حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٢٤١
ممن يعتقدون حله اه‍. (قوله الاستبداد) أي الاستقلال (قوله أو حكم حاكم) انظر ما المراد بالحكم هنا قبل العقد (قوله على موليته) إلى قوله نعم الكفاءة في النهاية وكذا في المغني إلا قوله من أب إلى وإن لم تصدقه وقوله سكرانه (قوله وهو المجبر) أي والزوج كف ء اه‍. مغني وكان للشارح أن يزيده ليظهر قوله الآتي أو لانتفاء كفاءة الخ (قوله بشرطها) أي بأن كانت محتاجة اه‍. ع ش (قوله وإن لم تصدقه الخ) ظاهر إطلاقه هنا وتقييده بتصديق الزوج فيما يأتي أنه يقبل إقراره وإن كذبه الزوج وهو بعيد فلا بد من تصديق الزوج هنا كالتبعد اه‍. بجيرمي (قوله بدون إذنها) أي فلو ادعى أنه زوجها بإذنها وأنكرت الاذن فينبغي تصديقها لأن الأصل عدم الإذن اه‍. ع ش (قوله ولو سفيهة الخ) بكرا أو ثيبا نهاية ومغنى (قوله إذا صدقها الزوج) سيذكر محترزه (قوله لاحتمال نسيانهم) ظاهره وإن بعد ذلك عادة بقرب المدة جدا كأن ادعته من أمس اه‍. ع ش (قوله لأنه حقهما) أي الزوجين (قوله وكان القياس الخ) والأولى التفريع (قوله لاثبات الخ) صلة طلبه (قوله رضاه) أي الولي وقوله بتركها أي الكفاءة صلة رضاه (قوله المقبولة) أي الحرة المذكورة أي إقرارها وقوله فيه أي أصل النكاح وقوله دونه أي الولي حال من الضمير المستتر في المقبولة (قوله هنا) أي في قبول إقرارها بالنكاح (قوله إن اشترط) أي رضاها بأن كانت غير مجبرة. (قوله والمعتمد) إلى قوله خلافا في المغني إلا قوله وفي الدعوى والشهادة وكذا في النهاية إلا قوله ويأتي الخ (قوله اشتراطه) أي التفصيل فتقول زوجني منه ولي بحضرة عدلين ورضاي نهاية ومغني (قوله والشهادة به) أي بالاقرار (قوله لا يشترط) أي التفصيل في إقرارها (قوله محمول الخ) قد يشمل الشهادة فيفصل فيها كالاقرار فليراجع اه‍. سم أقول والأقرب عدم الشمول قوله: على ما إذا وقع الخ) أي وما هنا في إقرار مبتدأ اه‍. نهاية (قوله ما ذكر) أي من اشتراط التفصيل في الاقرار المبتدأ وعدمه في الاقرار الواقع في جواب الدعوى (قوله أنه لا يشترط الخ) بيان للضعيف (قوله مطلقا) أي سواء كان الاقرار من الرجل أو المرأة ويحتمل سواء كان صريحا أو ضمنيا وعلى كل كان ينبغي تأخيره عن قوله فيه فتأمل (قوله وفيه) أي الأنوار (قوله ليس في محله) صفة اعتراض (قوله ولو أقر المجبر) إلى قوله وإذا لم يصدقها في النهاية إلا قوله لا نكاح على ما إلى رجح في تدريبه وكذا في المغني إلا قوله أخذا إلى واحد الزوجين وقوله وبحث شارح الخ (قوله قدم السابق) أي في الاتيان لمجلس الحكم وإن أسند الآخر التزويج إلى تاريخ متقدم وذلك لأنه يسبقه وإقراره يحكم بصحته لعدم المعارض الآن فإذا حضر الثاني وادعى خلافه كان مريد الرفع الاقرار الأول وما حكم بثبوته لا يرتفع إلا ببينة اه‍. ع ش (قوله فلا نكاح الخ) عبارة النهاية قدم إقرارها كما رجحه البلقيني في تدريبه لتعلق الخ وعبارة المغني فالأرجح تقديم إقرار المرأة
(٢٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487