حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٢٢٧
: (في نحو ابنيهما) أي الآتي في قول المتن والأصح انعقاده بابني الزوجين الخ قوله كلام الأصحاب فيه) أي الزوج (قوله كما علم مما مر الخ) قد يمنع علم ذلك مما مر لأنه فيما مر يتبين وجود الشرط وهو حلها عند العقد في نفس الامر وهنا لا يتبين وجود العلم عند العقد في نفس الامر اه‍. سم (قوله أن المدار الخ) راجع لما مر وقوله أنه لو علم الخ راجع لقوله إذ لا خفاء اه‍. سم (قوله لو علم) أي الزوج ويحتمل أنه ببناء المفعول ويرجحه قوله الآتي كان أمسكها الزوج والشهود (قوله إلى الحاكم) أي إلى أن يأتوا إليه (قوله بأن خلوها الخ) هذا معتبر فيما قبل وكذا الخ أيضا خلافا لما يوهمه صنيعه (قوله فيمن) أي في زوج وقوله بها أي الزوجة (قوله مما مر) أي في قوله قالا أعني الأذرعي والزركشي الخ (قوله فالحاصل الخ) خولف م ر اه‍. سم (قوله متى علم) أي ولو بعد مجلس العقد (قوله رفع نسبها الخ) قد يقال قضية اعتبار نفس الامر عدم اعتبار ذلك في انعقاده في نفس الامر حتى لو لم يوجد ذلك ثم اتفقوا على إرادة معينة حلت اه‍. وقد يجاب بأن مراد الشارح اشتراط ذلك للصحة ظاهرا أخذا من كلامه السابق في رفع الاشكال وقوله على إرادة معينة أي على أنهما أرادا عند العقد معينة (قوله وفي الثلاثة) أي الزوج والولي والزوجة وهو عطف على في الزوج وانظر صورة محترز التعيين في الولي وهل يصور بما لو اجتمع أولياء في درجة ووكلوا واحدا فقال زوجتك بطريق الوكالة عن أحدهم اه‍ . سم أقول ويصور أيضا بأن يبدأ الزوج فيقول وليزوجني أحدكم أخته فلانة (قوله من تعيين الخ) قضيته أنه لو قال الولي لرجل لا يعرف له اسما ولا نسبا زوجتك بنتي فقبل أنه يصح النكاح اه‍. ع ش (قوله فيما مر) أي في شرح لا بكناية قطعا (قوله في إحدى بناتي) أي ونويا معينة سم ورشيدي (قوله قصدا) إلى قوله وكونهما أنسيين في المغني وإلى قوله وعلى الأول في النهاية إلا قوله أي الواجب منهما إلى للخبر وقوله ولا بجني إلى ولا بامرأة (قوله وصيانة الخ) عطف مغاير اه‍. ع ش (قوله ويسن إحضار جمع) أي زيادة على الشاهدين اه‍. مغني (قوله بناؤه) أي النقض (قوله أنكحتهم) أي الجن (قوله هنا) أي في شهادة الجني (قوله ثم) أي في النقض (قوله وهو) أي الجنى (قوله وهنا) أي في شهادة النكاح (قوله وهو) أي الجنى كذلك أي متأهل للفهم (قوله ولا بامرأة) إلى قوله ومر آنفا في المغني إلا قوله كالولاية وقوله والولاية (قوله بأن أن لا خلل) في بأن كونه أنثى في الأول وذكرا في الثاني (قوله بخلاف المعقود عليه) فيه تسمح بالنسبة للزوج
(٢٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487