حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ١٢٠
الوجه خلافه اه‍. سم (قوله كما فصلوه الخ) خبر ضابط الخ (قوله عليه) أي الضابط المذكور (قوله وأنه لو قال أي لمن الخ) قد استظهر في شرح أو يضعها في خزانة الخ أنه يشترط ملاحظته لها وعدم تمكين الغير منها إلا إن كانت ثقة اه‍. وقياس ذلك أنه حيث لاحظها ولم يمكن الساكن منها إذا لم يكن ثقة أو مكنه إذا كان ثقة فتغفله وسرقها لا ضمان فليتأمل اه‍. سم (قوله فأجاب الخ) أي صريحا اه‍. ع ش. (قوله الآتي ثم) أي في السرقة (قوله وقد يرد على ذلك) أي على الضابط المذكور أو على التفريع الثاني (قوله بالنسبة للضيف الخ) أي فالوديع مقصر حيث وضعها فيما ذكر لأنه وضعها في غير حرز مثلها اه‍. ع ش (قوله مطلقا) أي سواء كان متهما أم لا اه‍. ع ش (قوله تكسر الخ) ظاهره أنه يفتي بجواز ذلك وليس مرادا بل يقال لصاحب الفصيل والدينار إن هدمت البيت وكسرت الدواة غرمت الأرش وإلا فلا يلزم المالك إتلاف ماله لعدم تعديه اه‍. ع ش قول المتن: (أو يدل عليها) أي ولو مع غيره لأن الغير لم يلتزم حفظها بخلافه هو اه‍ . ع ش عبارة المغني بخلاف ما إذا أعلمه بها غيره لأنه لم يلتزم حفظها وبخلاف ما إذا ضاعت بغير ذلك أو به ولم يعين موضعها ولو أعلمه بها هو وغيره وعليه هو الضمان لما مر اه‍. (قوله مع تعيين محلها) إلى قوله ونظر شارح في المغني وإلى قول المتن فلو أكرهه في النهاية إلا قوله ويفرق إلى ولو قال قال السيد عمر ومقتضى صنيعه أنه لا بد من التعيين في مسألة المصادر أيضا وهو صريح شرح الروض أي والمغني ومقتضى صنيع الشارح المحقق المحلي أنه لا يشترط فيها بل يكفي الاعلام وهو المتجه معنى إذا لفرق واضح فليتأمل فإن صنيع أصل الروضة هو ما أفاده صنيع المحقق المحلي بل التقييد في السارق بالتعيين، نقله الشيخان عن البغوي وتعقبه في الخادم بأن الذي يقتضيه كلام الجمهور فيه التضمين وهو أقرب ومنهم العبادي والقفال والغزالي اه‍. سيد عمر وسيأتي عن سم في مسألة النهي عن الاخبار استشكال اشتراط التعيين هنا دون هناك ثم الجواب عنه لكن الاشكال أقوى كما أشار إليه سم نفسه (قوله وعليه) أي طريق الضمان (قوله قول الماوردي الخ) أي عن مذهب الشافعي اه‍. مغني (قوله وفارق محرما الخ) أي حيث إثم ولا ضمان اه‍. ع ش (قوله ويرد بمنع لزوم ذلك نظرا الخ) في ملاقاة هذا الجواب للاعتراض نظر إذ هو أنه يلزم منه أن يكون الخلاف الذي ذكره الماوردي في ضمان القرار فيثبت أي ضمان القرار على ذلك الوجه وهذا لا يندفع بما ذكره فتأمله اه‍. سم. عبارة الرشيدي قوله ويرد بمنع الخ فيه نظر إن كان موضوع كلام الماوردي في دلالة المكروه كما هو المتبادر من السياق اه‍. بل هو صريح صنيع المغني (قوله أو بالتزامه) أي اللزوم وقوله نظرا لالتزامه أي الوديع (قوله شهادة نفي) لا يحيط بها العلم اه‍. نهاية. (قوله لكن المعتمد الخ) اعتمده النهاية والمغني أيضا كما مر (قوله ويفرق الخ) لا يخفى ما في هذا الفرق اه‍. سم وسيأتي عن السيد عمر ما يتضح به وجه الخفاء (قوله وتأخير الذهاب الخ) يحتاج إلى التأمل اه‍. سيد عمر (قوله وعدوا) المتبادر أنه قيد للتأخير وبمعنى العدوان والظلم المراد به عدم العذر وفي بعض الهوامش ما نصه قوله عدوا أي عدوانا كما بين ذلك بخطه على هامش
(١٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487