حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٣٦٠
أيضا قضية ما مر آنفا عن النهاية (قوله سواء ادعى رقه الخ) عبارة المغني ولا فرق في جريان الخلاف بين أن يدعي في الصغر ملكه ويستخدمه ثم يبلغ وينكر وبين أن يتجرد الاستخدام إلى البلوغ ثم يدعي ملكه وينكر المستخدم كما صرح به الرافعي في الدعاوي اه‍ (قوله فإن على المدعي الخ) تعليل للمفارقة (قوله ويجوز أن يولد الخ) أي فمن يدعي رقه مستمسك بالأصل اه‍ رشيدي عبارة المغني وشرح الروض ويجوز أن يولد المملوك مملوكا والنكاح طار بكل حال فيحتاج إلى البينة اه‍ قول المتن (ومن أقام الخ) من ملتقط وغيره اه‍ مغني (قوله غير ملتقط) قضيته أولوية الملتقط ويؤخذ توجيهه من قول المصنف السابق ولو ادعى رقه الخ حيث قطع في غير الملتقط وأجرى الخلاف فيه اه‍ سم (قوله في اللقيط) صرح في شرح الروض أي والمغني باشتراط بيان سبب الملك في الشهادة والدعوى في غير الملتقط أيضا سم وع ش (قوله من نحو شراء أو إرث) انظر من أين يعلم ذلك مع أنه لقيط اه‍ رشيدي (قوله ويكفي قولها الخ) راجع إلى المتن (قوله لأن شهادتهن الخ) تعليل للغاية وقوله في الشهادة متعلق بقولها و (قوله بالولادة) متعلق بالشهادة (قوله أنه ولد أمته) مقول قولها ش اه‍ سم (قوله أنه ولد أمته الخ) أي أن أمته ولدته وإن لم يقل في ملكه اه‍ مغني (قوله لكن سياقه الخ) هذا هو المعتمد اه‍ ع ش ومر آنفا اعتماد المغني وشرح الروض الأول أي طريقة الجمهور قول المتن (حر مسلم) رشيد أو سفيه نهاية ومغني (قوله ذكر) إلى قول المتن أو اثنان في المغني إلا قوله إجماعا إلى ولا يلحق وقوله وسيأتي في الشهادات ما يؤيده. (قوله بشروطه) وقوله دون الرق إلا ببينة عليه وقوله وحينئذ لا ينتفي عنه إلا باللعان (قوله ولو غير ملتقط) هذه الغاية علمت من قوله ولو غير لقيط اه‍ رشيدي ولك أن تقول أن له فائدة التنصيص على العموم بالنسبة للقيط (قوله مما يأتي) أي من قول المصنف وإن استلحقته امرأة الخ (قوله وقال الزركشي الخ) هو المعتمد اه‍ ع ش عبارة المغني بل ينبغي كما قال الزركشي الخ (قوله إن جهل ذلك) أي إذا كان الملتقط ممن يجهل ذلك اه‍ مغني (قوله أما الكافر الخ) عبارة المغني والنهاية قوله مسلم لا مفهوم له فإن الكلام في لقيط محكوم بإسلامه وقد مر أنه يصح للكافر استلحاقه الخ وقوله حر لا مفهوم له أيضا كما يشير إليه قوله: وإن استلحقه عبد الخ وإنما فصله المصنف عن الحر لأجل قوله وفي قول يشترط اه‍ (قوله كما مر) أي في أوائل الفصل الذي قبيل هذا الفصل قول المتن (وإن استلحقه عبد الخ) ولو استلحق حر عبد غيره وهو بالغ عاقل فصدقه لحقه ولا عبرة بما فيه من قطع الإرث المتوهم بالولاء وإن استلحقه وهو صغير أو مجنون لم يلحقه إلا ببينة كما مر في الاقرار مغني وروض مع شرحه (قوله لأنه كالحر في النسب) لامكان حصوله منه بنكاح أو وطئ شبهة مغني ونهاية. (قوله لكن يقر بيد الملتقط) ولا يسلم إلى العبد لعجزه عن نفقته إذ
(٣٦٠)
مفاتيح البحث: الشهادة (4)، الجهل (2)، الوطئ (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428