حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ١١٥
ولو قيل بوجوب الدفع في الأولى الخ هذا هو الظاهر والله أعلم (قوله وحينئذ) أي حين الزيادة وقوله يأتي فيها أي في تلك الزيادة قاله الكردي ويظهر أن المعنى وحين إذ كان الزمن آمنا ووجد ثقة بأجرة مثله الخ يأتي في أجرة المثل نظير ما تقرر في العلف من أنه إن أعطاه المالك الأجرة سرحها بها وإلا فيراجعه الخ (قوله فإن فقده) أي ما ذكره بقوله إن كان الزمن آمنا ووجد الخ بأن كان الزمن مخوفا أو لم يجد الثقة المذكورة (قوله مراجعة المالك) أي ووكيله (قوله فيما مر فيها) أي من أنه يراجع الحاكم ليؤجرها وينفقها من أجرتها الخ (قوله فهل له ذلك) أي التسريح (قوله مما مر) أي في شرح ومنها أن لا يدفع متلفاتها وقوله ويأتي أي في شرح ولو بعثها مع من يسقيها لم يضمن في الأصح (قوله من الأمين) أي من الراعي الأمين (قوله مطلقا) أي اعتيد رعيها بلا راع أو لا (قوله كل محتمل) والقلب إلى الأول أميل لا سيما إذا كان عادة المالك أن يسرح في مثل هذا الزمن بلا راع (قوله فإنه لا يضمنه) خلافا للنهاية ووفاقا للمغني وشرح الروض عبارتهما لم يضمن وهو أحد وجهين في الروضة وأصلها بلا ترجيح صححه الأذرعي وفرق بحرمة الروح قال والظاهر أن محل الوجهين فيما لا يشرب بعروقه وفيما إذا لم ينهه عن سقيها اه‍. (قوله ما مر في الانفاق) أي من أنه يراجع المالك أو وكيله فإن فقدا فالحاكم الخ (قوله في زمن الامن) إلى قوله وظاهر كلامه في النهاية إلا مسألة غير الثقة وقوله ثم رأيت إلى المتن وقوله ولو في حال إلى بأن تعين وقوله كذا أطلقه إلى فإن ترك قول المتن: (يسقيها) أي يعلفها نهاية ومغني (قوله وهو ثقة) والمراد بالثقة حيث أطلق العدل القادر على مباشرة ما فوض له اه‍. ع ش (قوله ولاحظه) أي الغير (قوله مما مر) أي في شرح جازت الاستعانة بمن يحملها إلى الحرز. (قوله أما في زمن الخوف الخ) وأما مع إخراجه دوابه معها للسقي أو كونه غير معتاد لسقي دوابه بنفسه فلا يضمن قطعا اه‍. مغني (قوله فيضمن) أي دخلت في ضمانه حتى لو تلفت بغير السبب الذي تعدى به لم يسقط عنه الضمان فهو ضمان جناية اه‍. ع ش (قوله ونحوها الخ) عبارة المغني ونحوه كشعر ووبر وخز مركب من حرير وصوف ولبد وكذا بسط وأكسية وإن لم تسم ثيابا عرفا اه‍. (قوله بفتحه لينشرها) كل من الجارين متعلق بقوله فيخرجها وقوله ويظهر أنه الخ تفصيل لقوله بفتحه (قوله وإلا جاز له) ظاهره وإن أدى فتحه إلى إتلاف القفل وهو قريب إن كان النقص للقفل دون النقص الحاصل بترك التهوية اه‍. ع ش (قوله ثم رأيت ما يأتي الخ) لعله يريد قوله أو لم يعطه مفتاحه لم يضمنها فإنه يدل على عدم الوجوب بل مجرد الجواز اه‍. سم قول المتن: (وكذا) أي عليه أيضا لبسها بنفسه إن لاق به مغني ونهاية (قوله ولو في حال الخ) أي ولو كان اللبس وقوله توقف الدفع الخ نعت سببي لحال نوم وقوله عليه أي اللبس في حال النوم وقوله بأن تعين الخ تصوير للحاجة إلى اللبس وقوله بسبب الخ متعلق بدفع الدود (قوله نعم) إلى قوله كذا أطلقه في المغني (قوله إن لم يلق به لبسها)
(١١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487