حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٢١٨
من أن قوله أؤدي المال وعد بالالتزام نعم إن حفت به قرينة تصرفه إلى إنشاء عقد الضمان انعقد به اه‍.
(قوله مطلقا) أي وجدت قرينة صارفة إلى العقد أولا (قوله فيهما) أي أزوجك وأنكحك (قوله وهو) أي كلام البلقيني صريح فيما ذكرته أي إطلاقه المذكور صريح في قول الشارح بل لو قيل الخ وبحثه المذكور صريح فيما قبله من قوله والذي يتجه الخ (قوله مرتبط بالايجاب الخ) ولا يضر تخلل خطبة خفيفة من الزوج وإن قلنا بعدم استحبابها خلافا للسبكي وابن أبي الشريف ولا فقل قبلت نكاحها لأنه من مقتضى العقد اه‍. فتح المعين وقوله ولا فقل قبلت الخ لا ينافي ما يأتي في أوائل الفصل الآتي من قول الشارح كالنهاية ولا يصح أيضا قل تزوجتها الخ لأن هذا فيما إذا قاله الولي بعد الايجاب وما يأتي فيما إذا اقتصر عليه بدون سبق الايجاب ولحوقه (قوله كما مر آنفا) أي في قول المصنف فإن طال الذكر الفاصل لم يصح وقوله الشارح هناك أن الفصل بالسكوت يضر إن طال (قوله كما سنذكره) أي في فصل لا ولاية لرقيق (قوله فلا بد من دال) إلى قوله وروى الآجري في النهاية إلا قوله لا فعلت إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله ولاستحالة الخ (قوله من دال عليها) أي الزوجة اه‍. ع ش (قوله أو رضيت) ومثله أجبت أو أردت كما قاله بعض المتأخرين نهاية ومغني (قوله واتحادهما الخ) أي رضيت وفعلت (قوله لا ينافي هذا) أي تغايرهما في النكاح (قوله كما يظهر بالتأمل) كان مراده أن النكاح بمعنى الانكاح وهو ليس فعلا له لكن يرد أن البيع بمعنى التمليك ليس فعلا له ويحتمل أن مراده أنه لا بد من ذكر النكاح في القبول وليس فعلا له بخلاف البيع لا يجب ذكره فيحمل قوله فيه فعلت على معنى فعل القبول اه‍. سم (قوله بمعنى إنكاحها) كما صرح به جمع من اللغويين اه‍.
مغني. (قوله كما مر) أي أول الباب. (قوله وروى الآجري الخ) الأنسب ذكره قبيل قول المصنف نكاحها (قوله حتى يجب هذا) أي لفظ هذا بأن يقول هذا النكاح أو لفظ المذكور بأن يقول النكاح المذكور سم وكردي (قوله عن ذلك) أي عن ضم لفظ هذا أو المذكور (قوله لا قبلت) إلى قوله ومن ثم في النهاية إلا قوله من عامي ثم قوله ذلك عطف على قول المتن أو قبلت نكاحها أو تزويجها (قوله لا قبلت) أي فقط من غير ذكر نكاحها أو تزويجها اه‍. ع ش (قوله مطلقا) أي في مسألة المتوسط وغيرها (قوله لكن ردوه) معتمد اه‍. ع ش عبارة سم أي بأن الهاء لا تقوم مقام نكاحها اه‍. (قوله ولا يشترط فيها) أي في مسألة المتوسط والحاصل في مسألته أن يقول الولي بعد قول المتوسط زوجت بنتك فلانا زوجتها له أو زوجته إياها ولا يكفي زوجت بدون الضمير ولا زوجتها بدون ذكر الزوج وأن يقول الزوج بعد قول المتوسط تزوجتها مثلا تزوجت أو قبلت نكاحها إلا قبلت وحده ولا مع الضمير نحو قبلته اه‍. ع ش وقوله تزوجت سيأتي ما فيه (قوله أيضا) أي كما لا يشترط ذكر نكاحها أو تزويجها بل يكفي الضمير على ما في الروضة المرجوح (قوله فلو قال) أي المتوسط (قوله فقال زوجت) أي بدون الضمير (قوله لكن جزم غير واحد الخ) معتمد اه‍.
ع ش (قوله لا بد من زوجته أو زوجتها) ونبه شيخنا الشهاب الرملي على أنه لا بد في مسألة المتوسط أن يقول الولي زوجتها لفلان فلو اقتصر على زوجتها لم يصح كما يؤخذ من مسألة الوكيل نهاية ومغني وسم وعبارة
(٢١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487