حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ١٢٤
في المغني (قوله بخلاف مرتهن أو وكيل) أي فإنه لا يلزمهما الرد فورا وإن تعديا بالبقاء الرهن والوكالة وإن زالت الأمانة اه‍. ع ش (قوله بخلاف غيرها) الأنسب الاخصر بخلافهما (قوله أو إذنا الخ) عبارة المغني كقوله استأذنتك عليها أو أبرأتك من ضمانها أو أمره بردها إلى الحرز اه‍. (قوله لأنه أسقط) إلى قوله وإنما يتجه في المغني إلا قوله لا على وجه إلى المتن وقوله أو محكم وقوله وهي لا تكون إلى المتن (قوله في البدل) أي وهو في ذمة المتلف بخلاف ما لو أخذه المالك منه ثم رده إليه فإنه يبرأ لأن الرد ابتداء إيداع اه‍. ع ش (قوله لم يبرأ) بلا خلاف لأن الواجب عليه أن يرد البدل إلى المالك اه‍. مغني (قوله قوله) أي المالك له أي الوديع (قوله لأنه إبراء الخ) وتعليق للوديعة نهاية ومغني (قوله وكذا لو أبرأه نحو وكيل الخ) هو محترز المالك اه‍. سم عبارة المغني ولا خفاء أن هذا الاستئمان إنما هو للمالك خاصة لا للولي والوكيل ونحوهما بل لا يجوز لهم ذلك ولو فعلوه لم يعد أمينا قطعا اه‍. قول المتن: (المالك) أو وارثه بعد موته اه‍. مغني وقد يقال إن المتن شامل له (قوله لكلها) متعلق بالمالك وسيذكر محترزه (قوله المطلق التصرف) إلى قوله متبرعا في النهاية إلا قوله لا على وجه إلى المتن وقوله أو محكم وقوله وهي لا تكون إلى المتن وقوله أو إعلام المالك إلى المتن (قوله لا على وجه الخ) متعلق بطلبها (قوله يلوح) أي يشير (قوله كان طلبه الخ) مثال للمنفي لا للنفي اه‍. سم (قوله متشوف) أي مشتاق اه‍. كردي قول المتن: (لزمه الرد) ولو أودعه معروف باللصوصية وغلب على الظن أنها لغيره ثم طالبه لزمه الرد فيما يظهر لظاهر اليد اه‍. نهاية زاد المغني ولو قال من عنده وديعة لمالكها خذ وديعتك لزمه أخذها اه‍. (قوله لقبول قوله) أي الوديع (قوله حقيقته) أي حملها إلى مالكها اه‍. مغني (قوله ومؤنة الرد على الخ) مبتدأ وخبر (قوله لنحو سفه أو فلس الخ) فيه أن محجور الفلس لاولى له إلا أن يريد بالولي بالنسبة إليه الحاكم فليراجع كذا أفاده الفاضل المحشي سم وظاهر أن المراد ذلك وقد سبقت المسألة في كلام الشارح مبسوطا سيد عمر وع ش (قوله ضمن) عبارة المغني فلا يلزمه الرد إليه بل يحرم فإن رد عليه ضمن اه‍. (قوله رفعه) أي رفع الوديع الامر (قوله أو محكم) قد يقال شرط التحكيم رضا الخصمين والوديع وكيل في الحفظ لا في القسمة فليراجع اه‍. سيد عمر أقول ويؤيد الاشكال اقتصار النهاية والمغني والروض على القاضي اه‍. (قوله يقسمها له) أي إن انقسم نهاية وشرح الروض عبارة المغني وشرح الروض ليقسمه ويدفع إليه حصته منه اه‍. (قوله من ذلك) أي من تفسير الرد بالتخلية (قوله إذا قضيت) ببناء المفعول (قوله في حرزه) أي حرز مثله كما عبر به النهاية اه‍ . سيد عمر أي والمغني (قوله وهي لا تكون الخ) يتهم هذا عدم الاكتفاء بالامر بالرد السابق في الطلب وهو محل تأمل اه‍. سيد عمر أقول ويؤيد الاشكال اقتصار النهاية والمغني على ما قبيله (قوله أو إعلام الخ) عطف على التخلية اه‍. سم عبارة المغني واحترز بتفسير الرد بالتخلية عن رد الأمانات الشرعية كثوب طيرته الريح في داره فإن ردها بالأعلام اه‍. (قوله لنحو صلاة) متعلق بضمير خلافه الراجع للتأخير عبارة الروض مع شرحه فإن أخره ضمن لا إن أخره بعذر كاحتياجه إلى الخروج وهو في ظلام أو في حمام أو مطر أو طعام ونحوه مما لا يطول زمنه غالبا نحو صلاة وقضاء حاجة وطهارة وملازمة غريم يخاف هربه فلا يضمن لعدم تقصيره وله أن ينشئ ما يتأتى إنشاؤه من ذلك كالتطهير والاكل والصلاة التي دخل وقتها إذا كانت الوديعة بعيدة عن مجلسه اه‍. (قوله وكذا الاشهاد الخ) عبارة المغني وليس له أن يلزم المالك الاشهاد بخلاف ما لو طلبها وكيل المودع لأنه لا يقبل قوله في دفعها إليه ولو كان الذي أودعه حاكما ثم طالبه فعليه أن يشهد له بالبراءة لأنه لو عزل لم يقبل قوله قاله الإصطخري في أدب القضاء قال الزركشي ويجئ مثله إذا كان المودع ينوب عن غيره بولاية أو وصية اه‍. وقوله ولو كان الخ كله في النهاية قال ع ش وفائدة وجوب الاشهاد عليه في هذه
(١٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487