حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٢٩١
صحة النكاح وبطلان المسمى (قوله لما مر) إلى قوله قال ابن الرفعة في النهاية (قوله لما مر من صحة عبارته الخ) قضيته صحة عبارته بدون إذن الولي فانظره مع ما سبق في شرح بل ينكح بإذن وليه الخ لكن الظاهر أن التعويل على ما هنا اه‍. سم (قوله ويقبل له الخ) عبارة المغني وإنما يقبل له الولي نكاح امرأة تليق به بمهر المثل الخ (قوله لأنه الخ) أي الولي بالنسبة لمال موليه (قوله كما مر آنفا) أي في شرح بمهر المثل من المسمى. (قوله وهو المحجور عليه) أي حسا أو حكما على ما مر اه‍. رشيدي (قوله من وليه الشامل) إلى قوله وقول الأذرعي في المغني إلا قوله ومزوجة بالاجبار وقوله ولها الفسخ إلى المتن (قوله عند فقد الأصل أو امتناعه الخ) يفيد أن الحاكم يزوجه عند فقد الأصل أو امتناعه وقد تقدم في الحاشية عن شرح المنهج ما يصرح به اه‍. سم (قوله أو امتناعه) أي لغير مصلحة اه‍. مغني (قوله وإن تعذرت الخ) راجع إلى قوله الشامل للحاكم الخ (قوله فيفرق بينهما) أي بين السفيه ومنكوحته بلا إذن (قوله قال ابن الرفعة هذا الخ) عبارة المغني ومحله كما قال ابن الرفعة إذا لم ينته الخ. (قوله وإلا فالأصح الخ) لكن أفتى الوالد بخلافه اه‍. نهاية قال ع ش قوله لكن أفتى الوالد الخ معتمد ووجهه تدرة ما ذكره ابن الرفعة أي من تعذر رجوع الولي والحاكم وبقي ما لو لم يكن ثم ولي ولا حاكم هل يتزوج أم لا فيه نظر والأقرب الأول صيانة له عن الوقوع في الزنى اه‍. وفي سم بعد ذكره عن الكنز مثل ما في الشارح ما نصه لكن أفتى شيخنا الشهاب الرملي بخلافه وينبغي أن الكلام كله مع عدم التحكيم أما معه فينبغي أن يجوز وهو حينئذ كمسألة المرأة المذكورة اه‍. وأقره الرشيدي (قوله كامرأة الخ) أي فإنها تحكم اه‍. رشيدي (قوله لا ولي لها) عبارة المغني في المفازة لا تجد وليا اه‍. (قوله منكوحته) إلى قول المتن وبإذنه في النهاية إلا قوله بخلافه باطنا إلى بخلاف صغيرة وقوله ومزوجة بالاجبار (قوله أي حد قطعا الخ) قضية إطلاقه ولو مع العلم بالفساد ويوجه بأن بعض الأئمة كالإمام مالك يقول بصحة نكاح السفيه ويثبت لوليه الخيار وهذا موجب لاسقاط الحد على أن في كلام بعضهم ما يقتضي جريان الخلاف عندنا في صحة نكاحه اه‍. ع ش (قوله ظاهرا) المعتمد عدم الوجوب باطنا أيضا م ر اه‍. سم (قوله بخلافه باطنا الخ) وفاقا للمغني كما مر وخلافا للنهاية عبارته سوا في ذلك الظاهر والباطن وما نقل عن النصف من لزومه في ذمته باطنا ضعيف اه‍. (قوله بخلاف صغيرة الخ) محترز الرشيدة المختارة (قوله ومزوجة الخ) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما وقول الأسنوي ينبغي أن يكون المزوجة بالاجبار كالسفيهة فإنه لا تقصير حينئذ من قبلها فإنها لم تأذن والتمكين واجب عليها مردود إذ لا يجب عليها التمكين حينئذ اه‍. وزاد سم لكن لو جهلت فساد النكاح واعتقدت وجوب التمكين ففيه نظر اه‍ . قول ويمكن الجمع بحمل كلام الشارح على هذه وكلام النهاية والمغني على العلم بالفساد فليراجع ثم رأيت قال ع ش ما نصه قوله إذ لا يجب التمكين حينئذ أي حين العلم بفساد النكاح وعليه فلو ظنت صحته فالوجه ما قاله الأسنوي اه‍. (قوله ومكنته مطاوعة) أي ولم يسبق لها تمكين قبل وإلا فقد استقر لها المهر بالوطئ السابق ولا شئ لها في الثاني لاتحاد الشبهة على ما يأتي اه‍. ع ش (قوله واعترض) أي إفتاء المصنف اه‍. كردي
(٢٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487