حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٢٤٧
الخ) أي الولي (قوله البالغة) إلى قوله سواء في النهاية وإلى قوله كما في شرح مسلم في المغني (قوله إذا استؤذنت) أي سواء كان الاستئذان من المجبر أو من غيره اه‍. ع ش (قوله تقصيره به) أي بالسكوت . (قوله وهو يستدعي الخ) أي التقصير (قوله مثبت لحقها) لعل المراد بالحق هنا استحقاقها بالصداق ونحوه وعلى هذا يرد عليه كما أنه مثبت لذلك كذلك مسقط لحق استقلالها فليحرر (قوله به منها) أي بالسكوت من البكر مطلقا علمت بذلك أم لا (قوله الذي لم يقترن) إلى قوله وأفتى في المغني وإلى قول المتن فإن كان في النهاية إلا قوله بخلاف إلى ومن ثم (قوله مع صياح الخ) أي بخلاف مجرد البكاء فيكفي السكوت المقارن به كما صرح به المغني (قوله للمجبر قطعا) إشارة إلى أن الخلاف في غير المجبر أي ويكفي في البكر سكوتها للمجبر قطعا ولغيره في الأصح (قوله بالنسبة للنكاح الخ) قيد في كل من المجبر وغيره سم وع ش ورشيدي (قوله ولو لغير كف ء) ولو أذنت بكر في تزويجها بألف ثم استؤذنت لتزويجها بخمسمائة فسكتت كان إذنا إن كان مهر مثلها مغني وشرح الروض (قوله لا لدون مهر المثل الخ) أي فلا يكفي سكوتها بالنسبة لذلك اه‍. سم زاد المغني لتعلقه بالمال كبيع مالها اه‍. (قوله السابق) لعل في شرح ويستحب استئذانها ولكن يرد عليه أنه لا دلالة في ذلك على المدعي عبارة المغني والمحلي لخبر مسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها اه‍. وهي ظاهرة (قوله إن آذن) الأنسب لما بعده أو لم لا آذن كما في المغني (قوله أما إذا لم تستأذن الخ) محترز قوله إن استؤذنت. (قوله وإنما زوج بحضرتها الخ) معلوم أن هذا في غير المجبر سم ورشيدي (قوله وفيه نظر) معتمد اه‍. ع ش (قوله وتردد شيخنا الخ) والمشهور أن الترددين المذكورين للأذرعي فليتأمل وليحرر اه‍. سيد عمر (قوله أنها كالمجنونة) أي فيزوجها الأب ثم الجد ثم الحاكم دون غيرهم نهاية ومغني قول المتن: (والسلطان) أريد به هنا ما يشمل القاضي اه‍. مغني (قوله لتميزه) أي عن بقية العصبة اه‍. ع ش (قوله لتميزه الخ) كل منهم عن سائر العصبات اه‍. مغني (قوله سنذكره) والأنسب سيذكره بالياء كما في النهاية (قوله لا لادلائه) أي الأخ بالأب فهو أقرب من ابنه اه‍. مغني (قوله كذلك) أي ابن أخ لا لأبوين ثم لأب (قوله خاص) أي قوله كالإرث خاص الخ وقوله وإلا أي بأن يرجع لما قبله أيضا قول المتن: (ويقدم أخ الخ) وعلى هذا لو غاب الشقيق لم يزوج الذي لأب بل السلطان اه‍. مغني (قوله كالإرث) أي قياسا على الإرث وقوله ولأنه الخ معطوف عليه (قوله وإن لم يكن لها) أي لقرابة الام اه‍. رشيدي (قوله وخرج
(٢٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487