حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٢٢٩
وحضره الأب اه‍. مغني (قوله وذلك الخ) تعليل للمتن اه‍. ع ش (قوله فإن قلت هذه هي علة الضعيف الخ) قال الشهاب سم كيف هذا مع قوله في الأعمى لأنه أهل للشهادة في الجملة ولم يقل لانعقاد النكاح به في الجملة اه‍ . أي فقوله هذه هي علة الضعيف في الأعمى ممنوع بل علته غير هذه وهو أنه غير أهل لانعقاد النكاح به لا جملة ولا تفصيلا فالاشكال غير متأت كالجواب عنه الذي حاصله تسليم الاشكال اه‍. رشيدي (قوله يفرق الخ) أي بين الابن والعدو وبين الأعمى (قوله في الأعمى) الأولى إسقاط في (قوله وإمكان ضبطه) أي الأعمى لهما أي العاقدين إلى القاضي أي إلى أن يأبى له اه‍. ع ش. (قوله لاحتمال أن المخاطب الخ) بمعنى أنه يحتمل أن الولي خاطب رجلا حاضرا غير الذي قبل وأمسكه الأعمى فلم يصادف قبوله محله لعدم مخاطبته بالايجاب التي هي شرط كما مر وإذا كان هذا مرادهم بذلك التعليل كما هو واضح فلا يتأتى قول الشهاب سم لا يخفى إمكان ضبطه على وجه ينتفي معه هذا الاحتمال كان قبض أنف وشفة من وضع فمه في أذنه إلى القاضي اه‍. ووجه عدم تأتيه أن هذا الاحتمال قائم معه أيضا اه‍. رشيدي عبارة السيد عمر بعد ذكر قول سم المار نصه أقول كيف ينفي احتمال خطاب الغير فيتأمل نعم لو كان ثم أخرسان أيضا يشهدان بالتخاطب فهل يكتفي بهما مع الأعميين المذكورين لحصول المقصود أخذا من قطعهم بصحته بشهادة عدويه مع عدويها وابنيه مع ابنيها نظر الثبوت كل من شقي العقد بمن يقبل قوله على صاحبه فلا يضر التوزيع هنا في الشهادة بالنظر للكلام والمتكلم كما لا يضر ثم بالنظر إلى الايجاب والقبول أو لا يصح أخذا بإطلاقهم محل تأمل اه‍. أقول والأول أقرب كما يميل إليه كلامه إلا أن يوجد نص بخلافه (قوله ولو كان لها إخوة الخ) هذا ظاهر إن كان التزويج من كف ء إذ لا يشترط إذن الباقين وإلا فمحل تأمل لاشتراط إذنهم ولا يأتي الفرق الآتي في السيد وولي السفيه لأن إذنهم من حيث الولاية لا من حيث رفع الحجر فليتأمل اه‍. سيد عمر (قوله فزوجها أحدهما الخ) عبارة المغني وشرح الروض فلو شهد اثنان من ثلاثة إخوة مثلا والعاقد غيرهما من بقية الأولياء لا إن عقد بوكالة منهما أو من أحدهما له جاز بخلاف ما إذا عقد غيرهما بوكالة ممن ذكر اه‍. (قوله تعين للولاية) تأمل وجه اشتراط التعين بالنسبة للأخ اه‍. سيد عمر عبارة سم قوله أو أخ تعين الخ قضيته أن الأخ لو لم يتعين كواحد من ثلاثة إخوة إذا وكل أجنبيا صح أن يحضر مع آخر وفيه نظر فليراجع وأنه لو وكل اثنان من الاخوة الثلاثة الثالث منهم صح أن يحضرا وهو محتمل ثم قال بعد ذكر ما مر عن شرح الروض ما نصه أنه أي قول شرح الروض يفيد عدم الصحة إذا حضر اثنان من الثلاثة عقد ثالثهما بوكالتهما وعليه فلو قصد العقد عن نفسه لا بواسطة الوكالة فلا تبعد الصحة لصرفه العقد عن الوكالة فليتأمل اه‍. وفي ع ش بعد ذكرها ما نصه أقول الصحة واضحة إن كانت أذنت له في تزويجها أما إن خصصت الاذن بالأخوين الآخرين وأذنت لهما في توكيل من شاء فوكلا الثالث ففي الصحة نظر لأنه بصرفه العقد عن كونه وكيلا يصير مزوجا بلا إذن وهو باطل فليتأمل اه‍ . (قوله لقنه) تنازع فيه قوله شهادة وقوله إذن معنى (قوله بأن كلا منهما) أي السيد والولي. (قوله واعتمده
(٢٢٩)
مفاتيح البحث: الشهادة (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487