حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٢٣٢
: (تشهد به) أي بالفسق أو غيره وقوله مفسرا بفتح السين حال من الضمير المجرور أي بأن تذكر البينة سببه أي الفسق مثلا أو بكسرها حال من الضمير المستتر في تشهد بتأويل كل من الشاهدين (قوله سواء أكان الشاهد الخ) أي للنكاح تعميم لشرط التفسير (قوله وكون الستر الخ) جواب عما يقال لا حاجة إلى البينة ولا إلى التفسير في المستور لأن الستر يزول بما ذكر اه‍. سم (قوله بخلافه) الضمير لما في فيما الواقعة على الاخبار (قوله لانعقاده) أي النكاح (قوله على فسقهما) الأنسب لما قبله على الفسق أو غيره. (قوله سواء أعلما) إلى قوله ولان إقدامه في المغني إلا قوله وبحث إلى قوله ثم قوله ما لم يقرا قبل الخ هذا مأخوذ من القوت للأذرعي لكنه ذكره بالنسبة لاتفاق الزوجين وبالنسبة لاعتراف الزوج الآتي في المتن وظاهر أن قوله أي بالنسبة لحقوق الزوجية إنما يأتي في الشق الثاني خلافا لما صنعه الشارح من تأتيه في الشق الأول بل قصره عليه ومن ثم استشكله المحقق سم بما حاصله أن الزوجة معترفة بسقوط حقوق الزوجية فكيف تثبت لها وعبارة القوت قضية إطلاق الشيخين وغيرهما أنه لا فرق في الحكم ببطلانه بتصادقهما على فسق الشاهدين أو بإقرار الزوج به بين أن يسبق منهما إقرار بعدالتهما عند العقد ويحكم بصحة النكاح أم لا ثم ساق كلام الماوردي صريحا في خلاف ذلك وقال عقبه وقد أفهم كلامه يعني الماوردي أنه إذا أقر أولا بصحته ثم ادعى سفه الولي أو فسق الشاهد أنه يلزم بصحة النكاح حتى يقر عليه لو أراده ويلغو اعترافه اللاحق لأجل إقراره السابق والظاهر أن مراده أنه يلزم بما تضمنه إقراره السابق من حقوق الزوجية من نفقة ومهر وغيرهما لا أنا نقرهما إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى فالضمائر في قوله أنه يلزم بصحة النكاح حتى يقر عليه الخ إنما هي للزوج كما لا يخفى اه‍. رشيدي أقول ويؤيده قول الشارح الآتي آنفا وهو متجه حيث لم يسبق منها إقرار الخ وكلامه الآتي في شرح وعليه نصف المهر إن لم يدخل بها وإلا فكله (قوله وإلا لم يلتفت الخ) قضيته أنه لا يكفي في عدم الالتفات سبق مجرد الاقرار بلا حكم القاضي بالصحة وظاهر ما مر آنفا عن الرشيدي عن القوت أنه يكفي فليراجع (قوله لا لتقرير النكاح) أي فإنه يبطل اه‍. ع ش. (قوله وبحث في المطلب الخ) هذا راجع لأصل المسألة اه‍. رشيدي أي لا لقوله وإلا لم يلتفت لاتفاقهما الخ لعدم صحة المعنى حينئذ كما هو ظاهر (قوله باتفاقهما) ما وجه الاقتصار عليه مع ذكر البينة في التفريع اه‍. سيد عمر (قوله دون حق الله تعالى) يتردد النظر في نحو تحريم نكاح من لا تجمع معها وثبوت المصاهرة ونحو ذلك مما فيه حق للغير أيضا والذي يظهر أنه كذلك لأن المراد بحق الله أما المتمحض له فهذا أولى منه أو ما فيه حق لله تعالى فهو شامل له فليراجع اه‍. سيد عمر (قوله أو الزوج) قد يقتضي الاقتصار عليه أن الزوجة بخلافه لكن قضية ما يأتي من قوله وبينتها إذا أرادت الخ وقوله وبهذا يرد بحث الغزي الخ أنها كهو في ذلك اه‍. سم أقول وقضية الاقتصار على الاتفاق وإقامة البينة إن علم القاضي بما ذكر بخلافهما فيسقط بعلمه بفساد النكاح التحليل أيضا فليراجع (قوله وقضيته) أي قوله ولان إقدامه الخ (قوله التعليل الأول) أي قوله لأنه حق الله تعالى الخ (قوله وبهما) أي التعليلين (قوله إن علما المفسد الخ). فرع: وقع السؤال عمن طلق زوجته ثلاثا عامدا عالما هل يجوز له أن يدعي بفساد العقد الأول وهل له نكاحها ثانيا من غير وفاء عدة من نكاحه الأول وهل يتوقف نكاحه الثاني على حكم حاكم بصحته وأجبت عنه بما صورته الحمد لله لا يجوز له أن يدعي بذلك عند القاضي ولا تسمع دعواه بذلك وإن وافقته الزوجة عليه حيث أراد به إسقاط التحليل نعم إن علم بذلك جاز له فيما بينه وبين الله تعالى العمل به فيصح أن يعقد في عدة نفسه ولا يتوقف حل وطئه لها وثبوت أحكام الزوجية له على حكم حاكم بل المدار على علمه بفساد الأول في مذهبه واستجماع الثاني لشروط الصحة ولا يجوز لغير القاضي التعرض له
(٢٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487