حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٢٢٣
ولا يصح إلا بلفظ التزويج والانكاح اه‍. كردي أقول وعليه كان ينبغي أن يزيد الشارح قبله قوله المشترط والذي أنه راجع لما ذكره في مبحث القبول من قوله لا قبلت ولا قبلتها الخ (قوله الزوج للولي) عبارة المغني الخاطب للولي اه‍. (قوله بما ذكر) يعني من غير أن يقبل الزوج بعد ذلك في الأولى ويوجب الولي بعد ذلك في الثانية (قوله وفي الصحيحين الخ) عبارة المغني ولما في الصحيحين أن الاعرابي الذي خطب الواهبة نفسها للنبي (ص) قال له زوجنيها فقال زوجتك بما معك من القرآن الخ (قوله وخرج) إلى قوله وإنما صح في المغني إلا قوله نعم إلى ولا يصح (قوله تزوجني الخ) أي ما لو قال الخاطب تزوجني الخ وقوله تتزوجها الخ أي ما لو قال الولي تتزوجها الخ (قوله لعدم الجزم) لأنه استفهام اه‍. مغني (قوله إن قبل أو أوجب الخ) نشر على ترتيب اللف (قوله ولا يصح أيضا قل تزوجتها) أي لا يكفي هذا من الولي كما كفى منه تزوجها فلو قال الولي قل تزوجها فقال تزوجتها لم يكف كما كفى لو قال تزوجها فقال تزوجتها وقوله أو زوجتها أي لا يكفي هذا من الزوج كما كفى منه زوجني فلو قال الزوج قل زوجتها فقال زوجتها لم يكف كما كفى لو قال زوجني فقال زوجت أي إلا أن يوجب الولي بعد ذلك في الأول ويقبل الزوج بعد ذلك في الثاني اه‍. سم. (قوله لأنه استدعاء الخ) انظر لو قصد به أمره باستدعاء التزويج سم ويظهر أن من صواب العبارة لو قصد به الاستدعاء لأن مدخول قل في الصورتين ليس من صيغ الاستدعاء بل إيجاب في إحداهما وقبول في الأخرى فليتأمل اه‍. سيد عمر وقوله لو قصد به الاستدعاء أي للتزوج في الأولى والتزويج في الثانية (قوله دون التزويج) وكان الأولى زيادة أو التزويج (قوله ولا زوجت نفسي الخ) عطف على قل تزوجتها الخ (قوله غير معقود عليه) أي على الصحيح وإنما المعقود عليه المرأة فقط لأن العوض من جهة الزوج المهر لا نفسه ولأنه لا حجر عليه في نكاح غيرها معها اه‍. مغني (قوله ولا زوجت بنتي فلانا الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولا ينعقد بكتابة في غيبة أو حضور لأنها كناية فلو قال لغائب زوجتك بنتي أو زوجتها من فلان ثم كتب الخ وفي منهوات المغني ما نصه نعم لو لم يطل الفصل بين الايجاب والقبول صح النكاح ولا يضر تخلل المخبر حيث وجدت الصيغة المعتبرة اه‍. وفي ع ش بعد ذكر كلام الروض مع شرحه المار ما نصه وهو شامل للأخرس وغيره لكن حيث صح عقد الأخرس بالكتابة للضرورة كما مر فيحتمل تخصيصه بالحاضر لتحقق الضرورة فيه ويحتمل التعميم وهو الأقرب هذا وقد يقال ما المانع من أن القاضي يزوجه حيث لم تكن إشارته صريحة كما يتصرف في أمواله اه‍. قول المتن: (ولا يصح تعليقه) ولو قال زوجتك إن شاء الله تعالى وقصد التعليق أو أطلق لم يصح وإن قصد التبرك أو أن كل شئ بمشيئته تعالى صح نهاية ومغني (قوله فيفسد به) إلى قول المتن ولا توقيته في النهاية إلا قوله ويرد إلى وخرج (قوله وأنها أذنت الخ) عطف على انقضاء الخ وفيه من حيث المعنى خفاء نعم لو جعل حالا لظهر عبارة المغني وكانت أذنت لأبيها في تزويجها اه‍. وهي ظاهرة (قوله أو كانت الخ) ظاهره أنه عطف على أذنت فيكون المعنى ثم بان أنها كانت الخ وفيه ما لا يخفى إلا أن يقال بما مر آنفا. (قوله والعدة الخ) تصوير لاجتماع العدة مع البكارة اه‍. سم (قوله أو قال الخ) عطف على قول المتن أو قال الخ (قوله فقبل) أي ثم بان موتها (قوله وإن لم يظنه الخ)
(٢٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487