حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٢٢٥
: (إطلاقهم) أي عدم الصحة (قوله والفرق) مبتدأ خبره قوله أن المدار الخ (قوله به) أي بوهبتك أو أعمرتك الخ (قوله بينه) أي النكاح (قوله لا يلزم من نفي صحتهما) أي التعليق والتوقيت نفي صحة العقد إن كان المراد الاعتراض على المتن فيرده قوله ولو بشر الخ اه‍. سم وكذا فسر الكردي الضمير بالتعليق والتوقيت وهو الظاهر خلافا لقول ع ش أي المدة المعلومة والمجهولة وقول الرشيدي أي التوقيت بعمره أو عمرها (قوله عن زفر) أي من أئمة الحنفية اه‍. ع ش قول المتن: (ولا نكاح الشغار) ولا يحد من نكح به كما صرح به في متن الروض اه‍. ع ش (قوله بمعجمتين) إلى قول المتن ولو سميا في المغني إلا قوله واعترضه إلى وقيل وكذا في النهاية إلا قوله واعترضه إلى المتن (قوله رجله) أسقطه المغني والقاموس عبارتهما من شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول اه‍. (قوله يقول) أي للآخر (قوله إذا خلا) أي عن السلطان اه‍. مغني (قوله كما في آخر الخبر الخ) يعني تفسير الشغار بما يأتي في المتن اه‍. رشيدي (قوله المحتمل) أي آخر الخبر (قوله راويه) أي الخبر عن النبي (ص) (قوله عنه) أي عن ابن عمر رضي الله عنهما (قوله وهو) أي كونه من تفسيرنا مع (قوله فيرجع إليه) أي إلى التفسير وإن كان من تفسير الراوي لأنه أعلم بتفسير الخبر من غيره اه‍. بجيرمي عن الزيادي عن شرح التحرير وقوله إلى التفسير الأولى إلى آخر الخبر قول المتن: (زوجتكها على الخ) أي نحو قول الولي للمخاطب زوجتكها الخ اه‍. مغني (قوله بأن يقول الخ) قال الزركشي قضية المتن الاكتفاء بقوله قبلت العقدين وفيه نظر اه‍. عميرة (قوله تزوجتها وزوجتك زاد المحلي والمغني على ما ذكرت اه‍. (قوله وعلة البطلان) أي حكمته (قوله واعترضه) أي التعليل المذكور (قوله وقيل غير ذلك) عبارة المغني وقيل التعليق وقيل الخلو عن المهر اه‍ . (قوله فقبل كما ذكر) قضيته أنه لا يكفي الاقتصار على قوله قبلت العقدين كما مر عن عميرة خلافا لما في ع ش مما نصه قوله استيجاب الخ أي فقوله قبلت النكاح مستعمل في قبول نكاح نفسه وتزويج ابنته فكأنه قال قبلت نكاح بنتك وزوجتك بنتي اه‍. قول المتن: (فالأصح الصحة) يتردد النظر فيما لو اقتصر المخاطب على قوله تزوجت بنتك أو على قوله زوجتك بنتي ولعل الأقرب في الأول البطلان لعدم وجود شرط الايجاب وفي الثاني الصحة إذ لا تعليق فيه لأن الايجاب المتعلق به معلق عليه لا معلق فليراجع اه‍. سيد عمر أقول وقد يؤيده قول المغني والأسنى ما نصه ولو قال زوجتك بنتي على أن بضعك صداق لها صح النكاح في أحد وجهين يظهر ترجيحه تبعا لشيخنا لعدم التشريك لكن يفسد الصداق فيجب مهر المثل اه‍. (قوله لا يفسد النكاح) أي بخلاف البيع ونحوه اه‍. ع ش (قوله قائم مقام زوجني) معتمد اه‍. ع ش (قوله ولو جعل البضع الخ) يتردد النظر فيما لو قال وبضع واحدة منهما صداق الأخرى ولعل الأقرب البطلان فيهما إذ القول بالصحة فيهما لا سبيل إليه وترجيح واحدة على الأخرى بلا مرجح كذلك والتوقف لا فائدة فيه نعم إن أرادا معينة فيحتمل تعينها للبطلان أخذا مما تقدم في زوجتك إحدى بناتي اه‍. سيد عمر (قوله يصح الأول الخ) أي بمهر المثل اه‍. ع ش (قوله وسيعلم) إلى قوله وعبارته في النهاية إلا قوله فإن قلت إلى قوله قول الشيخين (قوله فلو جهل حلها الخ) أي واستمر جهله كان شك في محرميتها ولم يعلم عدمها بعد أو كان المعقود عليه خنثى وإن اتضح بالأنوثة
(٢٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487