الخ) أي الولي (قوله البالغة) إلى قوله سواء في النهاية وإلى قوله كما في شرح مسلم في المغني (قوله إذا استؤذنت) أي سواء كان الاستئذان من المجبر أو من غيره اه. ع ش (قوله تقصيره به) أي بالسكوت . (قوله وهو يستدعي الخ) أي التقصير (قوله مثبت لحقها) لعل المراد بالحق هنا استحقاقها بالصداق ونحوه وعلى هذا يرد عليه كما أنه مثبت لذلك كذلك مسقط لحق استقلالها فليحرر (قوله به منها) أي بالسكوت من البكر مطلقا علمت بذلك أم لا (قوله الذي لم يقترن) إلى قوله وأفتى في المغني وإلى قول المتن فإن كان في النهاية إلا قوله بخلاف إلى ومن ثم (قوله مع صياح الخ) أي بخلاف مجرد البكاء فيكفي السكوت المقارن به كما صرح به المغني (قوله للمجبر قطعا) إشارة إلى أن الخلاف في غير المجبر أي ويكفي في البكر سكوتها للمجبر قطعا ولغيره في الأصح (قوله بالنسبة للنكاح الخ) قيد في كل من المجبر وغيره سم وع ش ورشيدي (قوله ولو لغير كف ء) ولو أذنت بكر في تزويجها بألف ثم استؤذنت لتزويجها بخمسمائة فسكتت كان إذنا إن كان مهر مثلها مغني وشرح الروض (قوله لا لدون مهر المثل الخ) أي فلا يكفي سكوتها بالنسبة لذلك اه. سم زاد المغني لتعلقه بالمال كبيع مالها اه. (قوله السابق) لعل في شرح ويستحب استئذانها ولكن يرد عليه أنه لا دلالة في ذلك على المدعي عبارة المغني والمحلي لخبر مسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها اه. وهي ظاهرة (قوله إن آذن) الأنسب لما بعده أو لم لا آذن كما في المغني (قوله أما إذا لم تستأذن الخ) محترز قوله إن استؤذنت. (قوله وإنما زوج بحضرتها الخ) معلوم أن هذا في غير المجبر سم ورشيدي (قوله وفيه نظر) معتمد اه. ع ش (قوله وتردد شيخنا الخ) والمشهور أن الترددين المذكورين للأذرعي فليتأمل وليحرر اه. سيد عمر (قوله أنها كالمجنونة) أي فيزوجها الأب ثم الجد ثم الحاكم دون غيرهم نهاية ومغني قول المتن: (والسلطان) أريد به هنا ما يشمل القاضي اه. مغني (قوله لتميزه) أي عن بقية العصبة اه. ع ش (قوله لتميزه الخ) كل منهم عن سائر العصبات اه. مغني (قوله سنذكره) والأنسب سيذكره بالياء كما في النهاية (قوله لا لادلائه) أي الأخ بالأب فهو أقرب من ابنه اه. مغني (قوله كذلك) أي ابن أخ لا لأبوين ثم لأب (قوله خاص) أي قوله كالإرث خاص الخ وقوله وإلا أي بأن يرجع لما قبله أيضا قول المتن: (ويقدم أخ الخ) وعلى هذا لو غاب الشقيق لم يزوج الذي لأب بل السلطان اه. مغني (قوله كالإرث) أي قياسا على الإرث وقوله ولأنه الخ معطوف عليه (قوله وإن لم يكن لها) أي لقرابة الام اه. رشيدي (قوله وخرج
(٢٤٧)