ممن يعتقدون حله اه. (قوله الاستبداد) أي الاستقلال (قوله أو حكم حاكم) انظر ما المراد بالحكم هنا قبل العقد (قوله على موليته) إلى قوله نعم الكفاءة في النهاية وكذا في المغني إلا قوله من أب إلى وإن لم تصدقه وقوله سكرانه (قوله وهو المجبر) أي والزوج كف ء اه. مغني وكان للشارح أن يزيده ليظهر قوله الآتي أو لانتفاء كفاءة الخ (قوله بشرطها) أي بأن كانت محتاجة اه. ع ش (قوله وإن لم تصدقه الخ) ظاهر إطلاقه هنا وتقييده بتصديق الزوج فيما يأتي أنه يقبل إقراره وإن كذبه الزوج وهو بعيد فلا بد من تصديق الزوج هنا كالتبعد اه. بجيرمي (قوله بدون إذنها) أي فلو ادعى أنه زوجها بإذنها وأنكرت الاذن فينبغي تصديقها لأن الأصل عدم الإذن اه. ع ش (قوله ولو سفيهة الخ) بكرا أو ثيبا نهاية ومغنى (قوله إذا صدقها الزوج) سيذكر محترزه (قوله لاحتمال نسيانهم) ظاهره وإن بعد ذلك عادة بقرب المدة جدا كأن ادعته من أمس اه. ع ش (قوله لأنه حقهما) أي الزوجين (قوله وكان القياس الخ) والأولى التفريع (قوله لاثبات الخ) صلة طلبه (قوله رضاه) أي الولي وقوله بتركها أي الكفاءة صلة رضاه (قوله المقبولة) أي الحرة المذكورة أي إقرارها وقوله فيه أي أصل النكاح وقوله دونه أي الولي حال من الضمير المستتر في المقبولة (قوله هنا) أي في قبول إقرارها بالنكاح (قوله إن اشترط) أي رضاها بأن كانت غير مجبرة. (قوله والمعتمد) إلى قوله خلافا في المغني إلا قوله وفي الدعوى والشهادة وكذا في النهاية إلا قوله ويأتي الخ (قوله اشتراطه) أي التفصيل فتقول زوجني منه ولي بحضرة عدلين ورضاي نهاية ومغني (قوله والشهادة به) أي بالاقرار (قوله لا يشترط) أي التفصيل في إقرارها (قوله محمول الخ) قد يشمل الشهادة فيفصل فيها كالاقرار فليراجع اه. سم أقول والأقرب عدم الشمول قوله: على ما إذا وقع الخ) أي وما هنا في إقرار مبتدأ اه. نهاية (قوله ما ذكر) أي من اشتراط التفصيل في الاقرار المبتدأ وعدمه في الاقرار الواقع في جواب الدعوى (قوله أنه لا يشترط الخ) بيان للضعيف (قوله مطلقا) أي سواء كان الاقرار من الرجل أو المرأة ويحتمل سواء كان صريحا أو ضمنيا وعلى كل كان ينبغي تأخيره عن قوله فيه فتأمل (قوله وفيه) أي الأنوار (قوله ليس في محله) صفة اعتراض (قوله ولو أقر المجبر) إلى قوله وإذا لم يصدقها في النهاية إلا قوله لا نكاح على ما إلى رجح في تدريبه وكذا في المغني إلا قوله أخذا إلى واحد الزوجين وقوله وبحث شارح الخ (قوله قدم السابق) أي في الاتيان لمجلس الحكم وإن أسند الآخر التزويج إلى تاريخ متقدم وذلك لأنه يسبقه وإقراره يحكم بصحته لعدم المعارض الآن فإذا حضر الثاني وادعى خلافه كان مريد الرفع الاقرار الأول وما حكم بثبوته لا يرتفع إلا ببينة اه. ع ش (قوله فلا نكاح الخ) عبارة النهاية قدم إقرارها كما رجحه البلقيني في تدريبه لتعلق الخ وعبارة المغني فالأرجح تقديم إقرار المرأة
(٢٤١)