حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ١١٣
أبعضها أي الوديعة (قوله دفعة) ينبغي أو دفعتين فأكثر قبل وقت احتراق الوديعة (قوله والضمان في الأولى الخ) هذا من عند الشارح وليس من كلام الأذرعي (قوله في الأولى) هي قوله ما لو أمكنه الخ وقوله في الثانية هي قوله أو كانت فوق الخ وقوله محتمل معتمد اه‍. ع ش. (قوله محتمل إن تلفت الخ) قد يتجه أن يقال إن كان لو ترك التنحية وبادر إلى أخذ الأول فالأول أمكنه أخذ أمتعته والوديعة ضمن لتقصيره بالتواني بالاشتغال بالتنحية وإن كان مع المبادرة كذلك لا يتمكن من أخذ الجميع فلا ضمان فليتأمل اه‍. سم . وقوله أمكنه الخ والأقرب أن العبرة في التمكن وعدمه بظن الوديع فليراجع وقوله من أخذ الجميع الخ أي جميع الأمتعة ولوديعة وينبغي أو بعضها (قوله ولو تعددت) إلى قوله ما لم يكن في المغني (قوله ما أخره منها) أي ما أخر أخذه حيث لم يبتدئ به لا أنه نحاه من موضعه وأخذ ما وراءه اه‍. ع ش. (قوله أي يسهل عادة الابتداء به) لعل المراد بالنسبة إلى ما أخذه منها بأن يكون الابتداء بالمتروك أسهل من الابتداء بالمأخوذ بخلاف ما إذا عكس الامر أو تساويا فلا ضمان (قوله منها) أي الودائع (قوله بإسكان اللام) أي على المصدر إلى قوله وإنما لم يأت في المغني (قوله أو سقيها) يظهر أن ترك إدخال الدابة في محل دافع للبرد مثلا كترك سقيها (قوله مدة الخ) وتختلف المدة باختلاف الحيوانات والمراجع إلى أهل الخبرة بها نهاية ومغني (قوله يموت الخ) ينبغي أو يتعيب اه‍. سم (قوله أي صارت الخ) عبارة النهاية ضمنها إن تلفت ونقص أرشها إن نقصت اه‍ . (قوله ويعلمه) وإن لم يعلمه فلا ضمان شرح الروض سم على حج وقد يشكل بما تقرر أن ما كان من خطاب الوضع لا فرق فيه بين العلم وعدمه اه‍. ع ش وقد يجاب أن هذا مستثنى منه ترغيبا في قبول الودائع كما مر ما يؤيده عن السيد عمر. (قوله على المعتمد) وإن جزم ابن المقرئ كصاحب الأنوار بضمانه بالقسط ويؤيد الأول أي ضمان الكل ما لو جوع إنسانا وبه جوع سابق ومنعه الطعام مع علمه بالحال فمات فإنه يضمن الجميع نهاية ومغني (قوله التفصيل الآتي الخ) عبارته مع المتن هناك وإلا تمض تلك المدة ومات بالجوع مثلا لا بنحو هدم فإن لم يكن به جوع وعطش سابق على حبسه فشبه عمد وإن كان به بعض جوع وعطش الواو بمعنى أو وعلم الحابس الحال فعمدوا لا يعلم الحال فلا يكون عمدا في الأظهر بل شبهه فيجب نصف ديته لحصول الهلاك بالامرين اه‍. بحذف وعلم بهذا أن الفرق بين ما هنا وما يأتي إنما هو عند عدم العلم فيضمن النصف فيما يأتي ولا يأتي ولا يضمن هنا أصلا (قوله وراع الخ) ومعلوم أن الكلام في البالغ العاقل وقوله وفي عدم الضمان الخ معتمد اه‍. ع ش أقول ويبعد الضمان فيما إذا لم يوجد من يشهده وقلنا بما استظهره الشارح فيما يأتي من عدم قبول قوله بعد ذبحها لم أجد شهودا على سببه ثم رأيت قول الشارح وإلا فلا الخ وهو صريح في عدم الضمان إذا ترك الذبح لفقد الشهود (قوله بقول الأنوار الخ) في الاستشهاد بما ذكر نظر إذ ليس في كلام الأنوار تعرض للضمان أصلا اللهم إلا أن يقال أنه أخذ الضمان من قوله لزمه الدفع عنه لأن الأصل إن من ترك فعل ما لزمه في مال غيره ضمنه لنسبته إلى تقصير مع إثمه بالترك اه‍. ع ش. (قوله وتبعه الخ) أي الأنوار (قوله والذي يتجه) إلى قوله ويفرق قال ع ش بعد ذكره عن الشارح ما نصه وظاهر إطلاق الشارح يعني النهاية عدم الضمان مطلقا وجد شهودا يشهدهم أولا اه‍. (قوله لأن الظاهر الخ) تعليل للعذر (قوله فيما يأتي) أي في شرح ومنها أن يضيعها الخ (قوله بينه) أي قوله ذبحتها لذلك حيث لا يقبل (قوله ما يأتي)
(١١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487