حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٢٣٥
سقوط الخ القياس رجوعه للإرث أيضا اه‍. سم وجزم به السيد عمر عبارته أي في المسألتين اه‍. (قوله كما مر) أي في شرح أو اتفاق الزوجين أي مع قوله ومثلها الأمة اه‍. (قوله وبحث الأسنوي) اعتمده النهاية والمغني خلافا للشارح كما يأتي (قوله وإلا لم يسترده) أي لأنها تقر له به وهو ينكره فيبقى في يدها اه‍. مغني (قوله وفرق غيره الخ) رد هذا الفرق الوالد رحمه الله تعالى بأنه لا يجدي شيئا والمعتمد التسوية بين المسألتين إذ الجامع المعتبر بينهما أن من في يده المال معترف بأنه لغيره وذلك الغير ينكره فيقر المال في يده فيهما اه‍. نهاية فلو رجع الغير المنكر وادعاه فهل يحتاج إلى إقرار جديد ممن هو في يده أو لا لأنه وجب في ضمن عقد وينبغي الثاني اه‍. سم (قوله بأنهما ثم) أي الزوجين في مسألة الرافعي (قوله وهنا) أي في مسألة اعترافها بخلل ولي الخ (قوله هي) أي الزوجة المعترفة بالخلل وكان الأنسب تقديمه على هنا. (قوله شيئا منه) أي المهر (قوله فالوجه أنه الخ) أي الزوج هنا (قوله صدقت بيمينها الخ) خلافا للنهاية والمغني عبارة الأول نقله أي تصديقها بيمينها ابن الرفعة عن الذخائر وهو مردود بأنه تفريع على تصديق مدعي الفساد فالأصح أن القول قوله اه‍ . وعبارة الثاني هذا أي تصديقها بيمينها أحد قولين للإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه والقول الثاني أن القول قوله بيمينه وهو المعتمد نبه على ذلك شيخي تغمده الله برحمته اه‍. (قوله لأن ذلك إنكار لأصل العقد) فيه نظر سم وكان وجهه أن إنكار أصل العقد إنما يكون بإنكار الايجاب الخ والقبول وهما هنا متفقان على صدورهما اه‍. سيد عمر قول المتن: (على رضا المرأة) أي بالنكاح بقولها كان قالت رضيت أو أذنت فيه اه‍. مغني (قوله بالنكاح) إلى قوله وعليه يحمل في المغني وإلى قوله وأما قول البغوي في النهاية (قوله وبحث الأذرعي الخ) وهو بحث حسن اه‍. مغني (قوله لمن يرى) أي من الحكام (قوله وتجحده) أي المجبرة الاذن فيبطله أي الحاكم المذكور العقد (قوله ذلك) أي الاشهاد (قوله ورضاها الخ) مبتدأ خبره قوله يحصل الخ (قوله بإذنها أو ببينة الخ) انظر هذا العطف اه‍. رشيدي (قوله نعم أفتى البلقيني الخ) عبارة المغني وشمل إطلاق المصنف وغيره ما لو كان المزوج هو الحاكم وهو كذلك وبه أفتى القاضي والبغوي وإن أفتى ابن عبد السلام والبلقيني بخلافه اه‍. وكذا في النهاية إلا أنها قالت بدل قوله وإن أفتى الخ وما قاله ابن عبد السلام والبلقيني من أن الحاكم لا يزوجها الخ مبني على أن تصرف الحاكم حكم والصحيح خلافه اه‍. (قوله وأفتى البغوي الخ) عبارة التجريد للمزجد فرع أفتى البغوي أن رجلا لو قال للحاكم أذنت لك فلانة في تزويجها مني فإن وقع في نفسه صدقة جاز تزويجها به وإلا فلا ولا يعتمد تحليفه الخ اه‍. سم (قوله في قلبه) أي الحاكم اه‍. كردي (قوله وعليه الخ) أي وقوع الصدق في القلب اه‍. فتح المعين
(٢٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487