حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٢١٩
الرشيدي قوله لا بد من زوجته أو زوجتها أي مع قوله لفلان في الشق الثاني ويظهر أنه لا يشترط قوله فلانة في الشق الأول فليراجع اه‍. أقول وهذا قضية صنيع النهاية والمغني المار آنفا (قوله ثم قال) أي المتوسط (قوله على ما مر) أي عن الروضة المرجوح (قوله أو تزوجتها) عطف على قبلت نكاحها أي أو قال المتوسط الخ ع ش وسم (قوله فقال) أي الزوج (قوله تزوجتها) عبارة النهاية تزوجت اه‍. بلا ضمير وكتب عليه الرشيدي ما نصه عبارة التحفة تزوجتها وهي الأصوب لما مر اه‍. أي من قوله فلا بد من دال عليها الخ (قوله صح) جواب فلو قال الخ. (قوله ولا يكفي هنا) أي في مسألة المتوسط بخلافه في البيع اه‍. ع ش عبارة المغني بخلاف ما لو قالا أو أحدهما نعم اه‍. (قوله واو) إلى قوله قيل في المغني (قوله مطلقا) أي سواء أتى الولي بلفظ الانكاح أو التزويج فليس قبلت نكاحها راجعا لا نكحت وقبلت تزويجها راجعا لزوجت اه‍. ع ش وقوله قبلت نكاحها أي ونكحتها وقوله وقبلت تزويجها أي وتزوجتها (قوله توافق اللفظين) أي أما التوافق المعنوي فلا بد منه كما مر قبيل الفصل في قوله وأن يقبل على وفق الايجاب لا بالنسبة للمهر الخ اه‍. ع ش (قوله قيل كان الخ) وافقه المغني (قوله تقديم قبلت) أي الخ (قوله لأنه القبول الحقيقي) أي وقول الزوج تزوجت أو نكحت ليس قبولا حقيقة وإنما هو قائم مقامه إذا ضم إلى ذلك الضمير اه‍. مغني (قوله وبفرض ذلك) أي أن الحقيقي هو قبلت فقط (قوله لأن غير الأهم) أي كتزوجت أو نكحت هنا. (قوله وقد قيل الخ) تعليل لوجود التشكك والمخالفة فيما ذكر من تزوجت أو نكحت على ترتيب اللف (قوله وفي تعليق البغوي الخ) من جملة ما قيل اه‍.
رشيدي أي وعطف على قوله في صحة الخ. (قوله انتهى) أي ما قيل (قوله كما مر) أي آنفا بقوله فلا بد من دال الخ (قوله فما في التعليق) أي من عدم الصحة (قوله عن ذلك) أي نحو الضمير (قوله الموجب) نعت لخلوة اه‍. سم (قوله الذي ذكره) أي صاحب القيل ولو أسقط ضمير النصب الموهم رجوع الضمير المستتر للبغوي صاحب التعليق كان أولى (قوله لأن هذا) أي تزوجت مع نحو الضمير (قوله إنشاء شرعا) قال الشهاب سم لاوجه لكونه إنشاء مع نحو الضمير ومتمحضا للاخبار أو قريبا منه مع عدمه انتهى اه‍.
رشيدي (قوله ولا يضر) إلى قوله والتذكير في المغني إلا قوله من عامي وقوله بعض المتقدمين إلى قوله الغزالي (قوله من عامي) عبارة النهاية ولو من عارف الخ وكتب عليها ع ش ما نصه خلافا لحج في العارف ولكن القلب إلى ما قاله حج أميل اه‍. (قوله وإبدال الزاي جيما الخ) أي كجوزتك وتجوزتها قال ع ش ويأتي مثل ذلك فيما لو قال الزوج في المراجعة راجعت جوزتي لعقد نكاحي فلا يضر وكذا لا يضر زوزتك أو زوزني اه‍. (قوله والكاف همزة) كانأحتك وأنأحتأ ونأحتها وفي ع ش ظاهره أي شرح م ر ولو من عارف وظاهره وإن لم تكن لغته ولا لثغة بلسانه اه‍. (قوله يصح أنكحك) أي بإبدال التاء كافا ويصح أيضا أزوجتك ولو من عالم ونقل في الدرس عن الرملي ما يوافقه وعن شيخ الاسلام ما يخالفه ووجه الصحة أن معنى أزوجتك فلانة صيرتك زوجا لها وهو مساو في المعنى لزوجتكها اه‍. ع ش (قوله كما هو لغة الخ) وحيث أن أنكحكك لغة فالظاهر أنه يصح العقد بها حتى من غير أهلها وإن كان عارفا بالأصل قادرا عليه اه‍.
سيد عمر (قوله والغزالي) عطف على بعض اه‍. سم (قوله لا يضر زوجت لك الخ) ومثله أجوزتك ونحوه اه‍ مغني (قوله لأن الخطأ في الصيغة) أي في الصلات نهاية وهي لك أو إليك الخ ع ش (قوله والتذكير والتأنيث) أي وكل منهما لا يخل بالمعنى (قوله انتهى) أي ما في فتاوى الغزالي (قوله وهو الخ) أي ما مر
(٢١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487