حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٢٣٩
وقوله هنا أي في النكاح الفاسد (قوله بخلاف البيع الفاسد) أي يوجب الوطئ فيه أرش البكارة اه‍. سم (قوله يعزر معتقده) ما لم يحكم حاكم بصحته أو بطلانه وإلا فكالمجمع عليه كما قاله الماوردي ويمتنع حينئذ على مخالف نقضه نهاية ومغني قال الرشيدي وع ش قوله ما لم يحكم حاكم بصحته أو بطلانه الخ أي أما إذا حكم بصحته فالواجب المسمى ولا حد ولا تعزير وأما إذا حكم ببطلانه فالواجب عليه الحد اه‍. (قوله وإن حكم حاكم الخ) ضعيف كما يأتي في الشارح ومر عن النهاية والمغني آنفا (قوله على ما يأتي الخ) تبرأ لما يأتي أنه مبني على الضعيف (قوله النقض بشرطه) أي النقض المتلبس بشرطه ويأتي في القضاء شرط النقض اه‍ . كردي (قوله اصطلاحا) قيد لقوله معناه أي معناه في الاصطلاح أنه يمنع الخ اه‍. كردي (قوله وإن حكم به الخ) أي بصحة الوقف (قوله لكنه اعترض) أي ما قاله ابن الصلاح. (قوله أن حكم الحاكم الخ) بيان للضعيف (قوله مطلقا) أي فيما باطن الامر فيه كظاهره وفي غيره (قوله أنه) أي حكم الحاكم (قوله فيما باطن الامر فيه الخ) أي فيما لم يعلم فساد حكمه في الباطن فهو احتراز عن نحو حكمه بحل شرب النبيذ بأدلة واهية وعن نحو حكمه بشاهد زور (قوله فيباح لمقلده وغيره العمل) أي ولا حد ولا تعزير على العامل به وإن اعتقد التحريم. (قوله لا معتقد الإباحة) بالرفع عطفا على قوله معتقده (قوله لا معتقد الإباحة) أي بأن قلد القائل بالصحة اه‍. كردي (قوله وإن حد الخ) وكان حق التعبير أن يقول وإنما حد معتقد إباحة النبيذ بشربه لأن أدلته الخ (قوله هنا) أي في النكاح بلا ولي بحضرة الشاهدين (قوله وبهذا) أي بقوله إذ ما ينقض لا يجوز الخ (قوله انتهى) أي قول السبكي (قوله ولو طلق) إلى قوله وقول أبي إسحاق زاد عليه المغني والروض ما نصه ولو لم يطأ الزوج في هذا النكاح المذكور فزوجها وليها قبل التفريق بينهما صح اه‍. (قوله أحدهما) أي معتقد التحريم ومعتقد الإباحة سم وكردي (قوله قبل حكم حاكم الخ) قضية قوله الآتي فمن نكح مختلفا فيه الخ تقييد ما هنا بعدم التقليد لمن يقول بصحته وقد ينافيه التعميم بقوله أحدهما إلا أن يريد بمعتقد الإباحة المعتقد بلا تقليد صحيح (قوله لم يقع) أي الطلاق لأنه إنما يقع في نكاح صحيح اه‍. مغني (قوله ولم يحتج الخ) من عطف اللازم أي لم يحتج المطلق إذا أراد نكاحها (قوله يحتاج الثاني) أي معتقد الإباحة (قوله غلطه فيه) أي أبا إسحاق في ذلك القول (قوله ويتعين حمله) أي الغلط اه‍. سم (قوله وصححناه) أي الرجوع (قوله وإلا) أي بأن لم يرجع أو لم نصححه. (قوله ويؤيد إطلاق الإصطخري) أي للوقوع وعدم الاحتياج إلى المحلل الشامل لما إذا لم يرجع عن التقليد وقد قدمنا عن المغني وع ش اعتماد ذلك الاطلاق وسيأتي عن سم عن م ر ما يوافقه (قوله فإن تزوجها الخ) مقول العمراني (قوله صحته الخ) أي مطلقا رجع عن التقليد أم لا (قوله هذا الخلاف) أي الذي بين أبي إسحاق القائل باحتياج الثاني إلى المحلل وبين الإصطخري القائل بعدمه (قوله قال) أي ذلك
(٢٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487