حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٣٦٧
والأسنى والمغني (قوله وتنزيلهم) مبتدأ خبره قوله يؤيد الأول (قوله وقولهم) أي القاضي ومن تبعه (المذكور) وهو فإن رده بنفسه أو بعبده الخ (قوله لا يخالفه) أي الأول وهو قول الشيخين (قوله ولو قال من رد) إلى قوله فعلم في المغني وإلى قول المتن وإن قال في النهاية إلا قوله وإن نازع فيه السبكي وقوله غالبا ومسألة الوكيل (قوله وعلم به القائل) أي حالة الجعالة أخذا مما يذكره آنفا اه‍ سم (قوله على الزيارة) كان المراد بها مجرد الوقوف عند القبر الشريف اه‍ سم قول المتن (ولو قال أجنبي) ليس من عادته الاستهزاء والخلاعة كما بحثه الزركشي اه‍ مغني قول المتن (من رد عبد زيد الخ) ولو قال من رد عبدا فله كذا فهل هو كما لو قال من رد عبد زيد حتى إذا رد أحد عبدا لاحد أو عبدا موقوفا مثلا استحق ينبغي نعم م ر اه‍ سم على حج وقد يشمل ذلك قول الشارح في التعريف لمعين أو مجهول اه‍ ع ش (قوله لأنه التزمه) إلى المتن في المغني إلا قوله وإن نازع فيه السبكي وقوله وقد يصور إلى علي أن وقوله غالبا ومسألة الوكيل (قوله استحقاق الرد) أي بعوض بقول الأجنبي (قوله بما إذا ظنه العامل المالك) في كون هذا بمجرده ينفي الضمان نظر لا يخفى اه‍ رشيدي أقول الكلام في حرمة نفي اليد فقط لا فيه مع نفي الضمان وظاهر أنه لا تلازم بينهما (قوله يرضى به المالك) وعليه فينبغي أن لا ضمان عليه إذا تلف لأن رضاه برده منزل منزلة إذنه في الرد ويؤيده ما لو انتزع المغصوب من يد غير ضامنة كالحربي ليرده على مالكه فإنه لا ضمان فيه إذا تلف لكن في كلام سم ما نصه ومع ذلك أي الرضا بالرد يضمنه كما هو ظاهر إذ ليس من جملة الأمانات إلى آخر ما ذكر وما ذكره ظاهر حيث لم تدل قرينة على رضا المالك بالرد وإلا فلا ضمان اه‍ ع ش. (قوله وكفى بذلك مجوز الخ) أي ومع ذلك يضمنه كما هو ظاهر إذ ليس ذلك من جملة الأمانات ويؤيد الضمان بل يصرح به ما قدمته على قول المتن صيغة عن الماوردي والإمام وإذا قلنا بالضمان فظاهر أنه بقيمة يوم التلف لا بأقصى القيم لجواز وضع يده وعدم تعديه فليس غاصبا اه‍ سم وتقدم آنفا عن ع ش أنه ظاهر حيث لم تدل قرينة على رضا المالك بالرد وإلا فلا ضمان اه‍ (قوله والجعل قدر أجرة المثل الخ) فلو زاد على أجرة المثل فهل تفسد الجعالة أو تصح ويجب الجعل في مال الولي فيه نظر والقياس عند الاطلاق انصراف الجعالة إلى المحجور فإذا زاد المسمى على أجرة المثل فسد الجعالة ووجبت أجرة المثل م ر اه‍ سم على حج وقوله ووجبت أجرة المثل أي في مال المولي عليه وقد يقال قياس ما لو وكلت في اختلاعها أجنبيا بقدر فزاد عليه من أن عليها ما سمت وعليه الزيادة أن يكون هنا كذلك اه‍ ع ش (قوله والجعل قدر أجرة المثل) قد يتوقف فيه بما إذا لم يمكن تحصيله إلا بأكثر بأن كان لا يقدر على رده غير واحد مثلا وطلب أكثر من أجرة المثل ولا يخفى إن بذل أكثر من أجرة المثل أسهل من ضياع الضالة
(٣٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428