حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٢٤٦
بدونها كما ذكره الماوردي والروياني وإن أفتى القاضي بخلافه نهاية ومغني وشرح الروض قال ع ش قوله وتصدق المكلفة في دعوى البكارة أي فيكتفى بسكوتها وتزوج بالاجبار وقوله ولو فاسقة شمل ذلك ما لو زوجت بشرط البكارة وادعى الزوج بعد العقد والدخول أنه وجدها ثيبا لأن الأصل عدم ما ادعاه وبتقدير أنه وجدها كذلك جاز أن يكون زوالها بحدة حيض أو نحوه فهي بكر ولو لم توجد العذرة اه‍. قوله : وإصبع) ونحوه اه‍. مغني (قوله ولا لوطئها في الدبر) أي وإن زالت بكارتها بسببه اه‍. ع ش وكان الأولى الاخصر وبوطئ في الدبر (قوله لأنها لم تمارس الخ) تعليل لما في المتن والشرح جميعا فالنفي راجع للمقيد وقيده معا. (قوله وقضيته) أي التعليل (قوله إن الغوراء الخ) وهي التي بكارتها داخل الفرج اه‍. شرح الروض (قوله إذا وطئت في فرجها ثيب الخ) والأرجح خلافه بل هي كسائر الابكار كنظيره الآتي في التحليل نهاية ومغني (قوله ثم) أي فيما يأتي في التحليل (قوله لأجله) أي لأجل التنفير عنه (قوله وهو هنا كذلك) أي وزوال الحياء في الغوراء المذكورة بالوطئ أو المعنى والامر في الغوراء المذكورة أنها مزالة الحياء بالوطئ (قوله ورشح) الأولى وخيل قول المتن: (كأخ وعم) أي لأبوين أو لأب وابن كل منهما مغني ونهاية قول المتن: (بحال) أي بكرا كانت أو ثيبا محلي ومغني. قول: (فللمخبر الخ) أي لمفهومه وقوله السابق أي عقب قول المتن بغير إذنها عبارة المغني والمحلي عقب المتن نصها لأنه إنما يزوج بالاذن وإذنها غير معتبر اه‍. (قوله وليسوا الخ) دفع لما يتوهم من قياسهم على الأب في الخبر السابق كالجد. (قوله بإشارتها المفهمة) أو بكتبها كما بحثه الأذرعي وهو ظاهر إن نوت به الاذن كما قالوه في أن كتابته بالطلاق كناية على الصحيح فلو لم تكن إشارة مفهمة ولا كتابة فالأوجه أنها كالمجنونة فيزوجها الأب ثم الجد ثم الحاكم دون غيرهم نهاية ومغني وقولهما فالأوجه الخ سيذكره الشارح أيضا قال ع ش قوله وهو ظاهر إن نوت الخ قيد في الكتب ومثلها إشارتها التي يفهمها الفطن دون غيره في أنها كناية تحتاج إلى النية وقوله إن نوت به الاذن أي ويعلم ذلك بكتابتها ثانيا وقوله فيزوجها الأب أي صغيرة كانت أو كبيرة ثيبا أو بكرا اه‍. (قوله المفهمة) ظاهر إطلاق المفهمة مع قوله والناطقة بصريح الاذن أنه يكتفي بإشارتها وإن لم تكن صريحة بأن يختص بفهمها الفطنون وإن كان لها إشارة صحيحة وهي التي يختص بها من ذكر وقد يشكل بما مر في الصيغة فليتأمل اه‍. سيد عمر (قوله ولو بلفظ الوكالة) إلى المتن في النهاية (قوله وهم في ذكر النكاح) أي والحال أن من عندها متفاوضون في ذكر النكاح اه‍. رشيدي واستظهر ع ش وهو صريح صنيع المغني أنه راجع لقوله يكفي قولها رضيت الخ (قوله إن رضيت أمي) أي لا قولها رضيت إن رضيت الخ وقوله أو بما تفعله أي أمي وقوله مطلقا أي سواء كانوا في ذكر النكاح أم لا اه‍. ع ش (قوله ولا إن رضي الخ) عبارة المغني وكذا لا يكفي رضيت إن رضي أبي إلا أن تريد به رضيت بما يفعله فيكفي اه‍. (قوله بما يفعله) أي بأن تقول إن رضي أبي رضيت بما يفعله اه‍. ع ش (قوله السابق) أي عقب قول المتن إلا بإذنها وقوله وصح خبر الخ اقتصر عليه المغني (قوله أن أزواج) أي فلانا (قوله متضمن للاذن الخ) أي وإن لم يتقدم عليه استئذان من الولي اه‍. ع ش (قوله قبل كمال العقد) فلو رجعت قبل العقد أو معه بطل إذنها اه‍. ع ش (قوله لا يقبل قولها) أي بعده وقوله فيه أي الرجوع (قوله ولو أذنت الخ) المفهوم من السياق أنه في الثيب وينبغي أن يجري ما ذكر في إذن البكر بالسكوت اه‍. سم (قوله ثم عزل
(٢٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487