حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٢٣٧
وكردي (قوله التي تزوج الخ) خبر فإن (قوله نعم لو لم يكن) إلى قوله كما حررته في النهاية إلا قوله وهو الظاهر وقوله أي يسهل إلى جاز وكذا في المغني إلا قوله قال بعضهم إلى جاز وقوله ولو غير أهل (قوله جاز لها أن تفوض الخ) اعلم أن مسألتي التحكيم والتولية فيهما تناقض واضطراب نشاء من خلط إحداهما بالأخرى واعتقاد اتحادهما والتحقيق أنهما مسألتان لكل منهما شروط تخصها فمن شروط التحكيم صدوره من الزوجين وأهلية المحكم للقضاء في الواقعة ولا يكفي مجرد كونه عدلا خلافا لما في شرح الروض في باب القضاء من الاكتفاء بالعدالة وممن نبه على ذلك الولي أبو زرعة في تحريره وفقد الولي الخاص بموت ونحوه لا بغيبة ولو فوق مسافة القصر ووقع لبعض المتأخرين من جواز مع غيبته وهو ممنوع إذ الكلام في التحكيم مع وجود القاضي ولا ينوب المحكم عن الغائب بخلاف القاضي فهذه مسألة التحكيم وأما مسألة التولية وهي تولية المرأة وحدها عدلا في تزويجها فيشترط فيها فقد الولي الخاص والعام فيجوز للمرأة إذا كانت في سفر أو حضر وبعدت القضاة عن البادية التي هي فيها ولم يكن هناك من يصلح للتحكيم أن تولي أمرها عدلا كما نص عليه الشافعي رضي الله تعالى عنه وأجاب في ذلك بقوله إذا ضاق الامر اتسع وبقوله تعالى * (وما جعل عليكم في الدين من حرج) * ولو منعنا كل من لا ولي لها من النكاح مطلقا حتى تنتقل إلى بلد الحاكم لأدى إلى حرج شديد ومشقة تعم من كان بذلك القطر وربما أدى المنع إلى الوقوع في الفساد انتهى فتاوي ابن زياد اليمني اه‍. سيد عمر. (قوله ولو مع وجود الحاكم الخ) وقوله بعد ولو غير أهل اعتمدهما م ر اه‍. سم (قوله لا مع وجود حاكم الخ) عبارة النهاية بعد كلام طويل نصها وحاصله أن المدار على وجود القاضي وفقده لا على السفر والحضر اه‍. قال ع ش قوله وحاصله الخ معتمد اه‍. (قوله نعم إن كان) إلى قوله وهل يتقيد في النهاية (قوله لها وقع) أي بالنسبة للزوجين اه‍. ع ش عبارة السيد عمر قوله لها وقع ينبغي وإن لم يكن لها وقع لأنه يفسق بأخذها اه‍. (قوله فيتجه أن لها الخ) ظاهره وإن لم يكن مجتهدا وهو ظاهر لأن وجود القاضي المذكور كعدمه وعند عدمه لا يشترط فيمن توليه الاجتهاد اه‍. سيد عمر (قوله مع وجوده) أي القاضي (قوله بأن علم الخ) تصوير لعدم العزل وقوله موليه أي من ولاه للقضاء وقوله بذلك أي بأنه إنما يزوج بالدراهم وفي سم ما نصه ينبغي أو لم يعلم وكان بحيث لو علم لم يعزله اه‍. (قوله وهل يتقيد ذلك) أي جواز تحكيم العدل في النكاح (قوله بمحل ولايته) أي بكون المرأة بمحل ولاية القاضي (قوله بشرطه) وهو كون المحكم مجتهدا عدلا مطلقا أو عدلا مع فقد الحاكم حسا أو شرعا (قوله والثاني أقرب) بل متعين اه‍ . سيد عمر. (قوله وخرج) إلى المتن في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ويجوز إلى المتن (قوله ما لو وكل امرأة الخ) أي ولم يقل لها عن نفسك كما هو ظاهر مما يأتي بل أولى اه‍. سم (قوله ولم يقل لها عن نفسك) ينبغي أن ينظر لو نوى عن نفسك ولم يقله هل يكون حكمه حكم القول أولا اه‍. سيد عمر أقول والظاهر الأول لأنه حينئذ من أفراد النكاح بلا ولي (قوله فوكلت) لا عنها اه‍. مغني (قوله ولو بلينا بإمامة امرأة الخ) ولو بلينا بقضاء امرأة هل يكون الحكم كذلك الظاهر نعم اه‍. سيد عمر (قوله كافرة بدار الحرب) عبارة المغني امرأة نفسها في الكفر اه‍. وعبارة السيد عمر قوله كافرة كافرة: أي أو زوجت نفسها وهو ما صور به الزركشي هذه المسألة كذا أفاده الفاضل المحشي سم وقد يقال ما زاده يمكن إدراجه في عبارة الشارح فليتأمل اه‍. أي بأن يراد بكافرة الثانية ما يشمل نفسها (قوله بدار الحرب) انظر مفهومه اه‍. سم عبارة
(٢٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487