حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ١٢٥
الصور مع قبول قول الوديع في الرد عليه تخليص نحو الحاكم من ورطة لزوم غرمه بعد العزل اه‍. (قوله طلبها) أي الوكيل أو الولي الخ وكذا الضمير المستتر في أودعه وفي يشهد والمجرور في عزله وفي إليه في الموضعين (قوله فلا يقبل قول الوديع الخ) في الروض وإن أخره أي الاعطاء عن وكيل حتى يشهد عليه لم يضمن قال في شرحه لأن الوكيل يصدق بيمينه في عدم الرد عليه اه‍. وهذا غير ما ذكره الشارح لأن الظاهر أن الوكيل فيما ذكره أي الشارح هو المودع اه‍. سم وقد قدمنا عن المغني والنهاية ما يوافق ما ذكره الشارح في الحكم دون التعليل وعن الأول ما يوافق ما في الروض وشرحه وعدولهما عن تعليل الشارح لعله لمخالفته لما يأتي في شرح على من ائتمنه فليتأمل (قوله كنذر اعتكاف الخ) وإحرام يطول زمنه نهاية ومغني (قوله وألا يوكل) الأولى وإن لم يوكل (قوله ليلزمه) أي بعد ثبوت الايداع عنده اه‍. مغني (قوله ليلزمه) أي يلزم الحاكم الوديع الممتنع من التوكيل اه‍. كردي (قوله فإن أبى) أي الوديع من البعث (قوله ما ذكره آخرا) وهو قوله فإن أبى الخ اه‍. كردي (قوله قال) أي الأذرعي (قوله ومتى ترك) إلى قوله ويؤخذ في المغني (قوله ما لزمه هنا) أي من التوكيل والبعث والخروج (قوله لكن الأوجه الخ) قضية ما يأتي آنفا عن المغني عدم الاثم بمجرد التأخير بلا نهي عنه (قوله لأن محل ما ذكر) أي أن الامر المطلق الخ (قوله أو وكيله) أي أو وليه أو الحاكم أخذا مما مر (قوله وقوله الخ) عطف على طلب الخ (قوله في احتياجه الخ) راجع إلى قوله إذ طلب الخ وقوله أو في نزعها الخ إلى قوله وقوله أعطها الخ على طريق اللف (قوله ضمن بالتأخير) ولو لم يطالبه الوكيل ولو قال مع ذلك ولا تؤخر فأخر عصي أيضا اه‍. مغني (قوله بخلاف ما لو قال) إلى قوله وبه يعلم في المغني (قوله فإنه لا يعصي) أي بالتأخير ليعطي آخر سم ومغني قول المتن: (أو ذكر خفيا كسرقة) وشمل إطلاقهم دعوى السرقة ما لو طلبها المالك فقال له أردها ولم يخبره بالسرقة ثم طالبه فأخبره وهو الأوجه نهاية ومغني وسم (قوله وغصب) إلى قول المتن وجحودها في النهاية إلا قوله بالبينة أو الاستفاضة وكذا في المغني إلا مسألة الموت (قوله وبحث حمله) أي الغصب اه‍. ع ش عبارة المغني وسم والغصب كالسرقة كما قاله البغوي وقال الرافعي أنه الأقرب وقيل كالموت ورجحه المتولي وقال الأذرعي إن ادعى وقوعه في مجمع طولب ببينة وإلا فلا انتهى وينبغي حمل الكلامين على ذلك اه‍. (قوله على ما إذا ادعى الخ) وإلا طولب ببينة نهاية وسم قال ع ش قوله وإلا طولب الخ معتمد اه‍. (قوله بخلوة) أي في محل ليس فيه أحد اه‍. ع ش (قوله ولا يلزمه الخ) أي في الأولى مغني ورشيدي (قوله نعم يلزمه الحلف الخ) لعله إذا طلب تحليفه اه‍. سم (قوله على السبب الخفي) عبارة المغني عند ذكر السبب الخفي اه‍. (قوله أنه لا يعلمه الخ) أي فلا يكلف الحلف أنها لم تتلف اه‍. ع ش (قوله وموت) أي فهذا سبب ظاهر ومعلوم أنه لا يشارك الحريق في حكمه الآتي ومن ثم لم يذكره معه في تفصيله والظاهر أن حكمه وجوب البينة نعم إن استفاض فينبغي تصديقه بلا يمين نظير الحريق ويدل على ذلك قوله الآتي وإلا صدق بيمينه اه‍. رشيدي. (قوله وبحث حمله) أي الموت على ما إذا الخ جزم به النهاية (قوله على ما إذا
(١٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487