حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٣٥١
بإسلام اللقيط) ينبغي وإن نفاه ذلك المسلم كما صرح به شرح الروض اه‍ سم أي وقول الشارح الآتي فإن نفاه ذلك المسلم الخ. (قوله لا ذمي ثم) أي كافر كما سيأتي في شرح ومن حكم بإسلامه بالدار عبارة المغني لا مشرك في دار الاسلام كالحرم اه‍ مغني (قوله فمسلم باطنا) قضيته أنه لو بلغ ووصف كفرا كان مرتدا اه‍ سم أقول وسيأتي التصريح به في شرح ومن حكم بإسلامه بالدار (قوله أما إذا لم يكن ثم مسلم الخ) عبارة المغني أما لو كان جميع من فيها كفارا فهو كافر اه‍ أي بخلاف ما إذا لم يكن فيها أحد فقد تقدم عن سم أنه ينبغي الحكم حينئذ بإسلامه (قول المتن بدار كفار) وهي دار الحرب اه‍ مغني. (قوله يمكن كونه منه) ولو متعددا حيث أمكن ولو في زمن قليل حيث أمكن كونه حملا واحدا خصوصا مع قولهم إن الحمل لا ضبط له اه‍ سم (قوله منتشر) أما أسير محبوس في مطمورة قال الإمام فيتجه أنه لا أثر له كما لا أثر للمجتاز اه‍ وهو ظاهر كما قاله بعض المتأخرين إذا لم يكن في المحبوسين امرأة نهاية ومغني (قوله ما يقطع حكم السفر) وهو أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج اه‍ ع ش (قوله وإن ذلك الخ) عطف على الوقاع (قوله انتهى) أي ما قاله الأذرعي (قوله فمتى أمكن كونه الخ) معتمد اه‍ ع ش (قوله إمكانا قريبا) بقي ما لو أمكن في البعض فقط ولم يتعين ولا يبعد أن يكون كما لو اشتبه طفل مسلم بطفل كافر سم على حج ويحتمل وهو الأقرب أن يحكم بإسلام من وقع فيه الشك وإن كثر رعاية لحق الاسلام كما حكم بالاسلام ونفي النسب فيما لو كان مسلم يمكن كونه منه فنفاه وأنكر الوطئ من أصله رجلا كان أو امرأة حتى لو وجدت المسلمة التي في البلد بكرا أي أو كانت لا يمكن الوصول إليها عادة ككون المسلمة بنت ملكهم لحقها على ما هو مقتضى إطلاقهم اه‍ ع ش وقوله حتى لو وجدت الخ قد ينافيه ما مر عن النهاية والمغني في الأسير المحبوس بل لا يصدق عليه الامكان القريب عادة. (قوله مما ذكره الأذرعي) أي أولا بقوله بل ينبغي الاكتفاء بلبث الخ (قوله لا الاجتياز) أي الذي لا يتأتى معه الامكان عادة إمكانا قريبا حتى لا ينافي ما مر له اه‍ سيد عمر (قوله حيث لا ذمي ثم) أي ولا أقام كافر بينة بنسبه أخذا مما يأتي آنفا (قوله كما مر) أي في شرح حكم بإسلام اللقيط (قوله والظاهر أنه مثال) أي فمثله المعاهد والمؤمن (قوله وخصه غيره الخ) عبارة النهاية والمغني وهو ظاهر إن كانت برية دارنا أو لا يد لاحد عليها وإن كانت برية دار حرب لا يطرقها مسلم فلا وولد الذمية من الزنا بمسلم كافر كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى لأنه مقطوع النسب عنه خلافا لابن حزم ومن تبعه اه‍ قوله
(٣٥١)
مفاتيح البحث: الحج (1)، الحرب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428