حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٢٢٤
غاية. (قوله ويؤخذ منه) أي من الفرق (قوله إن زوجتك أمة الخ) وكذا يبطل البيع في مثل ذلك كما يؤخذ مما مر في الحاشية في باب البيع عن شرح العباب فراجعه اه‍. سم (قوله باطل) كذا في المغني قوله (وخرج بولد) إلى قوله وبحث في المغني (قوله فقال) أي لمن عنده (قوله بمعنى إذ) كقوله تعالى * (وخافون إن كنتم مؤمنين ) * اه‍. مغني (قوله كان غابت) أي بنت شخص (قوله بموتها) نائب فاعل وتحدث (قوله فقال) أي ذلك الشخص الغائب بنته وتحدث الخ لمن عنده (قوله وفيه نظر الخ) معتمد اه‍. ع ش عبارة المغني والظاهر أن هذا داخل في كلام الأصحاب فإنه لم يخرج عن كونه تعليقا اه‍. (قوله لأن أن الخ) قد يقال هذا لا يرد على البلقيني لأنه لم يبن ما قاله على أن إن بمعنى إذ بل على أن هذا التعليق هو مقتضى الاطلاق ولازم بحسب المعنى فلا يضر التصريح به اه‍. سم (قوله والنظر لأصل الخ) قد يقال يمكن فرض كلام البلقيني فيما إذا لم يؤثر هذا التحدث عنده شكا واستمر على ما كان عليه من تيقن حياتها أو ظنه وحينئذ فأي فرق بين ظن مستند إلى الاخبار وظن مستند إلى الاستصحاب إذ المدار على انتفاء الشك المرجح لجانب التعليق فليتأمل اه‍. سيد عمر أقول وعدم الفرق ظاهر (قوله حمل الأول) أي قوله إن كانت فلانة الخ وقوله والثاني أي قوله زوجتك إن شئت (قوله لما تقرر) أي من مزيد الاحتياط هنا ع ش ورشيدي (قوله بمدة الخ) إلى قوله بأن الموت في المغني إلا قوله مخالفا إلى وكذا وإلى المتن في النهاية (قوله معلومة) كشهر أو مجهولة كقدوم زيد (قوله عن نكاح المتعة) وهو المؤقت اه‍. فتح المعين (قوله وجاز) أي نكاح المتعة (قوله مخالفا كافة العلماء) ولا يحد من نكح به لهذه الشبهة اه‍. ع ش عبارة فتح المعين ويلزمه في نكاح المتعة المهر والنسب والعدة ويسقط الحد إن عقد بولي وشاهدين فإن عقد بينه وبين المرأة وجب الحد إن وطئ وحيث وجب الحد لم يثبت المهر ولا ما بعده اه‍ . (قوله وحكاية الرجوع) عبارة النهاية وما حكي عنه من الرجوع عن ذلك لم يثبت اه‍. (قوله وبهذا) أي بما ذكر من موافقة جمع من السلف لابن عباس اه‍. رشيدي ولعل الأولى من عدم صحة رجوع ابن عباس مع صحة موافقة جمع الخ (قوله وكذا لحوم الحمر الخ) ومما تكرر نسخه أيضا القبلة والوضوء مما مسه النار وقد نظم ذلك الجلال السيوطي فقال : وأربع تكرر النسخ بها جاءت بها الاخبار والآثار فقبلة ومتعة والحمر كذا الوضوء مما تمس النار اه‍. ع ش (قوله وبحث البلقيني الخ) وتبعه على ذلك بعض المتأخرين اه‍. مغني واعتمده فتح المعين عبارته وليس منه أي المؤقت ما لو قال زوجتكها مدة حياتك أو حياتها لأنه مقتضى العقد بل يبقى أثره بعد الموت اه‍ . (قوله صحته الخ) أي النكاح المؤقت (قوله لأنه الخ) عبارة المغني قال لأنه الخ (قوله وقد ينازع الخ) عبارة المغني والنهاية وهذا ممنوع فقد صرح الأصحاب في البيع فإنه لو قال بعتك هذا حياتك لم يصح البيع فالنكاح أولى وكذا لا يصح إذا أقته أي النكاح بمدة لا تبقى لها الدنيا غالبا كما أفاده شيخي اه‍. (قوله لا يرفع آثار النكاح الخ) فقد مر أنه يجوز لكل منهما أن ينظر من الآخر بعد الموت ما عدا ما بين السرة والركبة اه‍. سيد عمر قوله
(٢٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487