حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٢٤٠
البعض (قوله فعلى الثاني) أي أن العامي لا مذهب له مطلقا أي قلد من يرى الصحة أم لا أقول في هذا التفريع خفاء إذ مقتضى ما قبله عدم الاحتياج إلى المحلل على الثاني مطلقا فليتأمل (قوله والأول) أي على أن له مذهب (قوله بما التزمه) أي بفعله النكاح المذكور مطلقا على الثاني ومع تقليده فيه بمن يراه على الأول. (قوله ومعنى أنه لا مذهب له الخ) دفع لما يقال أن معناه كما قال المحلي في شرح جمع الجوامع أنه لا يلزمه التزام مذهب معين فله أن يأخذ فيما يقع له بهذا المذهب تارة وبغيره أخرى وهكذا اه‍. (قوله انتهى) أي قول البعض (قوله وسيأتي) أي في السير أن الفاعل الخ توطئة لما يأتي من ترجيحه القول باحتياج الثاني لمحلل اه‍. كردي (قوله وجب الخ) أي ما لم يحكم حاكم يراه بصحته أخذا من قوله المار آنفا أما على الأصح الخ ومن قوله الآتي آنفا (قوله إلا القاضي) ينبغي تقييده بما مر آنفا وفي سم ما نصه هذا الاطلاق مشكل إذ لو رفع إليه مالكي توضأ بمستعمل أو صلى بدون تسبيع المغلظة مثلا كيف له الاعتراض عليه اه‍. أقول يمكن حمل كلامه أخذا مما ذكره في شرح أو اتفاق الزوجين على ما إذا تعلق به حق الغير (قوله أن المراد بلا مذهب له) بدل من قوله أن معنى ذلك وانظر لم لم يقتصر على البدل (قوله وبله مذهب) عطف على بلا مذهب له (قوله وهذا هو الأصح) بين السيد السمهودي في رسالة التقليد أن الذي دل عليه كلام الروضة أن الأصح أنه لا يلزمه التزام مذهب معين وأطال في ذلك ويوافق ذلك اقتصار الشارح في باب القضاء على قوله ما نصه قال الهروي مذهب أصحابنا أن العامي لا مذهب له لكن صحح في جمع الجوامع خلاف ذلك حيث قال عطفا على معمول الأصح وأنه يجب على العامي التزام مذهب معين انتهى وقوله على العامي قال المحلي وغيره ممن لم يبلغ مرتبة الاجتهاد انتهى اه‍. سم (قوله فمن نكح مختلفا فيه) أي كنكاح بلا ولي اه‍. سم (قوله فإن قلد الخ) شامل للتقليد بعد النكاح فليراجع (قوله وليس له تقليد الخ) ظاهره وإن حكم ببطلانه وفيه نظر اه‍. سم أقول بعد الحكم ببطلانه بنحو بينة حسبة لا حاجة إلى التقليد كما علم مما قدمنا في مبحث اتفاق الزوجين على فسق الشاهد (قوله لأنه تلفيق الخ) هذا ممنوع بل له تقليد لأن هذه قضية أخرى فلا تلفيق م ر اه‍. سم وقد مر ما يوافقه عن المغني وع ش (قوله لو ادعى الخ) أي عند الحاكم لما مر أنهما لو علما المفسد جاز لهما العمل بقضيته باطنا (قوله لم يقبل منه) يحتمل أن محل عدم القبول ما لم يكن معروفا بعدم التقليد بأن كان معروفا بتقليد القائل بالبطلان اه‍. سم (قوله قبيل الفصل) أي في شرح أو اتفاق الزوجين (قوله وأيضا الخ) عطف على قوله أخذا الخ (قوله وكحكم الحنفي الخ) خبر مقدم لقوله مباشرته الخ أي الحنفي. (قوله إن كان مذهبه) أي الحنفي ويحتمل من له العقد (قوله وكذلك ليس له حضوره) كلامهم في الشهادات يقتضي جواز الحضور وإن لم يقلد فليراجع اه‍. سيد عمر عبارة سم ينبغي أن مجرد الحضور بلا تسبب منه لا منع فيه إذا كان المتعاطون
(٢٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487