حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٢٨٨
الفرق ظهور نسبة القصور إليه في الأولى دون الثانية (قوله وكذا ثلاث مرات) أي متفرقة على ما يفيد قوله مرات اه‍. ع ش (قوله أبدلت) أي حيث أمكن فإن تعذر ذلك أما لعدم من يرغب فيها لأمر قام بها أو لصيرورتها مستولدة فقياس ما مر فيمن سقمت أن يضم معها غيرها من امرأة أو أمة اه‍. ع ش (قوله نعم الخ) استدرك على قوله ولا يزاد الخ (قوله يأتي هنا الخ) عبارة المغني فإن لم تعفه واحدة تزيد ما يحصل به الاعفاف كما مر في المجنون اه‍ (قوله ما في المجنون) أي من أن الواحدة لو لم تعفه أو تكفه للخدمة زيد عليها بقدر حاجته (قوله والذي يتجه الخ) عبارة المغني وظاهر كلامهم أنه لا يسري ابتداء وينبغي كما قال في المهمات جواز الامرين كما في الاعفاف ويتعين ما فيه المصلحة اه‍. (قوله لأن التحصين به الخ) أي العفة به عن الأجنبيات ولكن ينظر ما وجهه فإن السرية ربما كانت أجمل من الحرة وذلك أقوى في تحصيل العفة عن الأجنبيات وقد يقال المراد بكون التحصين به أقوى أنه تحصل به صفة كمال بالنسبة لغيره كثبوت الاحصان المميز له عن التسري اه‍. ع ش (قوله وإن تكرر الخ) الأولى وإن كان تكرر الخ (قوله بين تكرر ذلك) أي الطلاق لعذر. (قوله هنا) أي في السفيه (قوله ويمكن الفرق بأن الأب قوي العقل الخ) انظر الأب السفيه اه‍. سم وقد يقال في قول الشارح غالبا إشارة إلى حمله بالأعم الأغلب (قوله فلا يبعد) وفي أصله بخطه بعد وما هنا أقعد اه‍. سيد عمر (قوله ثم) أي في الأب (قوله له الولي) إلى قوله ووقع هنا في النهاية قول المتن : (وعين امرأة) أي بشخصها أو نوعها كتزوج فلانة أو من بني فلان اه‍. مغني (قوله تليق به) انظر هل هو قيد وقضية ما سنذكره عن ع ش عند قول المتن من تليق به أنه قيد فلو عين غير لائقة فنكحها ولم يصح فليراجع (قوله دون المهر) أي قدره وإن عين عينا يجعله منها أخذا مما يأتي في شرح قول المصنف من المسمى قول المتن: (لم ينكح غيرها) قال ابن أبي الدم وما تقرر من تعين المرأة محمول على ما إذا لحقه مغارم بسبب المخالفة فلو عدل إلى غيرها وكانت خيرا من المعينة نسبا وجمالا ودينا ودونها مهرا ونفقة فينبغي الصحة قطعا كما لو عين مهرا فنكح بدونه انتهى وهذا ظاهر نهاية ومغني. قال ع ش قوله: ودونها مهرا ونفقة قضيته أنها لو ساوت المعينة في ذلك أو كانت خيرا منها نسبا وجمالا ومثلها نفقة ومهرا لم يصح نكاحها وهو قريب في الأول لأنه لم يظهر فيه للمخالفة وجه دون الثاني لأنه يكفي في مسوغ العدول مزيد من وجه ويأتي مثله فيما لو ساوتها في صفة أو صفتين من ذلك وزادت المعدول إليها على المعدول عنها بصفة وقوله وهذا ظاهر معتمد اه‍. (قوله فإن فعل) إلى قوله كشريك في المغني إلا قوله أي من نقد البلد وفرق (قوله لم يصح) أي ما لم تكن خيرا من المعينة على ما مر اه‍. ع ش. (قوله الذي نكح بعينه) بقي ما لو لم يعين له شيئا بالكلية كأن قال له أنكح فلانة أو من بني فلان ولم يتعرض للصداق بالكلية والذي يظهر فيها أنه يصح بمهر المثل أخذا مما يأتي في قول المصنف ولو أطلق الاذن الخ وأما قول المحشي بقي ما لو لم ينكح بعينه بأن عين له قدرا من جنس فنكح في ذمته بأزيد من ذلك القدر من ذلك الجنس ولعل قياس ما ذكره المصنف صحة النكاح بمهر المثل من الجنس المسمى اه‍. ليس في محله فإن قوله بقي الخ عين المسألة الآتية في قول المصنف ولو قال أنكح بألف ولم يعين الخ وقوله: قياس الخ هو عين قول الشارح فيما سيأتي في تلك أو أزيد منه صح بمهر المثل منه خلافا لابن الصباغ انتهى فليتأمل اه‍. سيد عمر أقول وقوله بقي ما لو لم يعين الخ ليس في محله لأنه داخل في قول المصنف هنا وقوله فإن قوله بقي الخ عين المسألة الخ فيه أنه كيف يكون المقيد بتعيين المرأة عين المطلق وقوله وقوله: قياس الخ وهو عين قول الشارح الخ فيه أنه كيف يكون المقيد بتعيين المرأة عين المقيد بتعيين المهر فقط (قوله المأذون له) فاعل نكح وقوله في النكاح متعلق بالمأذون وكذا قوله منه متعلق به وضميره يرجع إلى الولي قاله الكردي ويظهر أن منه متعلق بالنكاح
(٢٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487