حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٣٥٧
اعتباره كغيره من الأقارير فلا يقبل اعتراف الجواري بالرق كما حكي عن ابن عبد السلام لأن الغالب عليهن السفه وعدم المعرفة قال الأذرعي وهذه العلة موجودة في غالب العبيد لا سيما من قرب عهده بالبلوغ اه‍ وعبارة السيد عمر قوله وظاهر كلامهم خلافه قد يقال إنما سكتوا عن هذا اكتفاء بذكره في نظائره إذ الغالب أن استيعاب الشروط إنما يكون في الباب المعقود أصالة البيان ذلك الحكم كباب الاقرار هنا ثم رأيت المحشي قال قوله اعتبار رشده قد يؤيده أنه إقرار بمال وشرطه الرشيد اللهم إلا أن يمنع أن الاقرار بالرق ليس من الاقرار بالمال وإن ترتب عليه المال اه‍ وهو إشارة إلى ما نبهنا عليه وأما قوله اللهم إلا الخ فلا يخفى ما فيه من البعد بل المكابرة إذ لا معنى لقوله أنا عبده أو نحوه إلا أنا مملوك له وهو نص في المالية اه‍ أقول وقول سم ليس من الاقرار الخ لعل صوابه إسقاط ليس و (قوله لأن فيه تصديقا له) فيه نظر ا ه‍ رشيدي. (قوله ويصح عوده على كل الخ) أي على البدل ا ه‍ رشيدي (قوله بحريته) أي اللقيط و (قوله به) أي بالرق (قوله كسائر الأقارير) إلى قوله ولو أنكر رقه في المغني (قوله وإنما قبل الخ) عبارة المغني فإن قيل لو أنكرت المرأة الرجعة ثم أقرت بها فإنها تقبل فهلا كان هنا كذلك أجيب بأن دعواها الرجعة مستندة إلى أصل وهو عدم انقضاء العدة الخ (قوله والاقرار بالرق الخ) عطف على الأصل (قوله ولا يرد على المتن) أي منعه. (قوله ما لو أقر به) أي أقر اللقيط بالرق اه‍ ع ش (قوله وإن لم يسبق منه) أي من كل من اللقيط وعمرو (قوله لغيره) أي غير زيد وكذا ضمير ملكه برده (قوله لما مر) أي من قوله لأنه به التزم أحكام الأحرار الخ اه‍ ع ش (قوله فادعى عليه به) عبارة النهاية بعد الدعوى عليه به اه‍ وهي الظاهرة (قوله لمعين) خرج به ما لو اعترف بالرق من غير إضافة لاحد كأن قال أنا رقيق أو لمبهم كأن قال أنا رقيق لرجل ويوجه بأنه ليس فيه إبطال حق لمعين اه‍ ع ش (قوله لكن إن كان حال الاقرار الأول رشيدا) والمعتمد عدم اشتراط الرشد اه‍ ع ش (قوله على ما مر) أي آنفا عن ابن عبد السلام (قوله في صحة الاقرار) إلى قول المتن وكذا إن ادعاه في المغني وإلى قوله ولو رأينا في النهاية قول المتن (بل يقبل إقراره الخ). فرع: أقرت حامل بالرق ينبغي أن لا يتبع الحمل راجعه سم على منهج اه‍ ع ش (قوله وعليه) عطف على له في قوله فيما له ا ه‍ رشيدي (قوله نعم الخ) هذا الاستدراك صوري (قوله لو أقرت متزوجة الخ) وإن كان المقر بالرق ذكرا انفسخ نكاحه إذ لا ضرر على الزوجة ولزمه المسمى إن دخل بها ونصفه إن لم يدخل بها لأن سقوط ذلك يضرها وحينئذ يؤديه مما في يده أو من كسبه في الحال والاستقبال وإن لم يوجد بقي في ذمته إلى أن يعتق ولو جنى على غيره عمدا ثم أقر بالرق اقتص منه حرا كان المجني عليه أو رقيقا وإن جنى خطأ أو شبه عمد قضى الأرش مما بيده فإن لم يكن معه شئ تعلق الأرش برقبته وإن أقر بالرق بعدما قطعت يده مثلا عمدا اقتص من الرقيق دون الحر لأن قوله مقبول فيما يضره أو بعدما قطعت خطأ وجب الأقل من نصفي القيمة والدية لأن قبول قوله في الزائد يضر بالجاني نهاية ومغني وروض مع شرحه (قوله والزوج) الواو حالية اه‍ ع ش (قوله ممن لا تحل له الأمة) عبارة المغني والأسنى سواء أكان الزوج ممن يحل له الأمة أم لا كالحر إذا وجد الطول بعد نكاح الأمة اه‍ وعبارة سم والرشيدي قوله ممن لا تحل له الأمة وبالأولى إذا كان ممن تحل له اه‍ (قوله لم ينفسخ نكاحه) لكن للزوج
(٣٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428