حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٢٣٠
جمع الخ) معتمد اه‍. ع ش (قوله أو من عرف الخ) اقتصر عليه المغني عبارته وهما المعروفان بها ظاهرا لا باطنا بأن عرفت بالمخالطة دون التزكية عند الحاكم اه‍. (قوله وهو ما اختاره المصنف) يمكن حمل النص عليه اه‍. سم (قوله ومن ثم بطل الستر الخ) أي قبل العقد لا بعده كما سيأتي قال الشهاب سم قضية هذا الصنيع أن ما ذكر لا يأتي على الأول وفيه ما فيه فليحرر انتهى اه‍. رشيدي وقال السيد عمر عقب ذكر كلام سم المذكور ما نصه قوله وفيه ما الخ فيه ما فيه فتأمل إن كنت من أهله اه‍. أقول يتضح ما أشار إليه السيد عمر بقول المغني ويبطل الستر بتفسيق عدل في الرواية فلو أخبر بفسق المستور عدل لم يصح به النكاح كما رجحه ابن المقري تبعا للإمام وقول صاحب الذخائر الأشبه الصحة فإن الجرح لا يثبت إلا بشاهدين ولم يوجد أمردود بأنه ليس الغرض إثبات الجرح بل زوال ظن العدالة وهو حاصل بخبر العدل اه‍. (قوله ولم يلحق الفاسق الخ) عطف على قوله بطل الخ (قوله ولم يلحق الفاسق الخ) أي فلا بد من مضي مدة الاستبراء وهي سنة اه‍. (قوله ويسن الخ) كلام مستأنف (قوله استتابة المستور الخ) انظر ما فائدة هذه الاستتابة مع أن توبة الفاسق لا تلحقه بالمستور كما قدمه قبله ولعلهم يفرقون بين ظاهر الفسق وغير ظاهره اه‍. رشيدي وفيه أن الفرض أن الشاهد مستور فلا معنى لالحاقه به بالتوبة ولو سلم فالالحاق على النصف كما يقتضيه صنيع الشارح والنهاية كاف في الفائدة لأن صاحب القول الراجح لا يقطع نظره عن المرجوح. (قوله وصحح المتولي وغيره أنه لافرق) وهو المعتمد نهاية ثم قالت بدل قول الشارح والذي يتجه الخ وقد يقال أخذا الخ فتأمل ما فيهما من شبه التناقض وقد يدفع بأن ما ذكره ثانيا بطريق البحث اه‍. سيد عمر أقول واعتمده المغني أيضا ثم جمع بما نصه ولا يقبل أي الحاكم المستورين في إثبات النكاح ولا فساده بل يتوقف حتى يعلم باطنهما ويمكن حمل كلام ابن الصلاح والمصنف في نكته على هذا وكلام المتولي وإطلاق المتن على مجرد العقد من غير حكم فلم يتواردا على محل واحد وهذا أولى اه‍. (قوله إذ ما طريقه المعاملة) أي المعاوضة كما هنا فإنه قد عوض فيه الصداق عن البضع وقال ع ش أي معاملته معا ملة غيره كما هنا فإنه عومل فيه المستور معاملة من ثبتت عدالته اه‍. وفيه ما فيه (قوله لو رأى) أي الحاكم (قوله الخلاف) أي بين نكت المصنف وابن الصلاح وبين المتولي ومن وافقه (قوله فيشترط) أي في عقد الحاكم عدل الشاهد (قوله أنه) أي الحاكم لا يفعل أي لا يعقد النكاح حتى يثبت أي عدل الشاهد (قوله فهو) أي السبكي (قوله في الحكم) أي اشتراط العدالة (قوله ويخالفهما في اقطع) لا يخفى ما فيه مع ما ذكره سابقا أعني قوله وصحح المصنف الخ لا يقال هذا من قول الغير لأنا نقول تقريره يكفي في إثبات التدافع ويدفع بأن التصحيح السابق للقطع لا للحكم فلا تنافي اه‍. سيد عمر (قوله والذي يتجه الخ) خلافا للنهاية والمغني كما مر (قوله لو طلب منه) أي من الحاكم (قوله أنه لا يتولى) أي الحاكم خبر والذي يتجه الخ (قوله وإن ذلك الخ) كقوله الآتي وأن الخلاف الخ عطف على قوله أنه لا يتولى الخ فمقتضاه أنهما مأخوذان مما مر أيضا وفيه ما فيه (قوله ليس شرطا للصحة) قد يقال قضية المأخوذ منه أنه شرط لها سم وقد يقال لا يلزم من امتناع الإجابة عدم صحة القسمة فليتأمل اه‍. سيد عمر (قوله فلو عقد) أي الحاكم (قوله فبانا عدلين) مع قوله الآتي فبانا فاسقين قضيته أنهما لو استمرا على الستر لم يصح عقد
(٢٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487