حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٣٥٣
في مقابر المسلمين وكان من أهل الجنة وإن عوقب على ترك الصلوات ونحوها لأنه مخاطب بها بتقدير كفره فكيف وهو الآن مسلم فليتنبه له اه‍ ع ش وقوله ولم يعلم بإسلام أحد أصوله لعله ليس بقيد ولو قال بدله ولم يصف الكفر لكان حسنا وقوله وإن عوقب الخ فيه أن الكلام هنا في الصبي (قوله وإن ارتد) أي الاحد اه‍ ع ش قول المتن (فإن بلغ) أي الصغير المسلم بالتبعية لاحد أبويه اه‍ مغني قول المتن (قوله ولو علق الخ) أي حصل أو وجد ويجوز قراءته للمفعول أي علق به بين كافرين اه‍ ع ش قول المتن (ثم أسلم أحدهما) هذا يوهم قصره على الأبوين وليس مرادا بل في معنى الأبوين الأجداد والجدات وإن لم يكونوا وارثين وكان الأقرب حيا اه‍ مغني عبارة المنهج أحد أصوله اه‍ أي الصبي الذي علق بينهما (قوله وإن علا) فيه مسامحة بعد فرض الكلام فيمن علق بين كافرين فالمراد وإن علا أحد أصول أحدهما اه‍ ع ش وقوله أصول أحدهما الأولى أصوله أي الذي علق بينهما (قوله ولو بعد تمييزه) أي وبعد وصفه اه‍ مغني. (قوله فادعاه الخ) أي أو ادعى من أسلم أحد أصوله أنه احتلم قبل إسلام ذلك الاحد حتى لا يتبعه في الاسلام اه‍ ع ش (قوله قبول قوله فيه) أي في الاحتلام ش اه‍ سم (قوله فيه نظر ظاهر الخ الهم الخ) كذا في النهاية قال ع ش قوله فيه نظر الخ هذا السوق يقتضي اعتماد ما اقتضاه إطلاقهم ومثله في حج ثم ذكر أنه أفتى في حادثة بما يوافق بحث أبي زرعة فهو يدل على اعتماده للثاني وهو كلام أبي زرعة اه‍ ويأتي عن سم مثله (قوله المانع له) أي للاسلام. (قوله فأفتيت الخ) هذا الافتاء موافق لبحث أبي زرعة المذكور ومخالف للتنظير فيه فقد اعتمد ذلك البحث وقوله في السؤال فادعى صباها ينبغي أن يكون دعوى صباها حين إسلامه وإن كانت الآن بالغة كما لو أسلم يوم الخميس ثم وقع النزاع يوم الجمعة فادعى أنها كانت يوم الخميس صبية وادعت البلوغ حينئذ فيصدق هو وإن علم أنها في يوم الجمعة بالغة ويتخرج على ذلك ما وقع السؤال عنه وهو ما لو غاب ذمي وأسلم في غيبته ثم حضر بعد بلوغ ولده ووقع النزاع من غير بينة في أن ولده كان بالغا عند إسلامه أو لا اه‍ سم أي فيصدق الوالد (قوله أما في دعوى الاحتلام) أي أما تصديق الأصل في صورة دعوى الفرع الاحتلام (قوله وقد صرحوا بأنه الخ) يتأمل وجه الاستدلال من هذا على مدعاه اه‍ سم وقد يقال إن محط الاستدلال قوله لأن النكاح يحتاط له فيحتاط للاسلام بالأولى (قوله صدق) المعتمد خلافه في البيع كما تقدم التنبيه عليه في باب اختلاف المتبايعين فراجعه اه‍ سم (قوله ويجري) أي يشتهر (قوله يلحق أحد أبويه الخ) إن بلغ مجنونا وكذا إن بلغ عاقلا ثم جن في الأصح ويدخل في قول المصنف بين كافرين الأصليان والمرتدان على ترجيحه من أن ولد المرتد مرتد كما سيأتي في كتاب الردة أما على ترجيح الرافعي من أنه مسلم فلا يدخل في ذلك اه‍ مغني وقوله وكذا إن بلغ الخ قضيته أنه لو بلغ عاقلا ثم جن وحكم بإسلامه نفعه ذلك في إسقاط ما سبق على الجنون بعد البلوغ من الكفر وغيره اه‍ ع ش. (قوله إذا أسلم) أي أحد أبويه ش اه‍ سم (قوله كالصبي) أي في الحكم بإسلامه اه‍ ع ش (قوله لسبق الحكم الخ) فأشبه من أسلم بنفسه ثم ارتد اه‍ مغني. (قوله لأن تبعيته الخ) عبارة المغني لأنه كان محكوما بكفره
(٣٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428