حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٢٣٦
(قوله وأما قول البغوي الخ) وفي تجريد المزجد أراد أن يزوج ابنة عمه وأخبره رجل أو رجلا أنها أذنت له فزوجها ثم قالا كذبنا في الاخبار فإن قالت المرأة كنت أذنت صح النكاح أو أنكرت صدقت بيمينها وعلى الزوج البينة بإذنها ولو أرسلت رسولا بالاذن إلى ابن عمها فلم يأته الرسول وأتاه من سمع من الرسول وأخبره فزوجها صح النكاح لأن هذا إخبار لا شهادة قاله في الأنوار انتهى اه‍. سم (قوله ولم يبلغه الاذن) ظاهره أصلا لا بمرسولها ولا بمن سمع منه عبارة فتح المعين فرع لو زوجها وليها قبل بلوغ إذنها إليه صح على الأوجه إن كان الاذن سابقا على حالة التزويج لأن العبرة في العقود بما في نفس الامر لا بما في ظن المكلف اه‍. (قوله لا يجوز له) يعني للحاكم بدليل ما بعده وكذا ضمير بالاذن له (قوله انتهى) أي الرد وكان الأولى حذفه (قوله في سماعه) أي الحاكم الشهادة أي بإذن المرأة له في التزويج (قوله لعدم تصورها الخ) أي الدعوى (قوله مع أنها) أي الشهادة أو الدعوى (قوله يدعي الخ) على حذف الموصول أي الذي يدعي الخ (قوله وبحث بعضهم الخ) مبتدأ خبره قوله يرده الخ (قوله مع أنهما) أي البائع والمشتري (قوله أن كلا) أي من مسألتنا ومسألة التوكيل وقوله فتقيد الخ أي كل من تينك المسألتين (قوله لما مر الخ) أي في البيع . فصل فيمن يعقد النكاح (قوله وما يتبعه) أي كالتوقف على الاذن وكيفية الاذن من نطق أو غيره اه‍ . ع ش قول المتن: (لا تزوج امرأة الخ) أي لا تملك مباشرة ذلك بحال اه‍. مغني (قوله ولو بإذن من وليها) إلى قوله فإن الزانية التي في النهاية والمغني (قوله بخلاف إذنها الخ) عبارة الشهاب عميرة والمغني ولا يعتبر إذنها في نكاح غيرها إلا في ملكها أو سفيه أو مجنون هي وصية عليه اه‍. (قوله لقنها) سيأتي تصريح الشرح أن السيد ولو أنثى بإذن لقنه اه‍. سم (قوله أو محجورها) أشار سم إلى ضعفه بأن ولايتها على المحجور لا تكون إلا بطريق الوصاية والوصي لا يعتبر إذنه خلافا لما في العزيز رشيدي وع ش عبارة الكردي قوله أو محجورها بأن كانت وصيا لطفل فبلغ سفيها فإنه يشترط إذنها بناء على القول بتزويج الوصي اه‍ . (قوله الحديث الخ) أي أقر الحديث الخ اه‍. ع ش (قوله السابق) أي في شرح ولا يصح إلا بحضرة شاهدين (قوله أيما امرأة الخ) تتمة هذا الحديث كما في شرح الروض وغيره فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها اه‍. وكان الأولى ليظهر قوله الآتي كما صرح به الخبر الخ ذكرها (قوله بغير إذن وليها) مفهومه أنها إذا أنكحت نفسها بإذن وليها صح وهو مخالف لما مر من قوله ولو بإذن من وليها فيحتاج إلى دليل على أن المفهوم هنا غير مراد لا يقال قوله في الحديث الآتي ولا المرأة نفسها يدل على أنه لا فرق بين الاذن وعدمه لأن مفهوم الأول خاص فيقدم على هذا العام اه‍. ع ش (قوله وكرره) أي قوله فنكاحها باطل ع ش
(٢٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487