حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ١١٦
لضيقها أو لصغره أو نحو ذلك اه‍. مغني عبارة سم ينبغي أن المراد اللياقة ولو شرعا حتى لو كان ذكرا وهي ثياب حريرا لبسها من يجوز له لبسها فإن لم يتيسر وتعين لبسه هو طريقا في دفع المحذور فالوجه جوازه اه‍ . وعبارة النهاية نعم لو كان ممن لا يجوز له لبسه كثوب حرير ولم يجد من يلبسه ممن يجوز له لبسه أو وجده ولم يرض إلا بأجرة فالأوجه الجواز أي جواز اللبس بل الوجوب ولو كانت الثياب كثيرة بحيث يحتاج لبسها إلى مضي زمن يقابل بأجرة فالأقرب أن له رفع الامر إلى الحاكم ليفرض له أجرة في مقابلة لبسها إذ لا يلزمه أن يبذل منفعته مجانا كالحرز اه‍. وكذا في المغني إلا قوله بل الوجوب قال ع ش قوله بل الوجوب قد يتوقف في الوجوب بل في الجواز من أصله إذ لا ضرورة للبسه مع وجود من يليق به لبسها بل القياس أن يرفع أمرها للحاكم ليستأجر من يلبسها اه‍. ويؤيد التوقف في الوجوب اقتصار المغني وسم على الجواز كما مر (قوله كذا أطلقه الخ) قضية صنيع النهاية والمغني اعتماد الاطلاق (قوله فيحتمل تقييد وجوب الخ) هذا الاحتمال أنسب بكلامهم والقلب إليه أميل لأنه إذا فرض ثقة فكل محذور يتخيل مندفع اه‍. سيد عمر وهو الظاهر لكن قضية صنيع النهاية والمغني اعتماد الاحتمال الثاني كالشرح كما مر آنفا (قوله نظير ما مر) أي في شرح جازت الاستعانة بمن يحملها إلى الحرز (قوله ويحتمل الفرق) أي بين ما هنا وما مر (قوله فإن ترك ذلك) أي ما ذكر من التعريض واللبس والالباس (قوله ضمن ما لم ينهه) عبارة المغني فإن لم يفعل ففسدت ضمن سواء أمره المالك أم سكت فإن نهاه المالك عن ذلك أو لم يعلم بها الوديع كان كانت في صندوق مقفل فلا ضمان اه‍. (قوله وظاهر كلامهم) إلى قوله ويؤيده أقره سم وع ش (قوله وإلا) أي وإن لم ينو كون اللبس لأجل دفع الدود بأن نوى غيره أو أطلق (قوله ويؤيده) أي ظاهر كلامهم (قوله أخذا مما مر) أي في الفرع قوله: تعين البيع) أي والاشهاد إن أمكن أخذا مما مر (قوله وافهم قوله) إلى قوله ألم يعطه مفتاحه الخ في المغني وإلى قوله ولو قيل في النهاية (قوله وافهم قوله كيلا الخ وجوب ركوب الخ) وهو كذلك كما قاله الأذرعي وجعله الزركشي مثالا وأن الضابط خوف الفسد نهاية ومغني (قوله ولو تركها) إلى قوله ولو ترك الوديع كان المناسب أن يقدم على قوله وافهم الخ (قوله لم يضمنها) وتقدم أنه يجوز له الفتح اه‍. رشيدي (قوله لكنه) أي التضمين (قوله مقتضى إطلاقهم) معتمد ويوجه بأن الضمان هنا من خطاب الوضع ولا يفتقر فيه الحال بين العلم والجهل اه‍. ع ش قول المتن: (إلى الصندوق) أي الذي فيه الوديعة وقوله وتلف ما فيه أي بانكساره اه‍. مغني (قوله لذلك) أي لحصول التلف من جهة مخالفته وتقصيره (قوله أي العدول الخ) عبارة المغني أي بسبب غير الانكسار كسرقة اه‍. (قوله كان كسر) إلى قول المتن ولو جعلها في النهاية إلا قوله أي الشأن (قوله وهو في بيت) إلى قوله أو في بيت محرز في المغني إلا قوله ونحو الرقود إلى فلا نظر (قوله أو بصحراء) المراد بها غير الحرز اه‍. بجيرمي (قوله ونحو الرقود) هو مع قوله الآتي بالرقاد يفيد أنهما مصدران لرقد كما يصرح به المصباح اه‍. ع ش (قوله لتوهم كونه الخ) أي الذي علل به الثاني أي مقابل الصحيح الضمان بذلك اه‍. نهاية (قوله كأن يرقد فيه عادة الخ) عبارة النهاية لو لم يرقد فوقه لرقد فيه اه‍. أي كان يكون الصندوق في نحو المحراب (قوله من غير مرقده) أي غير الجانب الذي كان يرقد فيه عادة الخ (قوله أو في بيت الخ) وقوله أو لا مع نهي معطوفان على من غير مرقده وقوله وإن سرق الخ غاية لهما وقوله لأنه زاد احتياطا الخ تعليل لكل من
(١١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487