعد إذن الولي في النكاح اه‍. وهي صريحة في الاشتراط والتوقف لكن ظاهر صنيع المغني وشرحي الروض والمنهج عدم الاشتراط وسيأتي عن سم عند قول الشارح لما مر من صحة عبارته الخ أنه الظاهر اه‍ . (قوله في الأول) أي من بلغ سفيها اه‍. سم (قوله الأب فالجد) أي إن كان له أب أو جد وإلا فتزويجه إلى القاضي أو نائبه كذا في الأنوار اه‍. كردي عبارة شرح المنهج والمراد بالولي هنا الأب وإن علا ثم السلطان إن بلغ سفيها وإلا فالسلطان فقط اه‍. (قوله فوصي أذن له الخ) وفاقا لظاهر المغني. (قوله وفي الثاني) أي من طرأ تبذيره اه‍. سم (قوله ويشترط) إلى قوله من التسري أو التزويج في المغني (قوله بنحو ما ما مر الخ) ومنه أن يتوقع شفاؤه ومن مرض ينشأ عنه حدة توجب عدم حسن التصرف أو غير ذلك كحرارة تنشأ من عدم استفراغ المني وإن لم ينشأ عنها عدم حسن التصرف اه‍. ع ش (قوله ثلاث زوجات الخ) يقتضي أنه لا يزوج بعد تطليق امرأتين ويزوج بعد تطلقتين وعليه فما الفرق فليحرر اه‍. سيد عمر ولعل
(٢٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487