حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٢٣٨
الرشيدي وع ش قوله بدار الحرب ليس بقيد كما نقل عن الزيادي اه‍. (قوله بولاية) إلى قوله وإن حكم حاكم في النهاية والمغني إلا قوله ولو مع الاعلان إلى المتن (قوله تقتضي فطمها) أي تطلبه على وجه اللياقة والكمال لا أنها يحرم عليها ذلك بنهي الشارع وإن حرم عليها من حيث تعاطي العقد الفاسد اه‍. ع ش (قوله والخنثى مثلها الخ) ومع ذلك لو خالف وزوج فينبغي أنه لا حد على الواطئ لأنا لم نتحقق أنوثته وبتقديرها فالمرأة يصح عقدها عند بعض العلماء اه‍. ع ش (قوله كما مر) أي في مبحث نكاح الشغار قول المتن: (بلا ولي) أو بولي بلا شهود أما الوطئ في نكاح بلا ولي ولا شهود فإنه يوجب الحد جزما لانتفاء شبهة اختلاف العلماء اه‍. مغني خلافا للنهاية عبارتها أما الوطئ في نكاح بلا ولي ولا شهود فلا حد فيه كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى وسيأتي مبسوطا في باب الزنى اه‍. قال ع ش قوله فلا حد الخ أي ويأثم وقوله كما أفتى به الوالد الخ أي لقول داود بصحته وإن حرم تقليده لعدم العلم بشرطه عنده اه‍. (قوله بأن زوجت نفسها الخ) أي أو وكلت من يزوجها وليس من أوليائها لجارها مثلا اه‍. ع ش. (قوله ولو مع الاعلان) أي حال الدخول كما يأتي في الزنى اه‍. سم (قوله لأن مالكا الخ) جواب سؤال كيف يجب الحد مع الاعلان مع اكتفاء مالك به فيكون شبهة دافعة للحد اه‍. سم (قوله بالاكتفاء به) أي الاعلان قول المتن: (يوجب مهر المثل) قال في العباب لعله أي وجوب المهر إذا اعتقدت حله أو جهلت تحريمه اه‍. وأجاب عنه الشهاب سم بقوله وقد يقال حيث اعتقد الزوج الحل وجب المهر وإن لم تعتقده هي أيضا انتهى اه‍. رشيدي (قوله مهر المثل) أي مهر مثل بكر إن كانت بكرا اه‍. سم (قوله الخبر السابق) عبارة المغني خبر: أيما امرأة نكحت نفسها فنكاحها باطل ثلاثا فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها اه‍. (قوله لا المسمى لفساد النكاح) يؤخذ من هذا التعليل أن محل ذلك إذا لم يكن ممن يعتقد الصحة ويتردد النظر فيما لو كان الزوج حنفيا والزوجة شافعية ومهر المثل دون المسمى فهل يحرم عليها أخذ الزائد أو لا محل تأمل ولعل الأقرب الأول اه‍ سيد عمر وقوله دون المسمى صوابه أكثر من المسمى (قوله وجب) أي المسمى هل مثل حكم الحاكم بصحته تقليد الزوج من يقول بصحته حتى يلزمه المسمى ينبغي نعم اه‍. سم (قوله لأنه) أي الزوج
(٢٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487