حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ١١٤
أي في شرح ومنها أن ينتفع بها الخ (قوله وهو) أي ما يأتي في الخاتم صريح فيه أي في قبول قوله في نحو لبسها لدفع نحو الدود (قوله بأن ما هنا الخ) وأيضا فاحتياج نحو الصوف للبس لدفع المهلك غالب أو كثير ولا كذلك الذبح المذكور فإن الاحتياج إليه نادر لندرة سببه اه‍. سم (قوله ويؤيد ذلك) أي الفرق وقوله ما مر في تعييب الخ قد مر ما فيه عن السيد عمر (قوله ويظهر أيضا أنه لا يقبل الخ) قضية ما مر آنفا عن ع ش عن إطلاق النهاية القبول وهو أيضا قضية ما سيذكره الشارح من الفرق بين الوديعة والمساقاة وأيضا إن في منع القبول منع الامناء عن نحو ذبح المأكولة المشرفة للهلاك عند عدم وجدان الشهود فليراجع (قوله أي علفها) عبارة المغني عن الطعام أو الشراب فماتت بسبب ترك ذلك اه‍. (قوله وإن أثم) إلى قوله إن أمكن في المغني إلا قوله ومر الفرق إلى المتن وكذا في النهاية إلا قوله أي إن علم إلى المتن. (قوله قال الأذرعي إن علم الخ) هذا التقييد محمول على استقرار الضمان عليه وإلا فلا فرق بين العلم أي بكونه وليا والجهل في أصل الضمان نهاية ومغني قال ع ش قوله في أصل الضمان أي ويكون قرار الضمان في صورة الجهل على الولي اه‍. (قوله ولو نهاه الخ) عبارة المغني هذا إن نهاه لا لعلة فإن كان لها كقولنج أو تخمة لزمه امتثال نهيه فلو خالف وفعل قبل زوال العلة ضمن كذا أطلقاه قال ابن شهبة وينبغي أن يقيد الضمان بما إذا علم بعلتها اه‍. (قوله أي إن علم بها) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته وإن لم يعلم بعلتها فيما يظهر خلافا لبعض المتأخرين اه‍. قال ع ش قوله وإن لم يعلم الخ لأن المضمنات لا يفتقر الحال فيها بين علمها وجهلها وقوله خلافا لبعض المتأخرين مراده به حج اه‍ . (قوله ومر) أي في شرح أو أمين قول المتن: (فإن أعطاه) المالك علفا بفتح اللام اسم للمأكول ولم ينهه نهاية ومغني (قوله ليردها) الأنسب ليستردها اه‍. سيد عمر عبارة المغني ليستردها أو يعطي علفها أو يعلفها اه‍ . قول المتن: (فإن فقدا) بالتثنية بخطه اه‍. مغني (قوله فإن عجز) أي الحاكم بأن لم يتيسر له إيجار عبارة المغني ليقترض على المالك أو يؤجرها ويصرف الأجرة في مؤنتها أو يبيع جزءا منها أو جميعها إن رآه اه‍. ( قوله ولو فقد الحاكم أنفق بنفسه الخ) قد يتبادر من السياق وجوب ذلك والضمان بتركه ثم قد يستبعد ذلك إذا لم يوجد من يشهده ولم يكتف عن الرجوع بنيته اه‍. سم وقوله والضمان بتركه يوافقه قول الشارح السابق ثم قال وفي عدم الضمان الخ وقوله ثم قد يستبعد ذلك الخ يوافقه قوله السابق وإلا فلا لعذره (قوله إن أمكن وإلا نوى الرجوع الخ) خالفه المغني والنهاية وسم فقالوا فإن لم يشهد لم يرجع في أحد وجهين وهو المعتمد كما في هرب الجمال اه‍. (قوله مطلقا) أي نوى الرجوع أولا (قوله ما يوافق الأول) أي من الاكتفاء بنية الرجوع عند عدم الشهود وقوله ما يوافق الثاني أي عدم الرجوع عند عدم الشهود مطلقا (قوله وعن أبي إسحاق) إلى قوله انتهى في النهاية (قوله أنه يجوز له) أي للوديع عند فقد من مر من المال ووكيله فالحاكم (قوله نحو البيع الخ) لعله أدخل بالنحو الجعالة (قوله كالحاكم) أي بالمصلحة (قوله مطلقا) لعله أدخل به الانفاق بتبرع فليراجع. (قوله ويؤيده) أي قول أبي إسحاق (قوله ما تقرر عن الأنوار) أي في الفزع المار آنفا (قوله لم يرجع) أي إن لم يتعذر عليه من يسرحها معه وإلا فيرجع نهاية ومغني . (قوله وإنما يتجه) أي ما بحثه الزركشي (قوله أو بأجرة مثله) مقتضاه أنه لو وجده بأكثر من أجرة المثل وكانت أقل من قيمة العلف لا يجب دفعها له وهو محل تأمل وقوله ولم تزد الخ مقتضاه أنها إذا ساوت يجب دفعها إليه وهو محل تأمل أيضا ولو قيل بوجوب الدفع في الأولى وبالتخيير في الثانية لكان متجها اه‍. سيد عمر وقوله
(١١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487