حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٢٢٦
كما يأتي اه‍. ع ش (قوله لم يصح نكاحها) أي ظاهرا بدليل ما يأتي اه‍. سم (قوله على هذا) أي اشتراط ظن الحل (قوله ما مر) راجع في أي محل. (قوله شرط الخ) خبر أن (قوله أيضا) أي كالباطن (قوله وما في تينك المسألتين الخ) كذا في شرح م ر اه‍. سم (قوله وحكم الخ) عطف على إثم الخ فهو غاية أيضا قوله (والبطلان) عطف على الصحة (قوله بأن الشك الخ) متعلق بالفرق (قوله وهو) أي الحل (قوله ففيه نظر الخ) جواب وأما الفرق الخ (قوله ويبطله) أي ذلك الفرق (قوله ما تقرر الخ) أي آنفا من الصحة (قوله فإن عدم العلم الخ) تعليل لقوله ويبطله الخ (قوله أولى) أي باقتضاء عدم الصحة (قوله بصحة نكاحها) أي زوجة المفقود (قوله ما ذكرته) أي في قوله قلت لا إشكال الخ (قوله حال عقده) متعلق بالعلم (قوله محمول الخ) خبر قول الشيخين الخ (قوله حتى إذا كانت الشروط الخ) ففي البحر لو تزوج امرأة يعتقد أنها أخته من الرضاع ثم تبين خطؤه صح النكاح على المذهب وحكى أبو إسحاق الأسفراييني عن بعض أصحابنا أنه لا يصح اه‍. نهاية قال الرشيدي قوله ففي البحر الخ سيأتي تضعيفه اه‍. وقال ع ش قوله عن بعض أصحابنا الخ معتمد وسيذكر أن هذا هو المعتمد وأن ما في البحر ضعيف اه‍. ع ش ومر عن المغني ويأتي في الشارح اعتماد عدم الصحة أيضا (قوله ويأثم الخ) عطف على مخطئا (قوله وفي الولي) عطف على في الزوج وكذا قوله بعد وفي الزوجة اه‍. سم (قوله أو خنوثة) الأولى وخنوثة بالواو (قوله ومن جهل مطلق) أي بأن لا يعرفها بوجه كان قيل له زوجتك هذه ولم يعلم عينها ولا اسمها ونسبها اه‍. ع ش (قوله وعبارته) أي المتولي (قوله باطل) ارتضاه م ر اه‍. سم (قوله لتعذر تحمل الشهادة الخ) أنظره مع المعلل اه‍. سم (قوله وهذا منه) أي من المتولي (قوله أي وجرى عليه) أي على قول الأصحاب (قوله لو أشار الخ) هو مقول الأصحاب (قوله وليس الخ) الواو حالية (قوله والزركشي الخ) عطف على الأذرعي وقوله كلام الرافعي الخ هو مقول الزركشي (قوله منهم) أي كثيرين وقوله يشعر الخ خبر وكلام كثيرين والجملة مقول قالا وقوله كلام المتولي مفعول فلم يخالف (قوله معرفتهم لها) أي الزوجة وقوله كالزوج أي كمعرفة الزوج لها (قوله لتعذر الخ) مقول القول (قوله أنهم مثله) أي الزوج خبر والذي الخ. (قوله لكن رجح ابن العماد الخ) اعتمده م ر اه‍. سم قوله
(٢٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487