حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ١١٩
على السواء كانا سواء نهاية ومغني قال ع ش قوله وقضية التعليل الخ وقوله وأنه لو كان يعمل الخ كل منهما معتمد اه‍. (قوله من ذلك) الأولى من ضد ذلك (قوله ويؤخذ منه) أي مما بينه الأذرعي (قوله أو القريب منه) ما ضابط القريب من الضروري اه‍. سيد عمر. (قوله ولو قال له) إلى قوله وإن نازعه الأذرعي في المغني وإلى قوله ثم رأيت في النهاية عبارتهما وخرج بالسوق ما لو أعطاه دارهم في البيت وقال احفظها فيه فإنه يلزمه الحفظ فيه فورا فإن أخر بلا مانع ضمن وإن لم يحفظها فيه وربطها في كمه أو شدها في عضده لا مما يلي أضلاعه وخرج بها أو لم يخرج وأمكن إحرازها في البيت ضمن لأن البيت أحرز من ذلك بخلاف ما إذا شدها في عضده مما يلي أضلاعه لأنه أحرز من البيت وقيده الأذرعي بما إذا حصل التلف في زمن الخروج لا من جهة المخالفة وإلا فيضمن اه‍. (قوله لا إن شدها الخ) عطف على لو لم يخرج الخ (قوله كما بحثه الأذرعي) معتمد اه‍. ع ش قال لأسيد عمر قول الأذرعي في زمن الخروج يقتضي أنه لو وقع التلف بسبب المخالفة لا في زمنه كان دخل غاصب واقتصر على سلب ما يليه أنه لا يضمن وهو محل تأمل والظاهر خلافه والتقييد به للغالب فلا مفهوم له اه‍ . (قوله الآتي) أي آنفا قول المتن: (ومنها) أي عوارض الضمان (قوله ولو لنحو نسيان) إلى قول المتن أو يدل في النهاية إلا قوله وقد يرد إلى وقضية (قوله لنحو نسيان) كان قعد في طريق ثم قام ونسيها أو دفنها بحرز ثم نسيه نهاية ومغني قال ع ش قوله ثم قام ونسيها ومنه ما لو كان معه كيس دراهم سم مثلا فوضعه في حجره ثم قام ونسيه فضاع فيضمن اه‍. (قوله تقع) أي لفظة بأن (قوله فيضمنها على ما مر) أي في شرح فلو أودعه دابة فترك علفها ضمن عبارة ع ش قوله على ما مر أي من الخلاف فيه وقد سبق أن المعتمد منه هو الضمان وقد قدمنا عن حج أن الذي يتجه أنه إن كان ثم من يشهده على سبب الذبح فتركه ضمن وإلا فلا اه‍. (قوله ولا يصدق في ذبحها لذلك الخ) بقي ما لم يكن راعيا ولا مودعا ورأي نحو مأكول لغيره وقع في مهلكة وأشرف على الهلاك فهل يجوز له ذبحه بنية حفظه لمالكه وإذا تركه من غير ذبح لا يضمن أو لا يجوز له ذبحه وله تركه ولا ضمان عليه بالترك فيه نظر، والأقرب الأول لكن لا يقبل ذلك منه إلا ببينة كما قالوه في الراعي فإن قامت قرينة تدل على صدقه أحتمل تصديقه كما قاله حج في الراعي ومعلوم أن الكلام كله مفروض في عارف يميز بين الأسباب المقتضية للهلاك وغيرها اه‍. ع ش (قوله إلا إن كانت الخ) أي أو كان في محل حرز لها كما مر آنفا (قوله ورفقته الخ) جملة حالية (قوله أي مستيقظين الخ) لعل المراد أن فيهم مستيقظا ولو واحدا يحصل به الحفظ اه‍. رشيدي أقول ومر آنفا في الشارح ما يصرح بذلك (قوله وأن يضعها) وفي هامش نسخة لبعض الفضلاء ما نصه قوله وأن ليست موجودة في أصل الشارح والظاهر أنها سقطت من قلم اه‍. أقول الصواب عدم وجودها كما في أصل الشارح وبعض النسخ المتداولة حالا وقوله والظاهر أنها الخ منشؤه توهم العطف على قول الشارح أن ينام الخ وهو ظاهر الخطأ وإلا بقي باب في المتن بلا مدخول (قوله بغير إذن مالكها وإن قصد إخفاءها) كذا في المغني (قوله بمضيعة) قال في المصباح المضيعة مثل معيشة بمعنى الضياع ويجوز سكون الضاد وفتح الياء وزان مسلمة والمراد بها المفازة المنقطة اه‍. ع ش. (قوله وبحث أنه الخ) جزم به النهاية (قوله على نفسه أو ماله) ظاهره وإن قل المال وكثرت الوديعة فليراجع اه‍. رشيدي (قوله وهي في حرز مثلها الخ) مفهومه الضمان إذا لم تكن في حرز مثلها وإن علم أنه لو لم يهرب قتل مثلا والفرض أنه لم يمكنه أخذها ولا يخفى إشكاله وأن
(١١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487