حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٢٢٨
وإلا فقد مر أنه غير معقود عليه رشيدي وسم (قوله لم يصح) معتمد اه‍. ع ش. (قوله ومر آنفا الخ) لكن التأويل الذي ذكره فيما سبق الذي حاصله أن عدم الصحة بحسب الظاهر وأنه يتبين الصحة إذا بان عدم الخلل لا يأتي مع قولهم هنا في الخنثى وأن بان أن لا خلل وقولهم في المحرم فبانت غير محرم إلا أن يضعف ما هنا فيهما أو في القول الثاني ويفرق بين مسألة الخنثى وغيرها فليتأمل اه‍. سم عبارة ع ش قوله ومر آنفا الخ أي والمعتمد الصحة ويفرق بينه وبين العقد على الخنثى المشكل حيث لم يصح وإن بانت أنوثته بأنه لا يصح العقد عليه بحال بخلاف المحرم فإنه يصح العقد عليه في الجملة اه‍. مؤلف وهو مخالف لما في الشرح وما في الشرح هو المعتمد اه‍. قول المتن: (وعدالة) وقع السؤال في الدرس عما يقع كثيرا أن من يريد الزواج يأخذ حصر المسجد للجلوس عليها في المحل الذي يريدون العقد فيه خارج المسجد فهل يكون ذلك مفسقا فلا يصح العقد أم لا؟ فيه نظر والجواب عنه أن الظاهر صحة العقد لأن الغالب عليهم اعتقادهم إباحة ذلك لكونه مما يتسامح به وبتقدير العلم بالتحريم فيمكن أن ذلك صغيرة لا توجب فسقا ووقع السؤال أيضا عما عمت به البلوى من لبس القواويق القطيفة للشهود والولي هل هو مفسق يفسد العقد أم لا؟ والجواب عنه أن الظاهر أنا لا نحكم بمجرد ذلك بفساد العقد أما بالنسبة للشهود فلان الغالب أن العقد يحضر مجلسه جماعة كثيرة ولا يلزم أن يكون الجميع لابسين ذلك فإن اتفق أن فيهم اثنين سالمين من ذلك اعتد بشهادتهما وإن كان حضورهما اتفاقا وأما في الولي فإنه إن اتفق لبسه ذلك فقد يكون له عذر كجهله بالتحريم ومعرفة ذلك مما يخفى على كثير من الناس ومثل ذلك يقال في الجلوس على الحرير اه‍. ع ش (قوله ولا ينافي هذا الخ) وجه المنافاة أنه جعل العدالة شرطا فلا يصح العقد إلا إذا وجدت ثم حكم بصحته بالمستورين مع انتفائها اه‍. رشيدي (قوله لأنه بمنزلة الرخصة الخ) أو إن الكلام هنا في الانعقاد باطنا وفيما يأتي في المستورين في الانعقاد ظاهرا اه‍. سم قول المتن: (وسمع) أي ولو برفع الصوت اه‍. مغني (قوله لأن المشهود عليه قول الخ) قضيته أنه لو كان العاقد أخرس وله إشارة يفهمها كل أحد لا يشترط في الشاهد حينئذ السمع لأن المشهود عليه الآن ليس قولا ولا مانع منه اه‍. ع ش (قوله في الجملة) أي في مواضع مخصوصة كالاقرار. (قوله ومثله من بظلمة الخ) أي لعدم علمهما بالموجب والقابل والاعتماد على الصوت لا نظر له فلو سمعا الايجاب والقبول من غير رؤية للموجب والقابل ولكنهما جزما في أنفسهما بأن الموجب فلان والقابل فلان لم يكف للعلة المذكورة ولعل الفرق بين ما هنا وما تقدم في البيع من صحته وإن كان العاقدان بظلمة شديدة حال العقد بحيث لا يرى أحدهما الآخر أن المقصود من شاهدي النكاح إثبات العقد بهما عند التنازع وهو منتف مع الظلمة اه‍ . ع ش (قوله وفي الأصم) إلى قوله وقيل في المغني إلا قوله وعدم حرفة إلى وعدم اختلال (قوله وفي الأصم أيضا الخ) فيه تورك على المصنف حيث ذكر الخلاف في الأعمى ولم يذكره في الأصم اه‍. ع ش (قوله فقبله) أي بلا طول فصل بين الايجاب والقبول (قوله ظاهرا وباطنا) إلى قول المتن لا مستور العدالة في النهاية إلا قوله وبني السبكي إلى والذي يتجه (قوله أي ابني كل منهما الخ) وينعقد بابنيه مع ابنيها وبعدويه مع عدويها قطعا محلي ومغني قول المتن: (وعدويهما) وبابن أحدهما وعدو الآخر مغني وشرح روض (قوله والواو) إلى قوله فإن قلت في المغني (قوله أو بجديهما الخ) عبارة الروض والمغني والجد أي من قبل أحدهما إن لم يكن وليا كالابن اه‍. (قوله أو موكله) أي موكل العاقد (قوله شهادته) أي الأب (قوله لاختلاف دين أو رق الخ) كأن يكون بنته رقيقة فيزوجها سيدها وحضره بصفة الشهود أو كافرة فيزوجها أخوها مثلا الكافر
(٢٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487