حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ١٢٢
إلى قوله وفيه نظر أما إذا في النهاية إلا قوله قيل وقوله لأن الأول إلى قوله الأول (قوله لا بنية ذلك) أي لا بنية الانتفاع وإلا صار ضامنا بنفس الاخذ اه‍. رشيدي أي كما يأتي في المتن (قوله نحو الثوب) إلى قوله ويأتي ذلك في المغني إلا قوله وكثير إلى وكذا (قوله أي لغير ما أذن له فيه) عبارة النهاية والمغني أي إلا لعذر اه‍. (قوله بخلافه لنحو دفع الخ) عبارة المغني وخرج بقوله خيانة لبس الصوف ونحوه لدفع الدود ونحوه وركوب الجموح للسقي أو خوف الزمانة عليها اه‍. (قوله مما مر) أي في شرح وكذا لبسها عند حاجتها (قوله إذا لبسه الرجل الخ) أي لا بنية الانتفاع سواء نوى الحفظ أو أطلق وفي النهاية ما نصه وغير الخنصر للمرأة كالخنصر والخنثى ملحق بالرجل في أوجه احتمالين إذا لبسه في غير خنصر فإن أمره الوديع بوضعه في خنصره فجعله في بنصره لم يضمن لأنه أحرز لكونه أغلظ إلا أن جعله في أعلاه أو في أوسطه أو انكسر لغلظ البنصر فيضمن، وإن قال اجعله في البنصر فجعله في الخنصر فإن كان لا ينتهي إلى أصل البنصر فالذي فعله أحرز فلا ضمان وإلا ضمن اه‍ . وهذا كله في المغني إلا إلحاق الخنثى بالرجل فإنه اعتمد إلحاقه بالمرأة قال الرشيدي قوله وغير الخنصر للمرأة كالخنصر يشمل نحو السبابة مع أنه لا يعتاد اللبس فيها للنساء أصلا فليراجع اه‍. (قوله وكثير يعتادون الخ) عبارة النهاية نعم يجب تقييده بمن لم يقصد به الاستعمال وبمن لم يعتد اللبس في غيره كما يفعله كثير من العامة لا إن قصد بلبسها فيها الحفظ فلا يضمن وقضيته تصديقه في دعواه أنه لبسها للحفظ اه‍. (قوله وقضية ما تقرر) أي قوله فإنه لا يعد الخ أنه لا يضمن أي من اعتاد اللبس في الابهام (قوله إلا بلبسه) أي الخاتم وقوله من غير نية الحفظ أي بأن نوى الاستعمال أو أطلق (قوله وكذا في الخنصر) عطف على قوله في غير الخنصر اه‍. كردي (قوله إذ لا يعلم الخ) علة لمحذوف أي ويصدق فيه إذ لا يعلم الخ أي قصد الحفظ وقوله ويأتي ذلك يعني التصديق في قصد الحفظ (قوله كما مر) أي في شرح فترك علفها ضمن (قوله ولا يرد عليه) أي المصنف أي على المفهوم قوله خيانة (قوله فإن ضمانها الخ) تعليل لعدم الورود وحاصله أن ذلك مستثنى منه وأفاده كلامه في باب الغصب (قوله فإن لم يستعملها) أي الوديعة التي أخذها من محلها على ظن أنها ملكه (قوله ظن الملك) أي للوديعة التي استعملها (قوله قيمة المتقوم) إلى قوله قيل في المغني (قوله إن تلف) راجع لكل من المعطوف والمعطوف عليه (قوله وأجرة المثل الخ) أي في مسألة اللبس فقط كما هو ظاهر اه‍. رشيدي (قوله عنده) أي الوديع بعد التعدي (قوله وإن لم يلبس الخ) غاية لقول المتن فيضمن (قوله لأن العقد أو القبض الخ) يشير إلى أنه لا بد من اقتران النية بالقبول أو القائم مقامه من الاستحباب أو القبض اه‍. سيد عمر عبارة المغني لاقتران الفعل بنية التعدي اه‍. وظاهرها أن العبرة بحالة القبض فقط ويؤيده قول الكردي قوله لأن العقد أي أخذ الوديعة من محلها وقوله أو القبض أي من المالك اه‍. (قوله فيضمنه فقط) أي ما لم يترتب على أخذه تلف لباقيها كأن علم السارق بها عند إخراجها وأخذ الدراهم منها وكالوديعة ما لو سأله إنسان في شراء متاع له ودفع له دراهم ثم ضاعت فيأتي فيها هذا التفصيل اه‍. ع ش (قوله ما لم يفض ختما الخ) عبارة المغني إذا لم يفتح قفلا عن صندوق أو ختما عن كيس فيه الدراهم فإن فتحه أو أودعه دراهم مثلا مدفونة فنبيشها ضمن الجميع وإن لم يأخذ شيئا لأنه هتك الحرز وفي ضمان الصندوق والكيس وجهان أوجههما كما قال شيخنا الضمان اه‍. وقوله وفي ضمان الصندوق الخ كذا في النهاية. (قوله فإن رده) أي بعينه سم ومغني (قوله ضمن نصف درهم) يظهر أن الفرض أنه خلط خلطا غير مميز وإلا فيتعلق الحكم بخصوصه وجودا وعدما اه‍. سيد عمر (قوله بخلاف رد بدله الخ) عبارة المغني فإن رد بدله وليها لم يملكها المالك إلا بالدفع إليه ولم يبرأ من ضمانه ثم إن لم يتميز عنها ضمن الجميع لخلط الوديعة بمال نفسه وإن تميز عنها فالباقي غير مضمون عليه وإن تميز عن بعضها لمخالفته له بصفة كسواد وبياض وسكة ضمن ما لا يتميز خاصة اه‍
(١٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487