حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٢٣٣
فيما فعل وأما القاضي فيجب عليه أن يفرق بينهما إذا علم بذلك وهذا كله حيث لم يحكم حاكم بصحة النكاح الأول ممن يرى صحته مع فسق الولي والشاهد وأما إذا حكم به حاكم فلا يجوز له العمل بخلافه لا ظاهرا ولا باطنا لما هو مقرر أن حكم الحاكم يرفع الخلاف ولا فرق فيما ذكر بين أن يسبق من الزوج تقليد لغير إمامنا الشافعي ممن يرى صحة النكاح مع فسق الشاهد والولي أم لا اه‍. ع ش. (قوله جاز لهما العمل الخ) معتمد اه‍. ع ش (قوله إذا علم بهما) أي بما جرى بينهما أي من النكاح بدون التحليل (قوله فرق الخ) يظهر أن هذا إذا لم يعلم القاضي بفساد النكاح الأول أيضا فليراجع (قوله يحمل الخ) فيه نظر اه‍. سم (قوله على أنه الخ) أي ما نقل عن الكافي وقوله فيه أي في الكافي. (قوله وبحث السبكي) إلى قوله وبهذا يرد في المغني (قوله من المهر) كأن كان الطلاق قبل الدخول اه‍. مغني عبارة البجيرمي عن الشوبري أي من نصفه كأن طلقها قبل الدخول ثلاثا ثم أقام بينة على ما يمنع صحة العقد وأراد بذلك التخلص من نصفه فإنها تقبل ويسقط التحليل حينئذ لوقوعه تبعا اه‍. وعبارة ع ش أي وعليه يسقط التحليل تبعا كما نص عليه شيخنا الزيادي خلافا لابن حجر اه‍. وسيأتي آنفا عن المغني وعن سم عن م ر اعتماد سقوط التحليل أيضا اه‍. (قوله حيث لم يسبق منها الخ) وكان الاسبك الاخصر تثنية الضمير هنا وإسقاط قوله سابقا أي ولم يسبق منه إقرار بصحته (قوله وبهذا) وقوله وعليه أي بحث السبكي لو أقيمت الخ خلافا للمغني عبارته وإذا سمعت البينة حينئذ تبين بها بطلان النكاح ويكون ذلك حيلة في دفع المحلل اه‍. وقد مر آنفا عن الزيادي وغيره ويأتي عن م ر ما يوافقه (قوله لذلك) أي لإرادة الزوج أو الزوجة ما ذكر (قوله لم يرتفع الخ) يتجه الارتفاع م ر اه‍. سم (قوله وأن إقرارهما الخ) عطف تفسير على تبعيض الأحكام (قوله ومنه يؤخذ) أي من قوله وعليه لو أقيمت الخ أو مما علم الخ (قوله وخرج بأقاما) إلى قوله وقول بعضهم في النهاية (قوله بأقاما أو الزوج) وقوله بفساد النكاح أي من قوله السابق فلو طلقها ثلاثا ثم توافقا الخ (قوله ووجدت شروط قيامها) ومنها الاحتياج إليها كما لو لم يعلما بطلاقه لها ثلاثا وظناه يعاشرها بحكم الزوجية فشهدا بمبطل النكاح عند القاضي وبهذا يجاب عن قول م ر الآتي وهناك كذلك اه‍. ع ش (قوله فتسمع الخ) هل له حينئذ إعادتها بلا محلل اه‍ . سم أقول نعم وإلا فلا يصح قوله وخرج بأقاما الخ المقصود به بيان الفرق بين الحسبة وغيرها بسقوط التحليل بالأولى دون الثانية ويصرح به أيضا قوله الآتي وفيه نظر أما أولا الخ وصرح به أيضا السيد عمر وفتح المعين وعبارة البجيرمي عن الحلبي وأما بينة الحسبة فلا تسمع لأنه لا حاجة إليها حينئذ لأن شهادتها بفسق الشاهدين موافق لدعواهما وقد يصور ذلك بما إذا عاشر أم الزوجة بعد طلاقها ثلاثا قبل الدخول فشهدت بينة الحسبة أن هذا الرجل لا يجوز له معاشرتها لأن نكاحه لبنتها كان فاسدا لأن شهود العقد فسقة وحينئذ يلزم عدم صحة النكاح ويسقط التحليل لوقوعه تبعا اه‍. (قوله وقول بعضهم الخ) وافقه النهاية والمغني عبارتهما وذكر البغوي في تعليقه أن بينة الحسبة تقبل لكنهم ذكروا في باب الشهادات أن محل قبول بينة الحسبة عند الحاجة إليها كان طلق شخص زوجته وهو يعاشرها أو أعتق رقيقه وهو ينكر ذلك أما إذا لم تدع إليها حاجة فلا تسمع وهنا كذلك نبه على ذلك الوالد رحمه الله وهو حسن اه‍. وقولهما وهنا كذلك قد تقدم آنفا جوابه عن ع ش. (قوله ممنوع) أقول يؤيد المنع أن من صور ذلك أن يريد هنا معاشرتها اه‍. سم
(٢٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487